قرار رقم 164 لسنة 2012 م بشأن آلية انتخاب مجالس الإدارات بالأندية الرياضية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 2012
- رقم التشريع: 164
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الأندية
قرار رقم 164 لسنة 2012 م بشأن آلية انتخاب مجالس الإدارات بالأندية الرياضية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 303 لسنة 2008 ميلادي،بإنشاء مجالس للرياضة.
- وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
المحتويات
اللجنة العليا للانتخابات ومهامها
تُشكل بقرار من وزير الشباب والرياضة لجنة عليا لانتخابات الأندية الرياضية تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بالأندية الرياضية ولها في ذلك القيام بالمهام التالية:
- حصر متكامل لقائمة الأندية العاملة والمعتمدة وأوضاعها ومنتسبيها مثل عام – تخصصي – خاص وغيرها.
- فتح باب الانتساب لعضوية الجمعية العمومية بالأندية اعتباراً من 10/04/2012 ميلادي، لتمكين المنتسبين السابقين والجدد من استخراج بطاقات العضوية المعتمدة على أن يتم قفل باب الانتساب بشكل مؤقت بعد مرور 16 يوماً من تاريخ فتح باب الانتساب.
- فتح باب الترشح لانتخاب مجالس إدارات الأندية خلال الفترة من 10/04/2012 ميلادي، أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية للأندية المسجلين في سجل العضوية المعتمد من الوزارة والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم المقررة للعضوية سنوياً السنة السابقة باستثناء من صدر قرار مسبق ومسبب من النادي بإيقاف عضويتهم.
- يتم الإعلان على قوائم المرشحين عبر قنوات الإعلامية ونشرها في الصحف المحلية وتعلق في لوحة الإعلانات بالنادي خلال الفترة من 10/04/2012 ميلادي، من تاريخ الانتخاب وتبقى إلى حين إتمام عملية الانتخاب ويجوز لمن له اعتراض على قوائم المترشحين جماعية التقدم للجنة العليا للانتخابات كتابياً مرفقاً بالمستندات الدالة على الاعتراض للفصل فيها من قبل اللجنة الفرعية المختصة بالفصل في الطعون في موعد لا يتجاوز 25/04/2012 ميلادي، وإبلاغ المعترضين بقرارها عن طريق مجالس الرياضة بالمناطق وتعلق بلوحة الإعلانات بالنادي المعني.
- يوقف استلام الطعون قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع.
- على اللجنة العليا عند استلام الطعون إحالتها إلى اللجنة الفرعية المختصة في الفصل في الطعون خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل.
- يجوز تقديم احتراز مكتوب للجنة العليا المختصة بالعملية الانتخابية في حالة ظهور أي اعتراض طارئ قبل أو أثناء إجراء الانتخابات، على أن تستمر العملية الانتخابية كما هي ويدون ويرفق الاعتراض في المحضر النهائي للجنة الفرعية المشرفة على العملية الانتخابية، ويتم الفصل فيه في مدة أسبوع من تاريخ إحالته للجنة العليا للانتخابات.
- في حالة قبول الطعن وصدور قرار بالإبعاد، يتم استبعاد القائمة بالكامل بموجب قرار يصدر عن اللجنة العليا ولا يجوز لأي منهم المشاركة في الانتخابات كمرشحين ويحق للمستبعدين مشاركتهم بأصواتهم للانتخاب فقط وتثبت القائمة الفائزة في الانتخاب واعتمادها كقائمة منتخبة.
- وضع برمجة متكاملة للتوزيع الجغرافي للأندية حسب مجالس الرياضة بالمناطق وتحدد مواعيد وأماكن اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية في اجتماعاتها غير العادية وذلك لانتخاب مجالس الإدارات للأندية.
مادة 2
تقسيم الأندية بالمناطق
تقسم الأندية المعتمدة على مجالس الرياضة بالمناطق.
مادة 3
شروط المترشح لمجلس الإدارة
تقدم قوائم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حسب الشروط التالية:
- ألا تقل سن المترشح عن خمسة وثلاثين عاماً.
- أن يكون متحصلاَ على مؤهل جامعي أو دبلوم عالِ مع خبرة خمس سنوات، أو معهد متوسط أو الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
- أن يكون قد سدد كافة اشتراكاته المقررة للعضوية لمدة سنة واحدة قبل تقديم ترشيحه ويستثنى من ذلك فئة الشباب وفقاً لما يحدده وزير الشباب والرياضة بحيث تكون المدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- أن تتحصل القائمة على عدد خمسين تزكية كتابية للنوادي العامة وخمس وعشرين تزكية للنوادي التخصصية من أعضاء الجمعية العمومية المعتمدين في سجل العضوية.
- أن يلتزم المترشح بعدم استغلال المال بصورة غير مشروعة للفوز برئاسة أو عضوية مجلس الإدارة أثناء الاقتراع.
- ألاّ يكون قد سبق إسقاط عضويته من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بالنادي أو في اللجنة الأولمبية والبارالمبية أو بالاتحادات الرياضية أو أية مؤسسة أو هيئة شبابية أو رياضية ويستثنى من ذلك من أسقطت عضويته بسبب اتجاهاته السياسية أو مواقفه الوطنية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره.
- أن يرفق المتقدم للترشيح إضافة إلى طلبه كرئيس القائمة الجماعية السيرة الذاتية له ولجميع الأسماء المدرجة في القائمة، ويتحمل المعني تبعات صحة البيانات.
- على المترشح عند التقدم للترشح دفع رسوم الترشح بقيمة 1000 دينار للنوادي العامة و500 دينار للنوادي التخصصية وتودع هذه القيمة في حساب النادي المعني ويرفق المترشح قسيمة الإيداع في ملف الترشح وتعود قيمة الرسوم المدفوعة للنادي المعني.
مادة 4
الإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشحين
تُقدم القوائم المترشحة من خلال وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى متاحة برنامجها الانتخابي خلال المدة من 13 – 20/ 04/2012 ميلادي، على أن تتحمل القوائم المترشحة تكلفة الدعاية والإعلان عن برنامجها الانتخابي.
مادة 5
مجلس الإدارة ومدته
أ- يتكون مجلس الإدارة لكل نادي من عدد سبعة أعضاء للأندية العامة على النحو التالي:
- رئيس مجلس إدارة النادي.
- نائب الرئيس.
- أمين صندوق.
- عضو قانوني.وعدد ثلاثة أعضاء.
ب- ويتكون مجلس الإدارة للنوادي الرياضية التخصصية على النحو التالي:
- رئيس مجلس إدارة النادي.
- نائب الرئيس.
- أمين صندوق.
- عضو قانوني.
- عضو.
وتكون مدة عضوية مجالس الإدارات للأندية سنتين من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 6
حق الترشيح
يكون حق الترشيح للأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للنادي المسجلين في سجل العضوية المعتمد من الوزارة لأكثر من ثلاثة أشهر وملتزمين بتسديد اشتراكاتهم المقررة للعضوية سنوياً عدا الذين قد صدر قرار مسبب من النادي بإيقاف عضويتهم.
مادة 7
تشكيل اللجان الفرعية ومهامها
أ- تشكل لجان فرعية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على توصية من اللجنة العليا للانتخابات وتتكون كل لجنة من:
- عضو لرئاسة اللجنة مكلف من الوزارة.
- رئيس مجلس الرياضة بالمنطقة.
- منسق شئون الشباب والرياضة بالمجلس المحلي.
- مندوب عن مديرية الأمن المختصة.
- عدد 2 من الشخصيات الرياضية والشبابية المشهود لها بالنزاهة والقدرة بالمنطقة يرشحهما رئيس مجلس الرياضة بالمنطقة.
ب- وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإجراء الانتخابات من خلال:
- العمل وفق البرنامج المعد للانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات.
- مراجعة سجل العضوية وقفله وختمه لجميع الأندية في 25/04/2012 ميلادي، من قبل رئيس مجلس الرياضة بالمنطقة.
- التفتيش على بطاقات العضوية ومطابقتها بالبطاقات الشخصية أو جوازات.
- السفر للتأكد من هوية المشاركين في الانتخاب.
- توافر شروط الأمان والراحة في مكان الانتخاب وإتمام عملية الانتخاب بصورة صحيحة.
- تجهيز وإعداد مكان الانتخاب بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بالطريقة الصحيحة.
- وتسليم البطاقات الانتخابية للمشاركين وإعداد صناديق الاقتراع وفتحها وقفلها بعد انتهاء العملية الانتخابية.
- شرح طريقة الانتخابات والتأكد من وضع البطاقات في الصناديق من قبل المشاركين بالطريقة الصحيحة.
- شرح طريقة الحصر والعد والفرز للأصوات.
- إعلان نتائج الفرز والتصويت.
- إحالة المحضر الانتخابي ويكون شاملاً للإجراءات التي تمت في العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات بالوزارة.
مادة 8
اللجنة الفرعية للفصل في الطعون
أ- تُشكل لجنة فرعية للفصل في الطعون بقرار من الوزير وذلك للنظر والفصل في الطعون المقدمة في قوائم المرشحين لمجالس إدارات الأندية الرياضية والشبابية، وتتكون من:
- قاضي < رئيساً.
- عضو نيابة < عضواً.
- خبير رياضي < عضواً.
- قانوني من وزارة الشباب والرياضة < عضوا ومقرراً.
ب- وتتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
- إنشاء سجل رسمي يسمى سجل الطعون تدون فيه أرقام الطعون وتواريخها وموضوع الطعن وقرارتها وصفة الطاعن.
- قبول الطعون المقدمة حسب النموذج المعتمد في قوائم الترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية والشبابية وتدون في سجل الطعون محدد فيه تاريخ وساعة الاستلام وأية ملاحظات أخرى.
- النظر والفصل في الطعون في مدة لا تتجاوز أسبوعاَ من تاريخ إحالة الطعن للجنة على أن يصدر قرارها مسبباً ويبلغ به الطاعن كتابياًً بمقر النادي من قبل مجلس الرياضة بالمنطقة وينشر في لوحة الإعلانات بالنادي المعني وفي حالة
الضرورة التي تستدعي الاستمرار في الطعن يحق للجنة تمديد مدة النظر في الطعن المقدم.وللجنة الطعون أن تطلب من كافة الجهات ذات العلاقة موافاتها بأية مستندات أو تقارير ترى أنها ضرورية للفصل في الطعن أو استدعاء ذوي العلاقة أو أي
شهود لتقديم شهاداتهم.
- في حالة وجود طعن أثناء عملية الانتخاب للجنة الطعون قبل البت في موضوع الطعن أن تأمر بوقف نتيجة الانتخاب حتى صدور قرارها النهائي.
مادة 9
اللجنة الفرعية للفصل في الطعون
لا يجوز وقف تنفيذ أو إعادة النظر أو التظلم في أي قرار عن لجنة الطعون وتكون قراراتها نهائية ولا تقبل الطعن فيها.
مادة 10
اعتماد نتائج الانتخابات
تُعتمد نتائج انتخابات مجالس الأندية الرياضية بقرارات تصدر عن وزير الشباب والرياضة.
مادة 11
لجان التسليم والاستلام
تُشكل لجان مكلفة من الوزارة للقيام بإجراءات التسليم والاستلام في كل نادي بين الإدارة المنتخبة والإدارة السابقة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من الاعتماد النهائي لمجلس الإدارة المنتخب من قبل الوزارة.
مادة 12
اعتماد السجلات والبطاقات الانتخابية
تُعتمد نماذج سجلات العضوية للأندية والبطاقات الانتخابية والمحاضر الانتخابية من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 13
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 17/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي 2012/04/09