قرار رقم 164 لسنة 2006 م بإنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2006
- رقم التشريع: 164
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 164 لسنة 2006 م بإنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
اللجنة الشعبية العامة…
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بتنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها الاستثنائي السابع لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز عام يسمى مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي
مادة 2
يكون مقر المركز وموطنه القانون مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تكون له فروع بالداخل يصدر بإنشائها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي
مادة 3
يهدف المركز إلى تصميم وتطوير وتطبيق نظام شامل للتقويم وضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من أجل تطوير العملية التعليمية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز، بما يمكنها من الارتقاء بمستوى الخريجين والمساهمات البحثية والمعرفية للمساهمة فى تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية والمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقويم والاعتماد بين الأوساط الجامعية الأكاديمية وبين كافة شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة
- اقتراح السياسة العامة لتقويم الأداء وضمان الجودة والاعتماد لكافة مؤسسات التعليم العالي
- وضع أسس ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وحسب التطورات العلمية والتقنية ذات التأثير على مؤسسات
- التعليم العالي، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها فى مؤسسات التعليم العالي المختلفة اتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها طبقاً لهذه الأسس والمعايير.
- إنشاء نظام موحد ملزم لجميع مؤسسات التعليم العالي
- تعريف المجتمع ومؤسساته المختلفة بواقع المؤسسات التعليمية من حيث جودة المستوى
- التعليمي وكفاءته وتعزيز ثقة المجتمع بهذه المؤسسات تحقيق التميز والكفاءة والجودة فى الأداء فى كافة العناصر المكونة لمؤسسات التعليم العالي.
- تشجيع المؤسسات التعليمية على التطوير والتحسين المستمرين لأنشطتها وبرامجها التعليمية والتدريبية المختلفة.
- معادلة الشهادات العلمية والأجنبية بالنظر إلى الأنظمة التعليمية الوطنية.
- اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لاعتمادها.
- تشجيع روح المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي لتجويد العملية التعليمية وتطوير برامج البحث العلمي الجاد في مؤسسات التعليم العالي، ودعم شراكتها مع المجتمع وقطاعات الإنتاج والخدمات
- ضمان سلامة اتخاذ قرارات إنشاء المؤسسات أو الوحدات التعليمية الجديدة في إطار متطلبات الاعتماد
- التأكد من اتخاذ إجراءات التحسين المناسبة عند وجود أي نقص في الالتزام بمعايير الجودة.
- تجميع المعلومات عن نظم الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي من مختلف المصادر المحلية والإقليمية والدولية
- السعي لتعميق وتوثيق الصلات بين مؤسسات التعليم العالي بالجماهيرية العظمى أو مثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي وربط الدول العربية والإفريقية بها
- التعاون مع هيئات الاعتماد وضمان الجودة العربية والأجنبية في سبيل تطوير وتحديث نظام ضمان الجودة والاعتماد الذى تطبقه على مؤسسات التعليم العالي الوطنية، وعمل اتفاقيات مشتركة بهدف الاعتراف المتبادل.
- المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة في التعليم العالي في الجماهيرية العظمى
- توفير الأدلة الإرشادية والمساعدات التقنية والتدريبية.
- تقديم المشورة والنصح والتوجيه لمؤسسات التعليم العالي التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة فى العناصر المطلوب اعتمادها، وذلك من خلال تقارير رسمية تبين مواطن القوة وجوانب القصور، وما يجب على المؤسسة المعنية القيام به من أجل تحقيق مستوى الجودة المطلوب والتوافق التام مع معايير الاعتماد
- نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين في الإطلاع عليها
- جمع المعلومات والبيانات حول البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي وإعداد التقارير عن مدى جودة هذه البرامج ورفعها للجهات المختصة
- التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة
- إعداد تقارير مفصلة عن المؤسسات التعليمية في نهاية مراحل زمنية محددة، يوضح مستواها وقدرتها على تقديم خدماتها مقارنة برسالتها المعلنة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاطه وفقاً للنظم والتشريعات
مادة 4
يدار المركز بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون وإلى حين تشكيلها يدار المركز بلجنة إدارة يصدر بتكليفها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 5
تختص اللجنة الشعبية للمركز بتصريف شؤونه ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- تحقيق أهداف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
- إعداد اللوائح الإدارية والمالية الفنية والملاك الوظيفي وعرضها للاعتماد
- إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للمركز
مادة 6
يختص أمين اللجنة الشعبية للمركز بما يلي: –
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية.
- تمثيل المركز أمام القضاء وفى صلاته مع الغير
- إدارة المركز والإشراف على العاملين به وتنفيذ التشريعات المنظمة لشؤونهم
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وعرضها على الجهات المختصة
مادة 7
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية
مادة 8
تتكون الموارد المالية للمركز من:-
- ما يحصل عليه من عوائد مقابل تقديم خدماته.
- ما قد يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها
مادة 9
للمركز أن يفتح حساباً أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أمواله.
مادة 10
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 11
تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بما لا يخالف أحكامه.
مادة 12
يجوز للمركز أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من المستشارين والخبراء والمختصين فى مجال أعماله على سبيل التفرغ التام أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وفقاً للضوابط التي تقررها التشريعات ذات العلاقة، كما يجوز له التعاون مع المراكز والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال نشاطه لتحقيق ما أسند إليه من مهام.
مادة 13
تلغى إدارة البحوث ومراقبة الجودة المنصوص عليها بالفقرة 6 من المادة 3 واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة…
- صدر بتاريخ:2006/7/3