قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها.
المجلس الأعلى للقضاء
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية في لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون و الاستئناف الصادر بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 ميلادي، واضافة حكم بشأنها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى كل فيما يخصه وتنفيذ.
المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ: 25 نوفمبر 2021 ميلادي