قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية
13 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 163
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- – وعلي القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 159 لسنة 2007 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
- وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 140 المؤرخ في 30 / 2021/06 م بشأن تعديل تسمية الهيئة العامة للثروة البحرية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية الهيئة العامة للثروة البحرية المنصوص عليها في المادة رقم 1 بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 159 لسنة 2007 م بحيث تسمى الهيئة العامة للصيد البحري.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة للصيد البحري وضع واقتراح السياسات العامة للدولة المتعلقة بنشاط الصيد البحري والأنشطة الصناعية والخدمية المكملة له ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص :۔
- اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال الصيد البحري والأنشطة المكملة له ومتابعة تنفيذها.
- إعداد برنامج وطني لتنمية قطاع الصيد البحري ومتابعة تنفيذه بما يحقق المستهدفات في هذا البرنامج.
- المساهمة في اقتراح برامج الإقراض لأغراض نشاط الصيد البحري والأنشطة الأخرى المصاحبة للنشاط ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
- المساهمة في تقييم الوحدات الإنتاجية ذات العلاقة بالنشاط توطيدا لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
- تشجيع الاستثمار في نشاط الصيد البحري من خلال إقامة المعارض المتخصصة في نشاط الصيد البحري وأنشطة الخدمات المساعدة.
- متابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري والأنشطة المصاحبة.
- تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية المخزون السمكي بالمياه الليبية
- القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والتصاميم المشروعات الصيد البحري من خلال أدوات التنفيذ المختلفة.
- التنظيم والإشراف على مزاولة نشاط الصيد البحري ووضع الأسس والضوابط الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
- منح الموافقات لوحدات الصيد البحري الوطنية لغرض الصيد أو الإستثمار أو الصيانة في الخارج.
- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن نشاط الصيد البحري وتحيلها دوريا لاستنباط المعالجات اللازمة.
- القيام بمهام التفتيش البحري لوحدات الصيد وإصدار الصلاحية الفنية للإبحار.
- مسك السجل العام لتسجيل وشطب وحدات الصيد البحري وإصدار الوثائق المتعلقة بها.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة حالات التلوث والأمراض والأوبئة للمصائد السمكية.
- تنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب للعاملين بالمجال.
- الإشراف على إدارة وتشغيل موانئ ومرافئ الصيد البحري.
- المشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني
- ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- منح تراخيص الصيد في المياه الليبية والمياه المعلنة كمنطقة حماية صيد ليبية بالبحر المتوسط.
- وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالاستثمار والمشاركة مع الجهات الأجنبية.
- الاهتمام بمنابت الإسفنج وتقنين مواسم جنيه والعمل على حمايته.
- الاهتمام بالمحميات البحرية وبناء الشعب المرجانية الصناعية.
- الإشراف على تسويق المنتجات البحرية بما يضمن تغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض.
- العمل على تطوير أسطول الصيد البحري وإدخال التقنيات الحديثة بما يضمن الصيد الرشید وتحسين الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالهيئة.
مادة 3
تلغى المادتان رقم 7 ورقم 13 الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء