أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية 

13 يوليو 2021

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • – وعلي القانون رقم  14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم  159  لسنة 2007 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 140 المؤرخ في 30 / 2021/06 م بشأن تعديل تسمية الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1

 تعدل تسمية الهيئة العامة للثروة البحرية المنصوص عليها في المادة رقم  1  بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 159 لسنة  2007 م بحيث تسمى الهيئة العامة للصيد البحري.

مادة 2 

تتولى الهيئة العامة للصيد البحري وضع واقتراح السياسات العامة للدولة المتعلقة بنشاط الصيد البحري والأنشطة الصناعية والخدمية المكملة له ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص :۔

  1. اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال الصيد البحري والأنشطة المكملة له ومتابعة تنفيذها.
  2. إعداد برنامج وطني لتنمية قطاع الصيد البحري ومتابعة تنفيذه بما يحقق المستهدفات في هذا البرنامج.
  3. المساهمة في اقتراح برامج الإقراض لأغراض نشاط الصيد البحري والأنشطة الأخرى المصاحبة للنشاط ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
  4.  المساهمة في تقييم الوحدات الإنتاجية ذات العلاقة بالنشاط توطيدا لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
  5.  تشجيع الاستثمار في نشاط الصيد البحري من خلال إقامة المعارض المتخصصة في نشاط الصيد البحري وأنشطة الخدمات المساعدة.
  6.  متابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري والأنشطة المصاحبة.
  7. تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية المخزون السمكي بالمياه الليبية
  8.  القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والتصاميم المشروعات الصيد البحري من خلال أدوات التنفيذ المختلفة.
  9.  التنظيم والإشراف على مزاولة نشاط الصيد البحري ووضع الأسس والضوابط الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  10.  منح الموافقات لوحدات الصيد البحري الوطنية لغرض الصيد أو الإستثمار أو الصيانة في الخارج.
  11.  إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن نشاط الصيد البحري وتحيلها دوريا لاستنباط  المعالجات اللازمة.
  12.  القيام بمهام التفتيش البحري لوحدات الصيد وإصدار الصلاحية الفنية للإبحار.
  13.  مسك السجل العام لتسجيل وشطب وحدات الصيد البحري وإصدار الوثائق المتعلقة بها.
  14.  وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة حالات التلوث والأمراض والأوبئة للمصائد السمكية.
  15.  تنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب للعاملين بالمجال.
  16.  الإشراف على إدارة وتشغيل موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  17.  المشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني 
  18. ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19.  منح تراخيص الصيد في المياه الليبية والمياه المعلنة كمنطقة حماية صيد ليبية بالبحر المتوسط.
  20.  وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالاستثمار والمشاركة مع الجهات الأجنبية.
  21. الاهتمام بمنابت الإسفنج وتقنين مواسم جنيه والعمل على حمايته.
  22.  الاهتمام بالمحميات البحرية وبناء الشعب المرجانية الصناعية.
  23.  الإشراف على تسويق المنتجات البحرية بما يضمن تغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض.
  24.  العمل على تطوير أسطول الصيد البحري وإدخال التقنيات الحديثة بما يضمن الصيد الرشید وتحسين الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.
  25.  الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالهيئة.

مادة 3  

تلغى المادتان رقم 7 ورقم  13  الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء