قرار رقم 163 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار توفد السيدة مبروكة عثمان أوكي وزير الثقافة والتنمية المعرفية لمدة أربعة أيام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 م اعتبارا من تاريخ 30 يونيو /2021م.
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.