قرار رقم 163 لسنة 2007 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
- تاريخ: 17 مارس 2007
- رقم التشريع: 163
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 163 لسنة 2007 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- و على القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على القانون رقم 2 لسنة 1375 و ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 ور، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 199 المؤرخ في 27/ 1375/2 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1374 ور.
قررت
مادة 1
تعتمد اللوائح المنظمة لعمل جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي المبينة فيما يلي المرفقة نصوصها بهذا القرار:
- أ- لائحة شؤون العاملين.
- ب-اللائحة المالية.
- ج- لائحة المناقصات والممارسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
المحتويات
- لائحة شؤون العاملين بجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
- الفصل الأول التنظيم الإداري والوظائف
- الفصل الثاني نظام التعيين والاستخدام
- الفصل الخامس
- الفصل السادس النقل والندب والإعارة
- الفصل السابع الإجازات
- الفصل الثامن واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
- الفصل التاسع التأديب
- الفصل العاشر لجنة شئون الموظفين
- الفصل الحادي عشر أحكام عامة ختامية
- لائحة المناقصات والممارسات الجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
- الفصل الأول لجنة العطاءات
- الفصل الثاني طرق التعاقد
- التكليف المباشر
- الفصل الرابع إجراءات الإعلان عن العطاء
- الفصل الخامس الشروط العامة لتقديم العطاءات
- الفصل السادس فض المظاريف
- الفصل السابع البت في العروض
- الفصل الثامن تحریر العقد وتوقيعه
- اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
- الفصل الأول – تعريفات وأحكام تمهيدية
- الفصل الثاني – النظام المحاسبي
- الفصل الثالث – الميزانية
- الفصل الرابع – موارد الجهاز
- الفصل الخامس – المصروفات
- الفصل السادس حسابات الجهاز بالمصارف
- الفصل السابع – حفظ النقدية والمستندات ذات القيمة
- الفصل الثامن – العهد المستديمة والمؤقتة
- الفصل التاسع ـ المشتريات و المخازن
- الفصل العاشر بيع المنتجات والأصول
- الفصل الحادي عشر التأمين على ممتلكات الجهاز
- الفصل الثاني عشر- الرقابة الداخلية
- الفصل الثالث عشر – الحسابات الختامية
- الفصل الرابع عشر – الجرد السنوي لموجودات الجهاز
- الفصل الخامس عشر – أحكام عامة
لائحة شؤون العاملين بجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المقابلة لها:
- الوظيفة: مجموعة من الواجبات والمسؤوليات والاختصاصات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز ولها درجة من الدرجات المبينة بالجدول رقم 1 المرفق.
- الموظف: كل من يشغل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البند السابق.
- المرتب: ويقصد به المرتب حسب التعريف الوارد بقانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
الفصل الأول التنظيم الإداري والوظائف
مادة 2
يتكون الجهاز الإداري للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الإدارية للجهاز، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 3
- تنقسم الوظائف من حيث مستواها المالي إلى أربع عشرة درجة على الوجه المبين بالجدول رقم 1 المرفق.
- وتنقسم الوظائف من حيث نوعيتها إلى وظائف فنية ينظمها الملاك الفني ووظائف إدارية وكتابية ومعاونة ينظمها الملاك العلم.
مادة 4
يتكون الملاك الفني من المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
- أ- مجموعة الوظائف الفنية التخصصية
- پ- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
- ج- مجموعة الوظائف الفنية الحرفية.
يتكون الملاك العام من المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
- أ- مجموعة الوظائف الإدارية.
- ب- مجموعة الوظائف الكتابية.
- ج- مجموعة الوظائف المعاونة.
مادة 5
يكون للجهاز ملاک تخطيطي يشمل عددا من الوظائف اللازمة لتنفيذ الخطة العامة للجهاز.كما يكون له ملاك سنوي يشمل عددا من الوظائف اللازمة لتنفيذ برنامجه السنوي يصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض من اللجنة الإدارية للجهاز ويجوز عند الضرورة تعديل الملاكات أو مد العمل بها
مادة 6
يكون للجهاز جدول توصيف وترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها وترتيبها في جدول المرتبات العراقي وتصير اللجنة الإدارية للجهاز قرارا يبين أحكام توصيف وترتيب الوظائف.
الفصل الثاني نظام التعيين والاستخدام
مادة 7
يكون شغل الوظائف بالجهاز بإحدى طريقتين:
- طريق التعيين
- طريق التعاقد
ويشترط فيمن يعين بإحدى الموظف بالجهاز مایلی:۔
- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف في الحالتين ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على
- لا تقل سنه عن 18 ثماني عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة.
- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- أن يتعهد كتابيا بقبوله العمل في أي موقع من مواقع عمل الجهاز.
مادة 8
الإعلان والامتحان للوظائف
يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بإحدى وسائل الأعلام المختلفة ويتضمن الإعلان بوجه خاص البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وكيفية تقديم الطلبات ومواعيد الامتحان ومكانها وللجهاز أن يتبع طرقا أخرى في سبيل الحصول على المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة بالملا يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز ويبين القرار قاعدة وإجراءات الامتحانات واعتماد النتائج وكيفية التعيين من قوائم الناجحين.
مادة 9
السلطة المختصة بالتعيين
يكون التعيين في الوظائف التي تعلو درجتها العاشرة بقرار من الجلة الشعبية العامة وفي الوظائف الأخرى بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
مادة 10
على كل من يعين وفقا لأحكام هذه اللائحة أن يقسم قبل مباشرة العمل اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق.
ويؤدي المعينون في الوظائف اليمين أمام أمين اللجنة الإدارية للجهاز ويوقع صيغة اليمين كل من الموظف ومن أديت اليمين أمامه وتحفظ بملف خدمة الموظف، ولا يجوز تسليمه أعمال وظيفته قبل أداء اليمين
مادة 11
فترة الاختبار
- يخضع الموظفون عند تعيينهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ويجوز عند الاقتضاء مدتها ستة اشهر أخرى بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز وذلك قبل انقضاء مدة الاختبار الأولى.
- إذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار يتم إنهاء الخدمة.
- يعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمة موظف بمثابة تثبيت له في وظيفته
- يستثنى من الخضوع للاختبار من يعينون في وظائف تعلو الدرجة الحادية عشرة.
مادة 12
التعيين بعقود
يجوز للجهاز تعيين ليبيين أو أجانب بعقود تحدد فيها مرتباتهم أو مكافأتهم وشروط استخدامهم الأخرى وتطبق عليهم أحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا يتعارض مع عقود استخدامهم.
مادة 13
يجوز الاستعانة بعمال للقيام بأعمال عارضة أو موسمية بمقابل وتسري بشأن هؤلاء أحكام قانون العمل.ويخضع لنظام تقارير تقييم معدلات الأداء جميع العاملين بالجهاز وتكون التقارير شهرية وسنوية على أن تتضمن بيانا بحالة الموظف من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام وظيفته ومستوى أدائه لها وحرصه على اكتساب المهارة ومسلكه الشخصي ومظهره خلال فترة التقرير وتقدر درجة الكفاءة التي ينتهي إليها التقرير بإحدى الدرجات التالية: –
ممتاز- جيد جدا – جيد- ضعيف.
مادة 14
يكون المجموع الكلي للتقرير مائة درجة وتوزع على الوجه التالي:
- درجة ممتاز من 86-100.
- درجة جيد جدا من 75-85.
- درجة جيد من 60-74.
- درجة ضعيف من 59 فأقل.
ويراعى عند وضع التقرير أن تقع مجموع الدرجات الممنوحة للموظف بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاءة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 15
يوضع التقرير الشهري بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له حق تعديله على أن يتم ذلك خلال الشهر التالي بحسب الأحوال.
مادة 16
التظلم من التقرير
يخطر الموظف بالتقرير الشهري أو السنوي إذا كان بدرجة ضعيف وذلك خلال خمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في حالة الثانية من تاريخ اعتماده وله أن يتظلم منه إلى لجنة شؤون الموظفين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره في الحالتين وللجنة شئون الموظفين أن تعتمد التقرير المتظلم منه أو تعديله بقرار مسبب على أن يتم ذلك بوجه السرعة.ولا يعتبر التقرير نهائيا ولا تترتب عليه آثاره إلا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار هذه اللجنة حسب الأحوال.
مادة 17
أثر التقرير بدرجة ضعيف
- يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما منها بموجب قرار تأديبي فلا يطبق الحرمان إلا لأطول المدتين ولا تحتسب هذه السنة في أقدميته لأغراض الترقية.
- يحال الموظف الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون الموظفين لفحص حالته ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصي بنقله إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة إذا تبين لها أنه أكثر صلاحية للقيام بمهامها،فإذا حصل على تقرير سنوي تال مباشرة بدرجة ضعيف فصل من الخدمة من أول الشهر التالي لاعتبار التقرير نهائيا.
مادة 18
تحدد بقرار من اللجنة الإدارية للجهاز معدلات الأداء والأحكام اللازمة لتطبيق نظام تقارير تقييم الأداء وتعريف عناصر التقييم وتحديدها وبيان الدرجة المخصصة لكل عنصر كما يبين القرار كيفية وضع التقارير عن الموظفين المنقولين الذين لا يباشرون أعمال وظائفهم الأصلية وقواعد وإجراءات التظلم من تقارير تقييم الأداء.
مادة 19
الترقية
لا تجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.
مادة 20
شروط الترقية
يشترط لترقية الموظف:
أولا: أن يحصل على تقارير درجة الكفاءة التي تؤهله للترقية وفقا لما يلي:
- أ.إذا تحصل على ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ممتاز
- ب.إذا تحصل على تقريرين منويين بدرجة ممتاز وآخرين بدرجة جيد جدا.
- ج- إذا تحصل على تقرير سنوي بدرجة ممتاز وآخر بدرجة جيد جدا وثلات تقارير أخرى بدرجة لا تقل عن جيد.
- د.إذا تحصل على تقريرين سنويين لا تقل درجتهما عن جيد جدا وأربعة تقارير اخرى بدرجة لاتقل عن جيد.
- ه- إذا تحصل على تقرير سنوي لا تقل درجته عن جيد جدا وستة تقارير أخرى لا تقل عن جيد.
- و- إذا تحصل على ثماني تقارير سنوية لا تقل درجتها عن جيد.
ثانيا: أن يكون مستوفيا للشروط اللازمة توافرها لشغل الوظيفة.
ثالثا: أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي تشترط فيها لائحة التدريب وجوب اجتيازه للترقية.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على توافر الشروط المطلوبة أي حق للموظف في التركية تتم الترقية إلى الوظائف الشاغرة بالاختيار على أساس ترتيب الكفاءة على الوجه الآتي:۔
و تكون الأسبقية للحاصلين على تقارير درجة الكفاءة المبينة في الفقرة أولا بند أ من المادة السابقة ثم للحاصلين على تقارير درجة الكفاءة المبينة في البند ب من المادة السابقة ثم المذكورين في البنود ج د، هو على التوالي، وفي حالة التساوي بين المترشحين تكون الأولوية للحاصلين على أعلى نسبة مئوية من مجموع درجات تقارير الكفاية في حالة التساوي تكون الأولوية للأعلى مؤهلا ثم للأكبر سنا.
مادة 21
ضوابط الترقية
تتم الترقية إلى الوظائف الشاغرة بالاختبار على أساس ترتيب الكفاءة على الوجه التالي:۔
تكون الأسبقية للحاصلين على تقارير درجة الكفاءة المبينة في الفقرة أولا أ من المادة السابقة ثم الحاصلين على تقارير درجة العلامة المبينة في البند ب من المادة السابقة ثم المذكورين في البنود ج،د،هو على التوالي، وفي حالة التساوي بين المترشحين تكون الأولوية للحاصلين على أساس أعلى نسبة مئوية من مجموع درجات تقارير الكفاءة وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأعلى مؤهلا ثم للأكبر سنا.
مادة 22
السلطة المختصة بالترقية
تكون الترقية إلى الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبقرار من أمين اللجنة الإدارية فيما عدا ذلك.
الفصل الخامس
مادة 23
المرتبات والعلاوات والحوافز
تحدد مرتبات الموظفين ممن تسري عليهم أحكام هذه اللائحة وفقا للجدول رقم 1 المرفق.
مادة 24
المرتب عند التعيين
- يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
- إذا حسبت للموظف أقدمية اعتبارية أو ضمنت له مدة خبرة سابقة يزاد مرتبة بما يوازي علاوة عن كل سنة
مادة 25
المرتب عند الترقية
- يمنح الموظف عند الترقية أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.
- ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور القرار فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور
مادة 26
العلاوة السنوية
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة:
- يمنح الموظف علاوة سنوية طبقا للنظام المقرر في الجدول رقم 1 المرفق ويصدر يمنح العلاوة قرار من الأمين.
- تمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منع العلاوة السنوية السابقة.
مادة 27
الملفات التشجيعية
يجوز منح الموظف مكافأة مالية لا تزيد على مرتب شهرين إذا أدي خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قم بحشا حقق اقتصادا في النفقات أو تحسين طرق العمل أو رفعا لمستوى الأداء وذلك بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز كما يجوز منح مكافآت مالية شهرية أو مقطوعة للمشاركين في أعمال اللجان التي شكلها الجهاز للقيام بأعمال تتعلق بأحد نشاطاته سواء من العاملين بالجهاز أو من خارجه.
مادة 28
علاوة التمييز يمنح العاملون بالجهاز علاوة تميز بواقع 50% من المرتب.
مادة 29
المستحقات المالية الأخرى
تحدد بقرارات من اللجنة الإدارية للجهاز المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا وتبين قواعد وشروط منحها وتتضمن على الأخص:۔
- أ۔ علاوتي العائلة والسكن.
- پ- حق الموظف في الأجر الإضافي عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات الصل الرسمية.
- ج- حق الموظف في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته.
مادة 30
استرداد ما صرف بغير حق
يسترد من الموظف ما يكون قد حصل عليه من مرتبات أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريق الاقتطاع من مرتبه ومستحقاته المالية الأخرى دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ولا يجوز الحجز أو الاقتطاع أو النزول عن المرتب والمزايا المالية الأخرى إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون.
الفصل السادس النقل والندب والإعارة
مادة 31
تتحدد بقرارات من اللجنة الإدارية أحكام وقواعد وشروط النقل والندب والإعارة والسلطة المختصة تتخذها بما لا يخالف أحكام النظم والتشريعات وتتضمن على الأخص –
- أحكام وشروط النقل والندب والإعارة والإيفاد.
- الجزاء على عدم تنفيذ النقل.
- شغل وظيفة المعار والمنتدب.
- عودة المعار والمنتدب إلى عمله والتزامه بالعمل.
- حالات التزام الموظف برد نفقات الايفاد.
- أحوال حرمان الموظف المواد من العلاوة والترقية، وغير ذلك من الأحكام.
الفصل السابع الإجازات
مادة 32
الإجازات حق للموظف يمارسها على الوجه المبين في هذه اللائحة.
مادة 33
أنواع الأجازات
تتحدد أنواع الأجازات على النحو التالي:
- إجازة سنوية
- إجازة مرضية
- إجازة خاصة بمرتب
- اجازة خاصة بدون مرتب
مادة 34
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة، وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرون سنة.ولا يجوز أن ينزل الموظف عن إجازته كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل لمن لا تتجاوز مدة إجازته خمسة وأربعين يوما، وخمسة وعشرين يوما لمن عداهم، وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها إلا عند الضرورة بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
مادة 35
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته تعويضا نقديا عن إجازاته السنوية المتراكمة على ألا يتعدى مرتب ستة أشهر، بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
مادة 36
تنظم بقرار من اللجنة الإدارية للجهاز الأحكام والشروط المتعلقة بالإجازات وكيفية احتسابها ومددها وأحكام طلب الإجازة والموافقة على القيام بها وتاجيل الإجازة السنوية وقطعها والاحتفاظ بها وغيرها من الأحكام المتعلقة بالإجازات.
الفصل الثامن واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
مادة 37
المبدأ العام في أداء الوظيفة
الوظيفة تكليف للقائم بها، وواجبه أن يراعي في تصرفاته وجه الله فيها ويسلك مسلكا يتفق مع الدين والخلق والكرامة، وأن يكون رائده في القيام بأعلى تحقيق المصلحة العامة والالتزام بالتشريعات النافذة.
مادة 38
المحظورات عن الموظف
يحظر على الموظف الذات أو بواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:
- أ.أن يشتري عقارات أو منقولات ما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
- ب.أن يزاول أية أعمال تجارية بالذات أو الواسطة أو أن تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مسلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
- ج.أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها إلا إذا رخص له بذلك من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
- د.أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله
- ه.أن يحتفظ لنفسه بلية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا إلا بإذن كتابي من أمين الجهاز يحدد فيه المدة التي يتعين إعادة الورقة خلالها.
- و.أن يخالف إجراءات الأمن الخاص أو العام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
مادة 39
عدم جواز الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر
- لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بواسطة إذا كان من شأن تلك الأضرار پاداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
- لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية أو الأجازات إلا ينن من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
واستثناء من ذلك يجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الفنانيين او المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان حارسا بناء على نص في القانون، وذلك بشرط إخطار أمين اللجنة الإدارية للجهاز بذلك.
مادة 40
واجبات الموظف
يجب على الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام وظيفته أو تتصل بها و عليه بوجه خاص:۔
- أ.أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته
- ب.أن يحضر التدريب الذي توفره له الوحدة الإدارية ويتبع الواجبات المتعلقة به.
- ج.أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- د.أن يتعاون مع زملائه، وأن يحسن معاملة رؤسائه ومرقوسيه وأفراد الجمهور
- ه.أن يحول أثناء قيامه بوظيفته، دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.
الفصل التاسع التأديب
مادة 41
المبدأ العلم في مسئولية الموظف
- كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيها وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو الميثية عند الاقتضاء
- لا يعني الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
- لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 42
التحقيق مع الموظف وعدم جواز تعدد العقوبة
- لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ومع ذلك يجوز لأمين اللجنة الإدارية للجهاز عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز عشرة أيام أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز له دون اللجوء إلى التحقيق وبعد مواجهة الموظف بالمخالفة التي وقعت منه أن يوقع أي من العقوبتين المشار اليهما إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات
- يكون لمدراء الإدارات أو من في حكمهم السلطات المقررة في الفقرة السابقة على ألا تزيد عقوبة الخصم من المرتب على ثلاثة أيام.
- لا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة سببا
مادة 43
إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق
- للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة التوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب
- وإذا صدر قرار الإيقاف من غير أمين اللجنة الإدارية للجهاز فيجب إخطاره به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وله أن يعدله أو يلغيه.
- ولا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب
- وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
مادة 44
العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يعملون بالجهاز وهي:
- أ.الانذار
- ب.الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- ج.الحرمان من العلاوة السنوي
- د.الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية
- هـ.الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- و.خفض الدرجة
- ز.العزل من الوظيفة
مادة 45
السلطة المختصة بتوقيع العقوبات
- لمدراء الإدارات ومن في حكمهم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة بحيث لا تزيد على أسبوع في المرة الواحدة.
- لأمين اللجنة الإدارية للجهاز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة بحيث لاتزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأسيس.
مادة 46
مجلس التأديب
- الموظفون الذين يشغلون وظائف الدرجة العاشرة فقل يحاكمون تأديبية أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز على الوجه التالي:۔
- أ.أحد أعضاء اللجنة الإداري – رئيسا
- ب.مدير إدارة الشؤون الإداري – عضوا.
- ج.عضو قانونى – عضوا
- أما الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشر فأعلى فيحاكمون تأديبيا عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب الأعلى المنشأ بموجب القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القعون، ويحاكمون تأديبيا عن المخالفات المالية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة 47
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
- يصدر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية قرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز.
- ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانات بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بخطاب يسلم له شخصيا أو يرسل له على عنوانه قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته.
مادة 48
- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- يجب أن يشمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.
مادة 49
تعري في شأن التأديب الأحكام المنصوص لسنة 1976 إفرنجي وذلك فيما لم يرد به نص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 خاص في هذه اللائحة.
الفصل العاشر لجنة شئون الموظفين
مادة 50
- تنشأ بالجهاز لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز على النحو التالي:۔
- عضو من اللجنة الإدارية – رئيسا
- مدير مكتب أو وحدة الشؤون القانونية والعقود – عضوا
- مدير إدارة الشؤون الإدارية – عضوا
- مدير الإدارة المالية – عضوا
- مدير إدارة التخطيط والميزانية – عضوا
- يتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم شئون الموظفين.
- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائها بمن فيهم الرئيس
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 51
اختصاصات لجنة شئون الموظفين
- تختص لجنة شؤون الموظفين بالترشيح للتعيين في الوظائف والترقية لها وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص في هذه اللائحة أو القرارات المنفذة لها وما يعرضه عليها أمين اللجنة الإدارية للجهاز من مواضيع تتعلق بشؤون الموظفين بالجهاز
- ترفع لجنة شؤون الموظفين قراراتها لأمين اللجنة الإدارية للجهاز خلال أسبوع لاعتمادها حسب اختصاصه فإذا لم يعتمدها ولم بید اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها فيتعين عليه أن يبدي كتابة أسباب الاعتراض ويحدد لها اجلا للبت فيه فإذا انقضى الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي أمين اللجنة الإدارية للجهاز نافذا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها فيعرض الأمر على أمين اللجنة الإدارية للجهاز لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا
الفصل الحادي عشر أحكام عامة ختامية
مادة 52
أوقات العمل
- لاتزيد ساعات العمل الرسمي بالجهاز عن 48 ساعة اسبوعية، وتحدد مواقيت العمل بقرار من أمين اللجنة الإدارية للجهاز
- لأمين اللجنة الإدارية للجهاز تكليف الموظفين بالسل في غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل نله.
مادة 53
أوقات العمل
تسري على العاملين بالجهاز فيما يتعلق بانتهاء الخدمة أحكام القانون رقم 55 لسنة 76 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 54
تنظم بقرارات تصدر عن اللجنة الإدارية للجهاز المواضيع الاتية:۔
- قواعد ونظم السلامة المهنية والأمن الصناعي
- الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.
مادة 55
تسري أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وذلك فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي الجدول رقم 1 المرفق للائحة شؤون العاملين جدول المرتبات للعاملين بجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
الدرجات الوظيفية | المرتب الأساسي | الحد الأعلى للمرتب | عدد العلاوات السنوية | قيمة العلاوة السنويةبالدينار |
الدرجة الأولى | 200 | 280 | 10 | 8 |
الدرجة الثانية | 225 | 305 | 10 | 8 |
الدرجة الثالثة | 250 | 350 | 10 | 10 |
الدرجة الرابعة | 300 | 400 | 10 | 10 |
الدرجة الخامسة | 325 | 445 | 10 | 12 |
الدرجة السادسة | 350 | 470 | 10 | 12 |
الدرجة السابعة | 375 | 525 | 10 | 15 |
الدرجة الثامنة | 450 | 600 | 10 | 15 |
الدرجة التاسعة | 510 | 690 | 10 | 18 |
الدرجة العاشرة | 575 | 755 | 10 | 18 |
الدرجة الحادية عشرة | 675 | 855 | 10 | 18 |
الدرجة الثانية عشرة | 750 | 930 | 10 | 18 |
الدرجة الثالثة عشرة | 860 | 1060 | 10 | 20 |
الدرجة الرابعة عشرة | 975 | 1175 | 10 | 20 |
لائحة المناقصات والممارسات الجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
الفصل الأول لجنة العطاءات
مادة 1
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة العطاءات الفرعية بالجهاز بناء على عرض من أمين لجنة إدارة الجهاز.
مادة 2
تختص لجنة العطاءات الفرعية بإجراء المناقصات والممارسات وفحص العطاءات التي تقدم إليها والبت فيها وفقا لنصوص هذه اللائحة.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولها أن تستعين في أعمالها بمن ترى الاستعانة برأيه وخبراته دون أن يكون له حق التصويت
الفصل الثاني طرق التعاقد
مادة 4
يكون إبرام العقود بإحدى الطرق التالية:
- المناقصة العامة:
وهي التي يعلن عنها بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأنسب عطاء وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمي أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.
- المناقصة المحدودة:
وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات يتم ترشيحها من بين الشركات المقيدة أسماؤها في السجلات المعدة لذلك في الجهاز.وتعتمد لجنة العطاءات ترشيح تلك الجهات او الأشخاص بناء على تقرير تقويمي شامل لكل جهة مرشحة تعده الإدارة المعنية.
- الممارسة:
وتكون عن طريق تقديم العروض او الاتصال بجهات أو أشخاص متخصصين وممارستهم للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد
- التكليف المباشر:
ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة لجهات أو أشخاص متخصصين.
- المزايدة العالمية:
وتتم عن طريق تقديم العطاءات أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة الإدارية للجهاز.
مادة 5
المناقصة والممارسة
- أ- تبرم عقود الأشغال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الأخرى بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن هذا الطريق إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
- ب.يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:۔
- المشروعات الاستثمارية وما في حكمها.
- المشاريع التي تتميز بالاستعجال
- تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية.
- التوريدات أو الأعمال التي تتم عن طريق شركات أو منشآت مملوكة للمجتمع وكذلك الشركات والمنشأت التي يملك المجتمع 51% من رأس مالها على الأقل.
ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 السابقة مايلي:۔
- الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من اللجنة الإدارية للجهاز.
- أن يجري التحري عن مدى تأهيل الشركات أو الجهات التي تدعي لتقديم عروضها ومدى كفايتها الفنية والمالية وحسن سمعتها و سابق خبرتها في تنفيذ المشروعات المماثلة.
مادة 6
التكليف المباشر
يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي او حالة الطوارئ
- التعاقد مع الهيئات أو المؤسسات العامة الوطنية أو الجهات الحكومية الأجنبية، تنفيذا لاتفاقيات نافذة مع دول أجنبية
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- حالات شراء قطع الغيار.
- شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
- المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها والتعاقد على أعمال تثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
- حالات الشراء العادية والأعمال ومقاولات النقل وخدمات الصيانة التي لا تتجاوز قيمتها 100 مائة ألف دينار ليبي في المرة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز 1000,000 مليون دينار سنويا.
- الخدمات الاستشارية والدراسات التخطيطية مع إحدى الجهات العالمية التخصصية.
- التوريدات او الأعمال المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.ويشترط للتعاقد.بطريق التكليف المباشر في جميع الحالات السابقة الحصول على إذن من الإدارة المختصة بالجهاز طبقا لدليل الصلاحيات المعمول بها في الجهاز ومصادقة أمين اللجنة الإدارية للجهاز على ذلك.
مادة 7
تسري أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة والممارسة والتكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.
مادة 8
الإعداد للعطاءات
قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد يجب على الإدارة المختصة القيام بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:۔
- تحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقا
- بيان ما إذا كان المشروع واردا في خطة الجهاز وعلاقته بالمشاريع الأخرى الواردة في هذه الخطة.
- توافر مخصصات له بميزانية الجهاز وفي حالة عدم توفر المخصصات يعرض الأمر على لجنة الإدارة.
- استكمال إجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وتحديد الموقع.
- الدراسة المالية و التقديرات المبدئية للأعمال والتوريدات طبقا للأسعار العالمية والمحلية وذلك بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة
مادة 9
لإدارة الجهاز أن تستعين بخصوص إعداد الدراسات والمواصفات والشروط الفنية والإشراف على تنفيذها بمكاتب استشارية ذات خبرة في موضوع التعاقد
مادة 10
عند وضع المواصلات للأعمال والمشروعات، يجب مراعاة مايلي:
- أن تكون المواصفات متفقة مع المواصفات القياسية الليبية والاستفادة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوفر المواصفات القياسية الليبية.
- تجنب الإشارة إلى الوصف او الرقم أو النوع المميز مما هو وارد في قوائم الشركات إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
- تجنب نكر علامات معنية ووضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة او معينة إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
- بيان أنواع العبوات وسعتها ومواصفاتها وذلك بالنسبة إلى الأصناف التي تعبأ داخل عبوات.
مادة 11
- تضع الإدارة المختصة تقديرات دقيقة للأسعار ويمكن الاستعانة بأسعار السوق وأخذ أسعار المشاريع السابقة بعين الاعتبار وكذلك أية تقديرات صادرة من إحدى الجهات العامة المختصة.
- توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر الوحدة أو الفنية وعلى أساس أن تكون خالية من الضرائب والرسوم الجمركية باستثناء رسوم الدمغة ورسوم تسجيل العقد.
- توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع الأخطار والأخطاء.
- يجب أن توضع جميع تقديرات الأسعار بالعملة الليبية.
مادة 12
يجب إعداد نسخ من المواصفات والشروط الخاصة بالمشروع وتعيد قيمتها من قبل الإدارة المختصة
مادة 13
تحرر الإدارة المختصة محضرا بعد من نسخ المواصفات والشروط الخاصة التي طبعت واعدت التوزيع وتقيد بسجل خاص بالعهدة بيانات هذه النسخ بما في ذلك المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعبد الباقي وتحفظ النسخ المتبقية في الإدارة المعنية على أن تحال صورة من المحضر المذكور الأمانة سر لجنة العطاءات بالجهاز.
مادة 14
علي الإدارة المختصة بالجهاز إمسك مسجل لقيد الشركات المتخصصة والمؤهلة للقيام بأعمال الإنشاءات أو التوريدات أو غيرها المسجلة بالجهات المختصة أو التي يصدر بقبولها واعتمادها قرار من لجنة العطاءات.ويهدف هذا السجل إلى ضمان شروط الخبرة الفنية والتخصص والكفاءة المالية والأمانة في التعامل وحسن السمعة.
الفصل الرابع إجراءات الإعلان عن العطاء
مادة 15
تتولى الإدارة المختصة الإعلان عن العطاءات بعد الحصول على موافقة اللجنة الإدارية بالجهاز.
مادة 16
يجب أن يتضمن الإعلان عن العطاءات مايلي:
- ملخصا وافيا لموضوع العطاء وشروط
- المدة المحددة لتقديم العروض خلالها
- المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزما فيها بعطائه امات
- الجهة التي تقدم إليها العطاءات
- التأمين الابتدائي والتأمين النهائي
- أية بيانات أخرى ترى الإدارة المختصة أن يتضمنها الإعلان
مادة 17
يكون الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:
- المناقصة العامة المحلية تنشر بالجرائد والصحف المحلية ويحدد عدد مرات النشر تبعا لأهمية العطاء ويمكن الإعلان في لوحة تعدها اللجنة بالمقر الرئيسي للجهاز ومكاتبه لوحة الإعلانات للجنة العطاءات بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية.
- المناقصات العامة العالمية تنشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويستعان بالمكاتب الشعبية في الخارج.
- المناقصات المحدودة توجه الدعوة للاشتراك فيها إلى عدد من الشركات والمنشآت المدرجة بالسجل المعدة لذلك.
مادة 18
يجب عند إعداد كتيبات العطاءات مراعاة ما يلي:۔
- تحدد الأسعار بالعملة الليبية بشكل واضح وذلك بمقطوع إجمالي العرض كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروب في عدد الوحدات المطلوبة أو الكميات الواردة بيانها في قوائم الكميات والمقاسات ويجوز في حالة التعاقد مع شركات أجنبية أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية وإذا تطلبت الالتزامات الدفع بعملة اجنبية فان الدفع يتم بتلك العملة الأجنبية المعادلة للمبالغ المستحقة بالدينار بسعر البيع في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ التحويل او بسعر صرف يتفق عليه قبل توقيع العقد.
- تحتسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة حتى يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة.
- يمثل السعر لغرض المقارنة كافة النفقات اللازمة لإتمام الأعمال أو التوريدات وتسليمها والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان ومصاريف التركيب والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
- تكتب الأسعار بالأرقام والحروف بالحبر السائل أو الجاف وإذا وقع اختلاف بينها فيؤخذ بالسعر المدون بالحروف في قوائم الأسعار أو في جدول الفنات او غيرها ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف بالحبر والتوقيع بجواره وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العرض.
مادة 19
يجب أن تقبل العروض في الميعاد المحدد بالإعلان أما التي تقبل بعد ذلك فيجوز للجنة استبعادها ومع ذلك يجوز للجنة بعد أخذ رأي الإدارة المختصة أن تصدر قبل انتهاء الميعاد او بعد انتهائه و قبل موعد فض المظاريف قرار بتمديد الإعلان في الحالات الآتية:۔
- إذا كان عدد العروض المقدمة قليلا حسب تقدير اللجنة.
- إذا كان التمديد بناء على طلب الشركات والمنشآت التي دعيت للعطاء أو بناء على طلب عید كبير من الشركات الراغبة في التقدم للعطاء،
- إذا حدثت ظروف تتعلق بالمشروع تتطلب مد الميعاد.
مادة 20
إذا ألغي قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخ الشروط وملحقاتها لمن سبق له شراؤها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له.فإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في العطاء ويتم الرد بناء على طلبه ومقابل رد جميع المستندات المتبقية لديه أما إذا ألغى العطاء لعدم مطابقة المواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن.
الفصل الخامس الشروط العامة لتقديم العطاءات
مادة 21
يقدم العقد على النموذج المعد لذلك والمختومه بختم الجهاز ويوقع العرض من صاحبه داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه اسم المشروع أو المناقصة واسم المتقدم بالعطاء ثم يوضع هذا الظرف في مظروف آخر يكتب عليه اسم جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي و عبارة بداخله عرض أو مناقصة مشروع….وترسل العروض بالبريد المسجل أو توضع في صندوق المناقصات الذي تعده اللجنة لتلك الغرض أو تسلم باليد الأمين سر اللجنة ويجب إعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.
مادة 22
على مقدم العطاء إرفاق كتاب مستقل يبين قيمة الأعمال السابقة الممثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها في حالة قيامه بها في الجماهيرية.
وإذا لم يسبق له القيام بهذه الأعمال داخل الجماهيرية فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بالتي طرحت بالعطاء مع بيان مواقعها وتاريخ إتمامها و عليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين مندوبي الجهاز من الإطلاع على تلك الأعمال ومعاينتها.
مادة 23
على كل الشركات التي تتقدم للإشتراك في العطاءات أن ترفق بعطاتها صورة رسمية من عقد تأسيسها نظامها الأساسي و عند تقديم عطاء من منشاة تجارية مملوكة لأكثر من شخص يجب أن ترفق بالعطاء صورة رسمية من عقد المشاركة.وفي الحالتين يجب إرفاق بيان بأسماء الأشخاص المخولين لهم بالتعاقد نيابة عن الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وصدوره وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد وإعطاء المخالصات وتوقيع الإيصالات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من توقيعاتهم على صورة العقد أو التوكيل
مادة 24
يجب أن يكون العرض مصحوبا بتأمين ابتدائي ولا يلتفت إلى العروض غير المصحوبة بكامل التأمين الابتدائي.ويحدد هذا التأمين في شروط المنافسة وفي الإعلان عنها بمبلغ 0.5% نصف في المائة من قيمة العطاء ويجوز أن يكون التأمين في صورة مبلغ مقطوع يحدد في الإعلان ويكون التأمين نقدا او بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية أو بخطاب ضمان.ويجوز إذا اقتضت المصلحة العامة أن توافق لجنة العطاءات على النظر في العطاءات غير المصحوبة بتأمين ابتدائي بشرط تقديم إشعار من المصرف بمباشرة إجراءات إصدار التأمين الابتدائي.
مادة 25
إذا كان التأمين نقدا فإما أن يؤدي إلى خزينة الجهاز مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.
مادة 26
إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون الخطاب صادرا أو معززا من أحد المصارف الوطنية، العاملة بالجماهيرية أو التي تساهم الدولة في رأسمالها وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط و غير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بانه يضع تحت تصرف الجهاز مبلغا يساوي قيمة التأمين الابتدائي وأنه يلتزم بناء هذا المبلغ بالكامل إلى الجهاز عند أول طلب ودون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى ودون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العرض أو غيره إلى المصرف.
مادة 27
لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويعاد إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.
مادة 28
يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصا عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تستلزم ذلك.
الفصل السادس فض المظاريف
مادة 29
في اليوم المحدد لفتح المظاريف تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لفتح مظاريف العطاءات والبت فيها وتوقع اللجنة على قوائم الأسعار ويحتفظ بها أمين سر اللجنة في مظروف مختوم بالشمع الأحمر موقعا عليه من جميع الأعضاء ويوضع في خزينة اللجنة.ويتم التأكد من وجود التأمينات الابتدائية التي تتم إحالتها إلى الإدارة المالية بعد الاحتفاظ بصورة منها على أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن العروض التي استلمت بدون تأمينات.
مادة 30
تراجع العروض قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحيح أية أخطاء مادية تكتشفها: أي عطاء ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراء وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن فإنه يؤخذ بسعر الوحدة كما يؤخذ بالقيمة المدونة بالحروف ويتم تحديد قيمة العروض وترتيبها بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.
مادة 31
تراجع العروض المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات ولمعرفة ما قد يتضمن العرض من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغيـر مـا ورد في شـروط العطاء أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تعديلها أو تصححها.
مادة 32
تتولى لجنة العطاءات مراجعة الأسعار التي تضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع.وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات وان تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لا ترك فرصة لأي من المناقصين للتلاعب بالمصلحة العامة في شأن أسعار الوحدات والفئات والكميات والأسعار الإجمالية وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات فعليها أن تثبت في محضر بالإجراءات التي اتخذتها للوقوف على أسعار السوق.
مادة 33
تشكل لجنة أو لجان فرعية لتفريغ العروض وتحليلها بعد أن تفصل الأسعار الإجمالية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى معرفة التكاليف الكلية للمشروع، وتقوم هذه اللجنة بعمل تحليلات مقارنة تشتمل على جميع البيانات والملاحظات والاشتراطات التي تقدم بها المشتركون في العطاء خلافا لشروط العطاء.ويجب أن يتم التفريغ على النحو المشار إليه في، أسرع وقت ممكن حتى يتمنى البت في العطاء قبل انتهاء مدة سريانه.
مادة 34
بعد فتح المظاريف يجوز للجنة العطاءات لن تناقش جميع أو بعض مقدمي تلك العروض فيما ورد بعروضهم من ملاحظات وتحفظات ومفاوضتهم التنازل عنها كلها أو بعضها بما يجعل تلك العروض متفقة مع شروط العطاء قدر الإمكان كما يجوز لها أيضا تحويل المناقصة إلى ممارسة إذا اقتضت المصلحة ذلك و بشرط الحصول على إذن لجنة الإدارة
الفصل السابع البت في العروض
مادة 35
يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إذا اقتضت تلك المصلحة العامة كما يجوز ذلك بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:-
- إذا قدم عطاء وحيد عن كل او بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفيا للشروط
- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوزت القيمة التقديرية الموضوعة بنسبة تزيد على 10% عشرة بالمائة
- إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لايمكن قبولها، ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها.
ويتم إلغاء العطاء في الحالات السابقة بقرار مسبب من لجنة العطاءات ولا يكون هذا القرار نهائيا إلا بعد اعتماده من اللجنة الإدارية للجهاز ولا يترتب على هذا الإلغاء أي حق لأصحاب العروض في المطالبة بالتعويض ويعاد الإعلان عن العطاء من جديد أو يجري تحويله إلى شكل آخر من أشكال التعاقد متى توفرت الشروط التي تجيز
مادة 36
يجب البت في العطاء وإخطار من يقع عليه الاختيار في حالة القبول وذلك قبل انتهاء مدة سريان العرض فإذا تعذر ذلك كان على لجنة العطاءات أن تطلب في الوقت المناسب وقبل انتهاء المدة من مقدمي العروض تمديد فترة سريان عروضها وخطابات الضمان لمدة الإضافية المطلوبة.
مادة 37
توصي لجنة العطاءات بإرساء العطاء على ماحب اقل عرض سعرا من بين العروض المستوفية الشروط و التي لم يتقرر استبعادها كما يجوز للجنة أن توصي بإرساء العطاء على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعرا وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، مع مراعاة مايلي:.
- أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة إلى طبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم مزايا إضافية أو عرض شرط بديلة أفضل أو مواصفات اجود واقتراح مدة التنفيذ أقل-
- ألا يكون الفارق في الأسعار كثيرا بين انسب العروض المقدمة واقلها سعرا
- أن تبين اللجنة في محضرها وقرارها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى إرساء العطاء على صاحب أنسب العروض وليس على اقلها سعرا
مادة 38
بعد البت في العروض من لجنة العطاءات وارساء العطاء ترفع توصية في المحضر النهائي إلى اللجنة الإدارية للاعتماد وفي هذه المرحلة تبقى قيمة العروض سرية
مادة 39
بعد اعتماد ما جاء في محاضر لجنة العطاءات الخاصة بإرساء العطاء من قبل اللجنة الإدارية الجهاز، تقوم الإدارة المختصة باستكمال كافة الملاحق الفنية والمالية الخاصة بالعقد الذي يتم عرضه على الوحدة القانونية بالجهاز التأكد من اكتمال كافة الشروط القانونية للعقد وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة
مادة 40
على لجنة العطاءات أن تخطر من قبلت عروضهم نتيجة البحث في العطاء وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه النتيجة ويتضمن الإخطار مطالبة من رست عليه المناقصة أو الممارسة بإيداع التأمين التهاني بالمقدار وفي المدة المحددة في شروط العطاء ودعوته لتوقيع العقد.
مادة 41
ترد لجنة العطاءات التأمين الابتدائي – بدون أية فوائد – إلى صاحب العطاء غير المقبول دون الحاجة إلى طلبة وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاءات، كما يجب رد التأمين الابتدائي لتا إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.ويرد التأمين النقدي بعد سحب إيصال التوريد ويرد خطاب الضمان إلى المصرف الصادر منه
مادة 42
إذا كان التأمين النهائي بخطاي ضمان فيجب أن يكون ساريا حتى تاريخ الاستلام النهائي للأعمال أو حتى تمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط حساب الأحوال.وإذا امتنع من ارسی عليه العطاء عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة يصدر التأمين الابتدائي دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى و الالتجاء للقضاء.وفي هذه الحالة يتم إرساء العطاء على من يليه في الترتيب أو إعادة طرح المشروع في عطاء جديد حسبما تقرره اللجنة الإدارية للجهاز.
الفصل الثامن تحریر العقد وتوقيعه
مادة 43
يتولى أمين اللجنة الإدارية توقيع العقود التي يبرمها جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي.
مادة 44
يجب التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد مع الجهاز وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد ووصفه في النيابة من الشركة أو المنشاة التي يتعاقد نيابة عنها، وتذكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق به المستندات المثبتة لها.كما تنكر في العقد البيانات المتعلقة بشخص المتعاقد ومركزه الرئيسي إن كانت شركة أو منشأة – وعنوانه الذي يمكن مكاتبه عليه مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على ذلك العنوان والإجازات مخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد والاحتجاج عليه بهذا العنوان.
مادة 45
تحرر العقود باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة الإنجليزية في حالة التعاقد مع شركات أجنبية
مادة 46
يجوز للجهاز عدم تحرير عقود والاكتفاء بإصدار أوامر توريد أو تكليف وذلك عن المشتريات والأعمال والمقاولات والخدمات التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة ألف دينار أو إذا كان التسليم وإنهاء الأعمال يستغرق فترة شهرين أو أقل أو في حالة شراء المواد المسعرة رسميـا أو المحتكرة أو شراء قطع الغيار.
مادة 47
يراعى النص في العقود التي يبرمها الجهاز على إسناد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن العقد للقضاء الليبي.على أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة في حالات التعاقد مع شركات أجنبية أن ينص على الإلتجاء إلى التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية.
مادة 48
إذا تأخر المتعاقد مع الجهاز في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد أو في شروط العطاء وذلك بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ودون الإخلال بحق الجهاز في التعويض ويجوز للجنة الإدارة للجهاز إعفاء المتعاقد مع الجهاز من الغرامة كلها أو بعضها إذا قدم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 49
ترفق بالعقد الشروط العامة والخاصة للتعاقد والمواصفات وغيرها من المستندات الفنية المرتبطة به وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من الطرفين.
مادة 50
يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع الطرفان على كل نسخة من هذه النسخ وترسل نسخة منه بعد تسجيله بمصلحة الضرائب إلى:۔
- اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
- مصلحة الضرائب.
- الإدارة المختصة بالمشروع
- الإدارة المالية
ويجب إبلاغ الجهات المذكورة بأية تعديلات تطرأ على شروط العقد أو مدة تنفيذه او قيمته الإجمالية.
مادة 51
تعري لائحة العقود الإدارية المبادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة.
اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي
الفصل الأول – تعريفات وأحكام تمهيدية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الجهاز: جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي.
لجنة الإدارة: لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي.
أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي.
مادة 2
تنظم هذه اللائحة أحكام المعاملات المالية بالجهاز، المتعلقة بالإنفاق والموارد والحسابات والميزانية.
مادة 3
تصدر لجنة الإدارة بليد يحدد صلاحيات اعتماد صرف المبالغ المالية والالتزام بها، وذلك بما يتمشى وحجم العمل، وبما يحقق الرقابة الداخلية السليمة.
مادة 4
السنة المالية للجهاز اثنا عشر شهرا، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1374 ور بشأن إنشاء الجهاز، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
الفصل الثاني – النظام المحاسبي
مادة 5
يكون للجهاز نظام محاسبي يقوم على الأسس التالية:
- أ- تنظيم المعاملات المالية وكل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الجهاز.
- ب- توضيح المركز المالي الحقيقي للجهاز طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- ج- تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد سلطات الاعتماد.
- د- تحديد الدورة المستندية بين إدارات الجهاز ومكاتبه وأقسامه وتحديد علاقتها ببعض ا بما بيسر الأعمال ويسهم في تحقيق الرقابة الداخلية.
- ه- إعداد دليل للحاسبات.
- و- إيجاد نظام التقارير الدورية المالية عن كافة نواحي نشاط الجهاز.
- ز- إمساك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية لإثبات المعاملات المالية، بحيث يراعى فيها القوانين السارية والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 6
يجوز للجهاز إتباع أي نظام محاسبي حديث لغرض سرعة انسياب البيانات والمعلومات المالية.
مادة 7
يصدر أمين لجنة الإدارة، بناء على عرض إدارة الشؤون الإدارية والمالية، قرار تنظيم الدورة المستندية، على أن تتميز بالبساطة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز والجهات الرقابية في التواريخ المحددة لها.
مادة 8
يصدر أمين لجنة الإدارة، بناء على عرض إدارة الشؤون الإدارية والمالية، النظام المحاسبي والإجراءات اللازمة لتطبيقه، ويجب أن يراعى في ذلك كله ما تقتضيه الأسس والمبادئ المحاسبية و مقتضيات الرقابة الداخلية.
مادة 9
يصدر أمين لجنة الإدارة، بناء على عرض إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ما يلزم من قرارات وتعليمات بشأن تنظيم حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية الخاصة خاصة العقود الاستثمارية والعقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المملوكة للجهاز أو الواقعة تحت التنمية والتطوير، وذلك بما يكفل سريتها، و الحفاظ عليها، و تحديد الأشخاص المسؤولين عنها، و تنظيمها على نحو يسهل استرجاعها في الوقت المناسب.
مادة 10
تصدر لجنة الإدارة، بناء على عرض أمينها، القواعد و الضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات الصرف، و حفظ الأموال والمستندات ذات القيمة.
مادة 11
يعتمد أمين لجنة الإدارة، بناء على عرض إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الدليل المحاسبي للجهاز، متضمنا مسميات الحسابات الرئيسة و الفرعية و رموزها، وما يتطلبه إنجاز العمل على أفضل الأسس المهنية.
مادة 12
تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية إعداد تقارير ربع سنوية إلى أمين لجنة الإدارة تتضمن:
- أ- كشوفا تفصيلية بحركة الحسابات و ارصدتها.
- ب- تقريرا عن الوضع النقدي و حركة الموارد.
- ج- حركة المشاريع تحت التنفيذ.
- د- تقرير مقارنة الإنفاق الفعلي بالمقدر، و حركة الموارد الفعلية مع المقدر، وبيان الانحرافات.
- ه- تقرير متابعة ربع سنوي يوضح مدى تنفيذ الميزانية في ضوء المستهدف خلال الفترة، مع بيان نوع الانحراف وأسبابه، والتوصيات الكفيلة بمعالجته، وذلك على ضوء تقارير المتابعة الشهرية المحلة من مدير إدارة الشؤون الإدارية المالية.
الفصل الثالث – الميزانية
مادة 13
تصدر إدارة الشؤون الإدارية و المالية الإجراءات التفصيلية و النماذج المنظمة لإعداد الميزانية التقديرية السنوية للجهاز وفقا لأحكام هذه اللائحة
مادة 14
يعد الجهاز ميزانية تقديرية سنوية دقيقة، تعكس الخطة المالية السنوية لعمليات الجهاز المتعلقة بالمراحل و الأصول و المشاريع المخطط لإنجازها أو استكمال إنجاز المراحل التي لا تزال تحت التنفيذ، وكذلك حجم الإنفاق المقدر للميزانية التسييرية للجهاز.
وتظهر الميزانية التقديرية التكاليف و المخصصات اللازمة لتغطيتها بالتبويب التالي:
- أ- ميزانية تكاليف مشروعات الجهاز، و تتكون من البنود الرئيسية التالية:
- مخصصات استكمال مشروعات تحت التنفيذ.
- مخصصات إنشاء مشروعات جديدة.
- ب- الميزانية التسييرية للجهاز، و تتكون من البنود الرئيسة التالية:
- مخصصات المهايا و المرتبات و ما في حكمها.
- مخصصات المصروفات العمومية.
- مخصصات الحصول على أصول ثابتة للأغراض الإدارية الأعمال الجديدة.
مادة 15
ترسل إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حسب التاريخ الذي يحدده أمين لجنة الإدارة سنوية، النماذج الخاصة بإعداد الميزانية التقديرية إلى كافة إدارات ومكاتب وأقسام الجهاز، مرفقة بالشروح المناسبة، وعلى تلك الإدارات و المكاتب والأقسام أن تعبئها من واقع الخطة التي تخص كل إدارة أو مكتب أو قسم، وتسلمها بعد إنجازها إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية، التي يكون عليها تجميع تلك التقديرات وتبويبها، وإعداد الميزانية التقديرية للجهاز و تقديمها لأمين لجنة الإدارة في الموعد المحدد.
مادة 16
يتولى أمين لجنة الإدارة عرض مشروع الميزانية التقديرية في شكلها النهائي على لجنة الإدارة لإقرارها، مرفقة بالتقارير الموضحة لخطة العمل، ثم تحال للجنة الشعبية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل للاعتماد
مادة 17
إذا تأخر صدور قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد بداية السنة المالية يستمر العمل بميزانية السنة السابقة في حدود متوسط المخصصات الشهرية، و ذلك لحين اعتماد الميزانية التقديرية، و تقوم اللجنة الشعبية العامة للمالية بتحويل الأموال اللازمة في الحدود المشار إليها إلى حسابات الجهاز بالمصارف.
مادة 18
تقوم لجنة الإدارة بإعادة النظر في بنود ميزانيتها التقديرية للمواءمة بينها و بين المخصصات المعتمدة فعليا للجهاز، ضمن ميزانية الدولة المعتمدة، وتتخذ الميزانية المعدلة المعتمدة أساسا للمقارنة عند تقييم الأداء الفعلي للجهاز.
مادة 19
يتم التقيد في تنفيذ الميزانية بكافة البنود الواردة بها، و يكون الصرف في حدود المخصصات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية المعتمدة، ويأذن أمين لجنة الإدارة بالتجاوز في مخصصات أحد البنود الرئيسية عند الضرورة، بشرط توفر التغطية المالية اللازمة لمقدار التجاوز وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 20
يجوز بقرار من لجنة الإدارة نقل مبالغ من بلد لآخر في نفس الباب من البنود الرئيسة بالميزانية المعتمدة، بناء على عرض من أمين لجنة الإدارة، إذا ما طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي اتفاق مصروفات لم تكن منظورة عند إعداد الميزانية، أو زائدة عن التقديرات الواردة بها، و يجوز للجنة الإدارة حسب الأحوال تعلية أو ترحيل الاعتمادات المالية المتبقية في نهاية السنة المالية و تحويلها إلى حساب الأمانات للصرف منها على المشروعات الجاري
مادة 21
يجوز للجنة الإدارة الارتباط بالتزامات مالية في ميزانيات سنوات مالية لاحقة، بشرط ألا يزيد مجموع ارتباطات عن مبلغ المخصصات الإجمالية لتلك المشاريع محل الارتباط في
مادة 22
تخطر لجنة الإدارة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمالية بالارتباطات المشار إليها بالمادة السابقة، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذها، لأخذ العلم عند اعتماد المخصصات اللازمة لتمويل نشاط الجهاز و جداول التسييل النقدي لتلك المخصصات.
مادة 23
يجوز للجنة الإدارة، عند عدم كفاية التسهيلات النقدية للمخصصات المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للمالية، الحصول على تسهيلات مالية قصيرة الأجل من المصارف المحلية أو الخارجية أو من الموردين، و تقوم اللجنة الشعبية العامة للمالية في وقت لاحق من السنة المالية الجارية أو السنة المالية اللاحقة مباشرة بسداد الدين و تكلفة خدمته من مخصصات الجهاز.
مادة 24
يجوز للجنة الإدارة عند الارتباط بإعتمادات مستنديه لمدة تزيد عن سنة ميلادية عم تغطية الاعتماد بالكامل والسداد في حدود المستندات المقدمة عن الإنجاز ووفق شروط الاعتماد المستندي.
مادة 25
في الأحوال التي تتجاوز فيها الارتباطات الفعلية لإنجاز مشروعات الجهاز الإمكانات النقدية الآنية يجوز للجنة الإدارة الأحقاق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية على إصدار سندات خزانة أو سندات إذنية طويلة الأجل، داخلية أو خارجية، أو عقد اتفاقات تمويل متوسط الأجل للتمويل الجزئي أو الكلي لتلك الارتباطات أو بعضها، وتعتمد اللجنة الشعبية العامة للمالية البرامج الزمنية للاستحقاق و تكلفة خدمة التمويل.
مادة 26
تقدم لجنة الإدارة اللجنة الشعبية العامة للمالية بيانات دورية عن الدين وأقساطه وتكلفة خدمته،و تمسك الإدارة المختصة حسابات خاصة للسندات واتفاقيات التمويل.
الفصل الرابع – موارد الجهاز
مادة 27
تتكون موارد الجهاز من الآتي:
- أ- الأموال التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة أو من أي مصدر آخر، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة أو لإجراء الدراسات اللازمة لها.
- ب- ما قد يحققه الجهاز من إيرادات من إدارة أمواله واميه العقارية أو المنقولة، أو مقابل الانتفاع بما تنفذه من مشروعات أو مرافق.
- ت- اتفاقيات التمويل التي يعقدها الجهاز لتنفيذ مشروعاته، وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن،
مادة 28
تتخذ لجنة الإدارة كافة ما تراه مناسبا لضمان استيفاء حقوقها طرف الغير و انتظام مواردها، بما يتمشى مع التشريعات النافذة.
الفصل الخامس – المصروفات
مادة 29
يتم الصرف على كافة أنشطة الجهاز خلال السنة المالية في حدود المخصصات المقررة بالميزانية المعتمدة لتلك السنة.
مادة 30
تعتمد لجنة الإدارة النظم والإجراءات التي تكفل وفاء الجهاز بالتزاماته المالية طبقا لما هو قائم من عقود و ارتباطات
مادة 31
يتم الصرف من الحسابات الجارية للجهاز لدى المصارف بموجب صكوك مصرفية أو ما في حكمها، بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بذلك، على أن تكون أذونات الصرف مراجعة و معتمدة وفقا للصلاحيات المحددة.
مادة 32
يتم الصرف بناء على المستندات الأصلية بعد مراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والتعاقدية القائمة للتأكد من سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها، و التدقيق في الصرف لضمان عدم تكراره ويجوز الصرف بمستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية، واعتماد نتيجة التحقيق، ويكون الصرف في هذه الحالة باعتماد أمين لجنة الإدارة أو من يفوضه بذلك.
مادة 33
لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوبا بإذن صرف مرفق بالمستندات الأصلية المؤيدة للصرف، ومستوفية لإجراءات المراجعة الداخلية، بما فيها إدراج رقم الصك على المستندات المرفقة ومطابقة القيمة مع العقود المبرمة والمستندات ذات العلاقة، وبالنسبة للمصروفات الاستثمارية فينبغي التأكد من تحميلها على حساب العقد في بطاقات أو سجل العقود وذلك لضمان الرقابة، كما يجب التوقيع على كعوب الصكوك التي تبقى بالدفتر و إدراج بيانات الصك بها
مادة 34
ينبغي التأشير على المستندات المؤيدة للصرف و في مكان بارز منها بوضع ما يفيد أنها دفعت، سواء بالختم أو بالتخريم، و ذلك بما يحول دون تقديمها مرة أخرى للصرف.
مادة 35
يجوز للجنة الإدارة أو من تفوضه الترخيص بصرف مبالغ مالية تدفع مقدماً للموردين أو منفذي الأعمال المتعاقد معهم وفقاً للضوابط التي تقررها بالخصوص
مادة 36
تشطب الأصول الثابتة والمنقولة وتستبعد بناء على تقرير من لجنة فنية تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة، تقوم بمعاينة الأصناف و تقترح الإجراءات المناسبة بشأنها من حيث:
- أ- الشطب و البيع.
- ب- الشطب و التخلص
و يتخذ أمين لجنة الإدارة القرار المناسب للتصرف في الأصول الثابتة و المنقولة المستبعدة بناء على معطيات التقرير المقدم من اللجنة الفنية و تسمية المخولين بالإجراء المقرر على أن يتم ذلك وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
مادة 37
لا يجوز إعدام أي دين مستحق للجهاز، إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل،أو إثبات عدم إمكانية تحصيله، و يصدر قرار بإعدام الدين عن لجنة الإدارة، على أن يتم ذلك وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
مادة 38
تضع لجنة الإدارة الضوابط والقواعد التي تحكم عمليات استئجار آلات أو معدات من الغير أو للغير في الحالات التي يستدعيها صالح العمل.
الفصل السادس حسابات الجهاز بالمصارف
مادة 39
تودع أموال الجهاز في حساب أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى التي تحددها لجنة الإدارة، كما يجوز للجنة إدارة الجهاز فتح حسابات مصرفية خارج الجماهيرية العظمي، وفقا للنظم والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 40
يتم الصرف من حسابات الجهاز في المصارف بموجب صكوك تحمل توقيع اثنين من المسؤولين المدرجة أسماؤهم في قائمة التوقيعات المعتمدة لدى المصارف، والتي يصدر بها قرار من أمين لجنة الإدارة، ويحدد القرار أسماء المخولين بالتوقيع على أي حساب من الحسابات الجارية بالمصارف، وتخطر المصارف المعنية بقائمة التوقيعات المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ عليها في حينها.
مادة 41
يجب إمساك سجل نقدية لكل حساب مصرفي، يبين رصيد النقدية بذلك الحساب، عقب كل عملية صرف أو إيداع، و كل ما يتعلق بحركة الحساب مباشرة.
مادة 42
يحظر توقيع أي صك على بياض، ويجب عند تحرير الصكوك تحري الدقة، واستيفاء كامل البيانات التالية:
- كتابة اسم المستفيد رباعياً وعلى الوجه الصحيح.
- إثبات تاريخ إصدار الصك الذي لا يجوز أن يكون سابقاً أو لاحقـاً لتـاريخ تحريره أن يترك دون تحديد.
- التأكد من صحة المبلغ و کتابته بالأرقام و الحروف مع عدم ترك مسافات تسمح بإدخال أية بيانات إضافية.
مادة 43
تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية طلب كشوف حسابات الجهاز لدى المصارف بصورة دورية، على ألا تتجاوز فترة شهر واحد للمطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوف والبيانات المفيدة في سجلات الجهاز وتعد مذكرة تسوية حساب المصرف في نهاية كل شهر و فصل كل حساب مصرفي على حدة.
مادة 44
تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية حفظ الصكوك غير المستعملة، ويراعى عند صرفها تتابع التسلسل الرقمي، وتحفظ الصكوك داخل خزينة واقية ضد الحريق والأخطار، وتمسك الإدارة المالية سجلا يوضح حركة استلام وإرجاع دفاتر الصكوك.
مادة 45
في حالة فقدان صك غير مستعمل أو مسحوب من الجهاز تقوم إدارة الشؤون الإدارية والمالية فورا بإخطار المصرف بالواقعة لوقف الصرف، ويقوم مكتب الشؤون المالية بإجراء تحقيق في الواقعة، ويتم إخطار أمين لجنة الإدارة بنتيجة التحقيق، ويراعى عدم إصدار صك بديل إلا بعد انقضاء الفترة اللازمة لإخطار المصرف و ثبوت عدم تقديمه.
الفصل السابع – حفظ النقدية والمستندات ذات القيمة
مادة 46
يراعي في حفظ النقدية ألا تتجاوز قيمتها المحتفظ بها في الخزائن المبلغ الضروري الذي تحدده لجنة الإدارة و المؤمن عليه ضد الأخطار والسرقة، وأن يحتفظ بالنقدية المتاحة في خزائن تتوفر فيها وسائل مناسبة لحفظ النقدية ومقاومة الحريق والأخطار، وفي حالة زيادة المبلغ على هذا الحد، مع تعذر التوريد للمصرف في نفس اليوم، يجب توريد المبلغ للمصرف في صباح اليوم التالي مباشرة.
مادة 47
يعتبر أمين الخزينة مسؤولا شخصيا عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع و مستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، و يكون مسؤولا عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه، بما يجعله غير قابل للتداول ولا يجوز الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالأموال والمستندات ذات القيمة التي تخص الجهاز، كما لا يجوز له صرف الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء مستندات الصرف وعليه أن يمسك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمله، وفقا للنظام المحاسبي الموضوع، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم.
مادة 48
تجرد محتویات خزائن الجهاز بصفة دورية ومفاجئة، كل شهر على الأقل، أو حسب ما تحدده إدارة الشؤون الإدارية و المالية
مادة 49
يحدد عدد الخزائن وحجمها وكيفية الاحتفاظ بها بقرار من اللجنة، بناء على اقتراح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ويكون لكل خزينة ثلاثة مفاتيح على الأقل، يسلم أحدها للصراف المسؤول عن الخزينة، ويحتفظ بالمفتاحين الآخرين في خزينة خاصة بأحد المصارف، لفتح إلا بمعرفة لجنة من ثلاثة أشخاص تحددها إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
مادة 50
يجب ألا يسمح للصراف بالتغيب عن العمل إلا بعد تكليف من يقوم مقامه، على أن تتخذ إجراءات التسليم والاستلام في محضر موقع من كليهما، ولا يجوز إخلاء طرف من بذمتهم عهدة مالية في حالة النقل أو انتهاء الخدمة ما لم يقدموا ما يثبت تسليمهم ما في عهدتهم الخلفهم أو لرؤسائهم المباشرين.
مادة 51
في حالة فقد أو كسر مفتاح الخزينة الأصلي يحرر محضر بالواقعة، وتجرد الخزينة بواسطة لجنة تشكل من إدارة الشؤون الإدارية والمالية لهذا الغرض، ويعد محضر بمحتويات الخزينة موقع عليه من أعضاء اللجنة، من بينهم أمين الخزينة المختص، وترفع نسخ هذا المحضر لإدارة الشؤون الإدارية و المالية.
مادة 52
في حالة اكتشاف عجز في الخزينة ينبغي على إدارة الشؤون الإدارية و المالية إبلاغ أمين لجنة الإدارة، وعلى الإدارة المذكورة أن تتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة، تمهيدا لإجراء التحقيق وقيد العجز بينة على أمين الخزينة، حتى انتهاء نتيجة التحقيق.وتعرض نتيجة التحقيق، على أمين لجنة الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
و في جميع الأحوال يجب أن يشتمل تقرير التحقيق على الآتي:
- أسباب وقوع العجز.
- تحديد مبلغ العجز.
- بيان ما إذا كان هناك قصور في نظام الرقابة الداخلية أو في إجراءات الرقابة على أعمال المسؤول عن العجز.
- اقتراح الوسائل التي تحول دون تكرار ذلك.
مادة 53
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية، يجب على إدارة الشؤون الإدارية والمالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق، لحين التحقق من صحة الرصيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بالمبالغ الزائدة بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاث أشهر، يتم بعدها ترحيل قيمتها إلى إيرادات الجهاز.
مادة 54
يتم استلام كافة المبالغ الموردة إلى الجهاز عن طريق الخزينة، بموجب سندات قبض تحمل أرقام متسلسلة، ويقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المبالغ المستلمة في حساب الجهاز بالمصرف المخصص لهذا الغرض، ويجب إيداع المبالغ وفقا للنوعية والفئات المستلمة بها ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام إيرادات الخزائن لتغطية المصروفات مباشرة منها.
الفصل الثامن – العهد المستديمة والمؤقتة
مادة 55
تمثل العهد المستديمة والنقدية المقرر الاحتفاظ بها كعهدة مستديمة لمقابلة المصروفات النقدية العاجلة التي تتطلب طبيعتها أن تصرف فورا ونقدا، ويتم الصرف من تلك العهد مقابل مستندات صرف نقية، وفقا لإجراءات صرفها، تبعا للنظام الذي يحدده أمين لجنة الإدارة، ويتم تعويض المنصرف من العهدة بصك، وفقا للمستندات المؤيدة للصرف، وتستوفي عملية الاستعاضة كافة إجراءات الصرف المقررة بأحكام هذه اللائحة.
مادة 56
تصرف العهد المستديمة بقرار من أمين لجنة الإدارة أو من يخوله، ويحدد القرار قيمة العهدة ومدتها و المكلف بالصرف منها و أغراضها.
مادة 57
يجوز، كلما دعت الحاجة، أن تصرف عدة مؤقتة لمواجهة مصروفات معينة لا تكون لها صفة دورية ويتم بموافقة من أمين لجنة الإدارة أو من يخوله.
مادة 58
يجب تسوية كل العهد المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية، و توريد المتبقي منها، كما لا يجوز تداول العهد بين العاملين بالجهاز بدون تعليمات تنظم ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف من العهد المستديمة والمؤقتة إلا في الأغراض المحددة لها.
مادة 59
يجب تسوية العهدة في الأحوال التالية:
- ا- عند مرض الموظف مرضا يتطلب غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين.
- ب – عند سفر الموظف للخارج في مهمة عمل أو دورة تدريبية أو حج أو ما فيحكمها.
- ج – عند حصول الموظف على إجازة سنوية.
- د – عند نقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل الجهاز، إلا إذا كان النقل داخل الإدارة التي يعمل بها، ولا يمنع من استمراره في مباشرة هذا الاختصاص.
- ه – عند الاستقالة أو الإعارة أو النقل خارج الجهاز أو إنهاء خدماته لأي سبب.
مادة 60
تقدم مستندات تسوية العهدة المؤقتة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية خلال أسبوعين من تاريخ إيقافها، وتتم التسوية وفقا للمبادئ والأسس المحاسبية المتعارف عليها وفي حالة عدم التسوية خلال المدة المحددة لها تعتبر بينا في قمة المكلف بها،وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة التي تضمن تحصيل قيمة العهدة، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إن كان لها مقتضى.
مادة 61
يجوز صرف سلفة على حساب علاوة الإيفاد والمبيت لا تزيد عن قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة المسموح بها، على أن تسوي حال عودة المكلف بها.
مادة 62
تسدد كافة المبالغ التي تستقطع من الأجور والمرتبات لحساب جهات أخرى، مثـل الضمان الاجتماعي والضرائب، خلال المواعيد المحددة بموجب القوانين و اللوائح ذات العلاقة
الفصل التاسع ـ المشتريات و المخازن
مادة 63
تشكل لجنة للمشتريات العادية، بقرار من أمين لجنة الإدارة، تتألف من رئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويبين القرار اختصاصاتها، وأسلوب عملها، وكيفية تدوين محاضرها و اعتمادها، ويجوز لأمين لجنة الإدارة الموافقة على الشراء دون العرض على لجنة المشتريات في حدود المبالغ التي يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الجهاز مع مراعاة الإجراءات القانونية للصرف
مادة 64
تحفظ في مخازن الجهاز المواد ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والأصول غير المستعملة وكل ما يلزم لنشاطه وتحقيق أغراضه، ويجب أن تتم عمليات التخزين بطريقة تلائم مواصفات المخزون وطبيعته وتكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة والحرائق
مادة 65
لا يجوز الاحتفاظ في مخازن الجهاز بأصناف غير مملوكة له إلا بإذن من أمين لجنة الإدارة،وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للجهاز يجب إثبات نوعها ومواصفاتها وعددها وأسباب وجودها في سجل معد لهذا الغرض.
مادة 67
يصدر أمين لجنة إدارة الجهاز قرارة ينظم العمل بالمخازن، يحدد نوعيتها وتبعيتها وكيفية الاستلام والصرف والتخزين والتسجيل في السجلات والبطاقات، مع تحديد المسؤولين عن الاستلام والصرف، وذلك بناء على اقتراح تقدمه إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وفقا اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 68
تحدد الدورة المستندية لنظام المخازن بقرار من أمين لجنة الإدارة، بناء على اقتراح يقدمه مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
مادة 69
تشكل بقرار من أمين لجنة إدارة الجهاز لجنة دائمة للفحص واستلام المواد الموردة للمخازن، على أن يراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأمر الشراء أو التوريد أو العقود المبرمة، وأنها بحالة جيدة، ويعد أمين المخازن المختص محضر الاستلام بالكميات المستلمة ومواصفاتها، ويدون ملاحظاته بالنقص في الكميات أو اختلاف المواصفات، ولا يجوز صرف قيمة المواد الواردة للجهاز إلا بأصل محضر الاستلام، الذي يجب أن يكون مرفقة مع قائمة حساب أو مستخلص المورد، وتعد القيمة واجبة السداد وفقا للكميات المستلمة فعلا.
مادة 70
يتم الصرف بموجب إذن صرف، يشمل البيانات اللازمة، من حيث الكمية و المواصفات و الرقم الإشاري مؤيدا بطلب مصرف مواد من الجهة المختصة و معتمدة من مدير الإدارة المختصة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
مادة 71
لا يجوز صرف معدات أو آلات أو أجهزة أو مواد أو قطع غيار وغيرها من المخازن إلى جهات خارجية إلا بعد موافقة أمين لجنة الإدارة أو من يفوضه.
مادة 72
يتم جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية، كما يجوز إجراء جرد دوري ومفاجئ كلما تطلب الأمر ذلك، وذلك بجرد أجزاء من محتويات المخازن في كل مرة، ويسجل ما تسفر عنه نتيجة الجرد في سجلات تمسك لهذا الغرض، وينبغي تعديل الأرصدة وفقا للجرد بعد البحث في أسباب الفروقات واعتمادها من أمين لجنة الإدارة أو من يفوضه.
مادة 73
على أمناء المخازن حصر الفروقات الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري، مع توضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون، وذلك من خلال تقرير يعرض على إدارة الشؤون الإدارية و المالية ويعتمد من أمين لجنة الإدارة، تمهيدا لإجراءات التسوية الدفترية اللازمة.
مادة 74
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن يجب على أمين المخزن، أو من بعهدته هذه المواد، إبلاغ الأمر إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بقصد اتخاذ الإجراء اللازم لتحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر وتحديد المسؤول عن ذلك، مع تقديم تقرير مفصل إلى أمين لجنة الإدارة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
مادة 75
يخصص مخزن خاص بالمواد والأجهزة التالفة أو غير الصالحة للاستعمال يسمى مخزن الخردة، يتم جرده في نهاية كل سنة مالية، ويعامل من حيث السجلات والإجراءات معاملة المخازن الأخرى، إلى حين صدور قرار بالتصرف في تلك المواد المخزنة به من قبل أمين لجنة الإدارة.
الفصل العاشر بيع المنتجات والأصول
مادة 76
يضع أمين لجنة إدارة الجهاز، بناء على اقتراح إدارة الشؤون الإدارية والمالية، النظم والقواعد الخاصة ببيع منتجات مشروعات الجهاز والمواد الزائدة عن حاجته والتي يجب أن تتضمن:
- أسس وشروط البيع والدفع والتسليم التي يتعامل بها الجهاز، والتي يجب أن تضمن حق الجهاز تجاه الغير
- القواعد الخاصة بالائتمان، ونسب الخصم المسموح به في الأحوال التي تتطلب فيها تصريف منتجات الجهاز مثل هذه السياسات.
- نظام الدورة المستندية الخاصة بإجراءات البيع وتسليم المنتجات من المخازن واستلام قيمتها نقداً أو بصكوك مصدقة.ويراعي أن تتوفر في النظـام الـذي يوضع لهذا الغرض متطلبات وضوابط الرقابة الداخلية على كافة الإجـراءات، بما يكفل سلامة ودقة الأعمال و مطابقتها لأحكام هذه اللائحة وغيرهـا مـن اللوائح المعمول بها في الجهاز.
- الدفاتر و السجلات التي تثبت فيها المعاملات الخاصة بالمبيعات النقدي أو الآجلة.
الفصل الحادي عشر التأمين على ممتلكات الجهاز
مادة 77
يتم التأمين على جميع ممتلكات الجهاز، بما فيها النقدية، ضد جميع الأخطار التي قد تتعرض لها، مثل أخطار الحريق والسطو والسرقة وخيانة الأمانة والمسؤولية المدنية ونقل النقدية وخلافه.
مادة 78
تحدد مبالغ التأمين على ممتلكات الجهاز بقرار من أمين لجنة الإدارة بناء على تقرير مسبب يرفعه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إلي أمين لجنة الإدارة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 79
يجوز للأمين إصدار تغطيات تأمينية لصالح موظفي الجهاز، بناء على قرار من لجنة الإدارة، يحدد نوع التغطية و مسؤولية ومدى مساهمته في سداد الأقساط المستحقة عن كل تغطية.
الفصل الثاني عشر- الرقابة الداخلية
مادة 80
- أ- يجب أن تحدد بوضوح أعمال و اختصاصات ومسئوليات الوظائف بكل وحدة إدارية من الوحدات المبينة بالهيكل التنظيمي للجهاز بشكل دقيق مكتوب في صورة دليل إجراءات يتاح لجميع الموظفين العمل بها
- ب- يجب تقسيم العمل بين عاملي كل إدارة بشكل واضح و مكتوب، بحيث تكون أعمال كل عامل مراقبة ومراجعة من قبل عامل آخر على مستوى الجهاز،تحديدا للمسؤولية وتحقيقا للضبط الداخلي.
- ج- يكون توقيع أوامر الدفع من الصكوك وخلافه من مسؤولية اثنين بالجهاز لهما سلطة التوقيع، على أن ينظم ذلك قرار يصدر عن لجنة الإدارة.
- د- يختص مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أو من يكلفه بإلغاء الصكوك، حال قیام سبب يدعو للإلغاء، ويكون ذلك بشطب الصك وحفظه مع الكعب الخاص به.
- ه- تعتمد لجنة الإدارة نطاق وبرامج المراجعة الداخلية، بناء على عرض من مدير مكتب المراجعة الداخلية بالجهاز، ويكون مدير مكتب المراجعة الداخلية بالجهاز والعاملون معه مسئولين عن مراجعة إجراءات الصرف والتحقق من سلامتها والتوجيه المحاسبي المتعلق بها قبل الصرف وعده، وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، بما فيها تقييم وقياس الأداء ومدى تطبيق النظم واللوائح والحصول على المصادقات و الجرد المفاجئ وفحص السجلات اليدوية والآلية للتأكد من أنها تتضمن كل ما ينبغي أن يدرج فيها.
- و- يقدم مدير مكتب المراجعة الداخلية بالجهاز تقريرا شهريا إلى أمين لجنة الإدارة متضمنة أهم الملاحظات المدونة خلال الشهر.
الفصل الثالث عشر – الحسابات الختامية
مادة 81
تتولى إدارة الشؤون الإدارية و المالية إعداد الحسابات الختامية للجهاز خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية
مادة 82
تعد الحسابات الختامية للجهاز طبقا للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويجب أن يراعي على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- الفصل بين المصروفات الإيرادية و الرأسمالية.
- ب- التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي و صحته لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة.
- ج- إجراء المطابقات اللازمة مع المصارف فيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية والودائع الثابتة والاعتمادات المستندية والحصول على مصادقات من المدينين والدائنين على أرصدة حساباتهم، سواء منفذين أو موردين وخلافهم.
- د- تسوية كافة العهد المالية قبل نهاية السنة المالية.
مادة 83
تخضع حسابات الجهاز للفحص والمراجعة من قبل اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الرابع عشر – الجرد السنوي لموجودات الجهاز
مادة 84
يصدر أمين لجنة الإدارة، قبل شهر من نهاية كل سنة مالية، قرارا بتشكيل لجان جرد سنوي، على أن يتضمن القرار أسماء الرؤساء والأعضاء ومواقع عملهم و الأسس والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند إجراء الجرد و تاريخ بداية ونهاية عمل اللجان، على أن يشمل الجرد كافة موجودات الجهاز وعلى الأخ يلي:
- أ- الأصول الثابتة.
- ب- المواد بالمخازن.
- ج- النقدية بالخزائن.
- د- العهد المالية.
- ه- أية أوراق أو مستندات ذات قيمة مالية.
ويراعي عند تشكيل لجان الجرد أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين، وخاصة بالنسبة لجرد الآلات وقطع الغيار والأصول الأخرى التي يتطلب جردها خبرة فنية لتحديد أنواعها ومدى صلاحيتها.
مادة 85
تشكل لجان الجرد على النحو التالي:
لجنة رئيسية: تتولى الإشراف على عمليات الجرد و لجانه الفرعية و إصدار التوجيهات و القواعد المنظمة لعملية الجرد الفعلي و اختصاص كل لجنة من لجان الجرد.
لجان فرعية: تتولى القيام بعمليات الجرد الفعلي لجميع موجودات الجهاز، ويراعى أن يكون من بين أعضاء كل لجنة أحد الفنيين، وذلك بالنسبة للجان جرد الآلات و قطع الغيار وأنواع المخزونات الأخرى التي تتطلب خبرة فنية معينة.
مادة 86
تتولى لجان الجرد إجراء المطابقة اللازمة بين الأرصدة الدفترية لكافة موجودات الجهاز من واقع البطاقات الخاصة بها، وأرصدة الجرد الفعلي، وحصر الفروقات، وإعداد كشوف العجز والزيادة الجردية لغرض التسوية اللازمة بعد اعتمادها من أمين لجنة الإدارة.
مادة 87
تدون على وجه الدقة نتائج الجرد في الكشوف و النماذج المعدة لهذا الغرض على أن يراعي ما يلي:
- ضرورة توقيع رؤساء وأعضاء اللجان على جميع صفحات کشوف الجرد بعد إقفالها.
- إثبات تاريخ الجرد على كل كشف من كشوف الجرد.- استيفاء كافة البيانات التي تساعد على تسوية الفروق مثل وحدة الجرد عدد – وزن – قياس.
مادة 88
تقدم اللجنة الرئيسة للجرد السنوي في نهاية الجرد وعلى ضوء التقارير المقدمة من اللجان الفرعية، تقريرا إلي أمين لجنة الإدارة، يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بموجودات الجهاز وأية ملاحظات أخرى.
الفصل الخامس عشر – أحكام عامة
مادة 89
تصدر لجنة الإدارة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذه اللائحة وتضع القواعد والإجراءات المنظمة لها بما لا يتعارض والأحكام الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.