قرار رقم 162 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
توفد السيدة حورية خليفة الطرمال وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ستة أيام لحضور إحتفالية تسلم دولة ليبيا رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، اعتبارا من تاريخ 2021/07/6م، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.