أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 162 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيدة وزيرة المرأة رقم 4712 المؤرخ في 2021/06/14م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

توفد السيدة حورية خليفة الطرمال وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ستة أيام لحضور إحتفالية تسلم دولة ليبيا رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، اعتبارا من تاريخ 2021/07/6م، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:

  • السيد شكري سليمان أحمد العزابي.
  • السيدة أحلام عبد الناصر بن طابون.
  • السيدة أماني مصطفى مسعود عبد الوهاب.
  • السيدة فوزية علي حسين مراد.
  • السيد محمد عز الدين المختار.

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 1/ 7 /2021 م