Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا

3 أكتوبر 2006

قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم،17، لسنة 1374 و. ر.

قررت 

مادة 1

اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا:

ر.مالاسممكان الميلاد وتاريخهالمؤهل العلميتاریخ التعيينمحل العمل الحالي
1. عبد المنعم جابر الطرابلسي1949 درنةليسانس قانون1972الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر
2. علي محمد عبد الحفيظ البوسيفي1950 صرمانليسانس قانون1973/1/2محام عام فئة (أ) نيابة النقض
3. الصادق الطاهر سعيد1947 الزاويةليسانس قانون1975/2/6محام عام فئة (أ) نيابة النقض
4. مختار عبدالحميد منصور1948 طرابلسليسانس قانون1975إدارة القضايا فرع طرابلس
5. محمد أحمد القائدي1952 ونزريكليسانس قانون1976الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
6. جبريل الفيتوري بن صالح1950 طرابلسليسانس قانون1977محام عام فئة (أ) نيابة النقض
7. د. أحميد محمد القماطي1950 قصر اخيارد. قانون1977محام عام فئة (أ) نيابة النقض
8. لطفي صالح الشاملي1952 العجيلاتليسانس قانون1978محام عام فئة (أ) نيابة النقض
9.فرج أحمد معروف1952 ترهونةليسانس قانون1980مستشار بمحكمة استئناف طرابلس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 11 رمضان 
  • الموافق 3 التمور 1374 و.ر.