أدوات الوصول
قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.