قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
3 أكتوبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 2006
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم،17، لسنة 1374 و. ر.
قررت
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا:
ر.م | الاسم | مكان الميلاد وتاريخه | المؤهل العلمي | تاریخ التعيين | محل العمل الحالي |
1. | عبد المنعم جابر الطرابلسي | 1949 درنة | ليسانس قانون | 1972 | الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
2. | علي محمد عبد الحفيظ البوسيفي | 1950 صرمان | ليسانس قانون | 1973/1/2 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
3. | الصادق الطاهر سعيد | 1947 الزاوية | ليسانس قانون | 1975/2/6 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
4. | مختار عبدالحميد منصور | 1948 طرابلس | ليسانس قانون | 1975 | إدارة القضايا فرع طرابلس |
5. | محمد أحمد القائدي | 1952 ونزريك | ليسانس قانون | 1976 | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس |
6. | جبريل الفيتوري بن صالح | 1950 طرابلس | ليسانس قانون | 1977 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
7. | د. أحميد محمد القماطي | 1950 قصر اخيار | د. قانون | 1977 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
8. | لطفي صالح الشاملي | 1952 العجيلات | ليسانس قانون | 1978 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
9. | فرج أحمد معروف | 1952 ترهونة | ليسانس قانون | 1980 | مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 11 رمضان
- الموافق 3 التمور 1374 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.