قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
3 أكتوبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 2006
- رقم التشريع: 162
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 162 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم،17، لسنة 1374 و. ر.
قررت
مادة 1
اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا:
ر.م | الاسم | مكان الميلاد وتاريخه | المؤهل العلمي | تاریخ التعيين | محل العمل الحالي |
1. | عبد المنعم جابر الطرابلسي | 1949 درنة | ليسانس قانون | 1972 | الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
2. | علي محمد عبد الحفيظ البوسيفي | 1950 صرمان | ليسانس قانون | 1973/1/2 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
3. | الصادق الطاهر سعيد | 1947 الزاوية | ليسانس قانون | 1975/2/6 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
4. | مختار عبدالحميد منصور | 1948 طرابلس | ليسانس قانون | 1975 | إدارة القضايا فرع طرابلس |
5. | محمد أحمد القائدي | 1952 ونزريك | ليسانس قانون | 1976 | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس |
6. | جبريل الفيتوري بن صالح | 1950 طرابلس | ليسانس قانون | 1977 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
7. | د. أحميد محمد القماطي | 1950 قصر اخيار | د. قانون | 1977 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
8. | لطفي صالح الشاملي | 1952 العجيلات | ليسانس قانون | 1978 | محام عام فئة (أ) نيابة النقض |
9. | فرج أحمد معروف | 1952 ترهونة | ليسانس قانون | 1980 | مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 11 رمضان
- الموافق 3 التمور 1374 و.ر.