Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 1979 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لخدمات السيارات

13 أكتوبر 1979

قرار رقم 161 لسنة 1979 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لخدمات السيارات

أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بتأسيس الشركة العامة لخدمات السيارات.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق للشركة العامة لخدمات السيارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو زيد عمر دورده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات
  • صدر في 22 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 13 أكتوبر 1979 م

النظام الأساسي للشركة العامة للخدمات السيارات 

الباب الأول – تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 25 شوال 1388 من وفاة الرسول الموافق 16 سبتمبر 1979 م والأحكام الواردة في هذا النظام كشركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتابعة للجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 2

اسم هذه الشركة هو الشركة العامة لخدمات السيارات شركة مساهمة ليبية.

مادة 3

غرض الشركة هو تقديم خدمات السيارات بقصد المساهمة في تسهيل الحصول على وسائل الركوب للتنقل داخل الجماهيرية وكذلك أعمال صيانة وسائل الركوب الخاصة بالشركة وغيرها على الطرق العامة.

ولها في سبيل ذلك ما يلى:

  1. اقتناء السيارات بمختلف أنواعها وتأجيرها بدون سائق.
  2. اقتناء الورش المتنقلة أو الثابتة وتقديم خدمات الصيانة اللازمة السيارات الركوب على الطرق العامة وذلك مقابل التكاليف المقدرة لذلك.
  3. بناء الاستراحات اللازمة للمسافرين على الطرق العامة وإدارتها بالذات أو بالواسطة.
  4. حق استيراد السيارات والآليات وقطع الغيار اللازمة لأغراض الشركة.

مادة 4

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5

يكون مركز الشركة الرئيسى مدينة طرابلس ويكون لها فرع بمدينة بنغازي ومكتب أو أكثر بكل بلدية.

مادة 6

المدة المحددة للشركة هي 25 (خمس وعشرون سنة ميلادية) تبدأ من تاريخ العمل بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بتأسيس الشركة، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجمعية العمومية للشركة.

الباب الثاني – رأسمال الشركة

مادة 7

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسمة الى مائة الف سهم مملوكة كلها للبلديات وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب فيها البلديات وتدفعها بالكامل.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة زيادة رأسمال الشر.كة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما تقرره اللجنة التنفيذية للشركة.

مادة 8

أسهم الشركة اسمية.

مادة 9

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوض بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها فى القانون التجاري ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

مادة 10

لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

الباب الثالث – الجمعية العمومية للشركة

مادة 11

تشكل الجمعية العمومية للشركة من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات أو من ينيبه رئيساً وعضوية أمناء اللجان الشعبية للبلديات

وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا الشكل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 12

تختص الجمعية العمومية للشركة بما يلى:

  1. رسم السياسة العامة للشركة وإقرار خطط عملها. 
  2. إقرار الميزانية والحسابات الختامية والميزانية التقديرية.
  3. توزيع العوائد.
  4. عقد القروض.
  5. تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار تأسيسها.
  6. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
  7. الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

مادة 13

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية أن تعقد في مكان آخر.

مادة 14

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويعين رئيس الجمعية العمومية للشركة أميناً لها وله دعوتها كلما رأى ذلك أو بناء على أغلبية أعضائها.

مادة 15

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة فى المكان والساعة المبينة فى الدعوة للاجتماع وتجتمع على الأخص لسماع تقرير اللجنة التنفيذية عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي والتصرف في العوائد المالية للشركة.

مادة 16

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة للاجتماع.

مادة 17

تدون محاضر الجمعية العمومية فى سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين الجمعية

الباب الرابع – إدارة الشركة

مادة 18

تختص اللجنة التنفيذية للشركة بما يلى:

  1. اقتراح السياسة العامة للشركة.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للشركة على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العمومية.
  3. إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة.
  4. اعتماد التصرف فى الأصول الثابتة وكذلك الاستثمار في أصول ثابتة جديدة.
  5. اعتماد أسعار الشراء والبيع والتأجير طبقاً للائحة المالية للشركة.
  6. وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة في الداخل والخارج.
  7. تقرير منح مكافأة تشجيعية للعاملين بالشركة
  8. النظر فى كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات عرضه من المسائل المتعلقة بادارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها>

وللجنة التنفيذية أن تفوض أمينها أو أى عضو فيها في بعض اختصاصاتها.

مادة 19

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى الانعقاد وبناء على دعوة من أمينها أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهر على الأقل. 

ويجوز للجنة أن تجتمع خارج مركز الشركة وأن تدعو من ترى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاتها على ألا يكون لهم حق التصويت.

مادة 20

لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرون وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص يوقعه أمينها ومسجل اللجنة.

مادة 21

يمثل أمين اللجنة التنفيذية الشركة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وغيره من الجهات الأخرى.

مادة 22

يملك حتى التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة التنفيذية للشركة وكل عضو آخر تفوضه اللجنة في ذلك وللجنة التنفيذية الحق فى أن تعين مديراً عاماً أو وكيلا مفوضاً أو أكثر وأن تخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. 

الباب الخامس – مراجع الحسابات

مادة 23

يكون للشركة مراجع أو أكثر لحساباتها، وتكون واجباتهم وسلطانهم ومسئولياتهم وطرق تعيينهم وتحديد مكافآتهم وفقاً لقانون ديوان المحاسبة، ويحل المحاسب محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.

الباب السادس – الحسابات الختامية للشركة

مادة 24

تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ولا السنة العامة بتأسيس الشركة حتى نهاية ديسمبر من السنة التالية للتاريخ المذكور.

مادة 25

على اللجنة التنفيذية للشركة أن تعد فى نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها، وعليها أيضاً أن تعد كل سنة مالية ميزانية للشركة والحسابات الختامية وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعة العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام.

مادة 26

التصرف فى العوائد المالية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:

  1. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10 عشرة في المائة لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يساوي الرصيد نصف رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله.
  2. تخصص النسبة التي تحددها القوانين بعد خصم الاحتياطي للعاملين بالشركة وتدفع لهم وفقاً لأحكام تلك القوانين.
  3. تؤول باقى الأموال الى البلديات ويجوز بقرار من الجمعية العمومية أن يخصص الباقى كله أو بعضه لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين أو لزيادة رأسمال الشركة. 

الباب السابع – حل الشركة وتصفيتها

مادة 27

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار خاص من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 28

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة التنفيذية طريقة ذلك وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم وواجباتهم ، وتنتهي سلطة اللجنة التنفيذية بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى أن يتم اخلاء طرف المصفين وذلك كله دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في قرار حل الشركة.

الباب الثامن – أحكام عامة وختامية

مادة 29

تتولى الشركة التأمين على أصول الشركة بما يغطي كافة الأضرار الناجمة عن الحريق أو الحوادث أو السرقة أو خيانة الأمانة وغيرها من التأمينات الأخرى.

مادة 30

تتولى اللجنة التنفيذية للشركة إصدار لائحة تحدد قواعد تأجير السيارات بدون سائق ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على ما يلي:

  1. إجراءات تأجير السيارة بدون سائق
  2. شروط التأجير
  3. قيمة الأجرة بالوحدة الزمنية (اليوم والساعة ) أو بالمسافة (بالكيلو متر).
  4. ضمان المحافظة على السيارات من عيوب التشغيل.
  5. نماذج العقود الخاصة بالتأجير وغيرها من المستندات الأخرى.
  6. تحديد المسؤولية عن حوادث الطرق.
  7. قواعد تحصيل مخالفات المرور التي ترتكب من المستأجرين. 
  8. أية شروط أخرى لازمة لضبط العلاقة بين الشركة والمستأجرين.

و تعرض اللائحة المشار إليها بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية للشركة على أمين الجمعية العمومية للشركة والذي له حق إدخال ما يراه من تعديلات عليها واعتمادها أو رفضها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.

مادة 31

تتولى اللجنة التنفيذية للشركة إعداد لائحة تحدد قواعد صيانة سيارات الركوب على الطرق العامة ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على ما يلي:

  1. إجراءات طلب صيانة السيارة وطرق الاتصال بالشركة وكيفية تحديد مواعيد الصيانة.
  2. تحديد تكاليف الصيانة وكيفية احتسابها.
  3. قواعد توزيع وحدات الصيانة على الطرق العامة وكيفية توجيهها للعمل وتزويدها بلوازم العمل مثل قطع الغيار وغيرها.
  4. وضع الضمانات اللازمة لحصول الشركة على التكاليف المالية بسبب تقديمها لخدمة الصيانة من المستفيد منها:
  5. أية قواعد أخرى تنظم إجراءات تقديم خدمات الصيانة لسيارات الركوب على الطرق العامة.

ويسرى في شأن اعتماد هذه اللائحة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 32

يودع هذا النظام بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وينشر طبقاً للقانون وتدفع المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف الخاصة بتأسيس الشركة من ميزانيتها.