قرار رقم 161 لسنة 1970 م بشأن إجراءات تقديم الإقرارات الخاصة بالأراضى الزراعية المستردة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 1970
- رقم التشريع: 161
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 161 لسنة 1970 م بشأن إجراءات تقديم الإقرارات الخاصة بالأراضى الزراعية المستردة
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
- بعد الاطلاع على قانون المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، الصادر في 12 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 15 يوليو 1970م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة.
قرر
مادة 1
على كل مالك لأراض زراعية أو قابلة للزراعة أو بور أو صحراوية من الاراضي الخاضعة لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه، أن يقدم اقراراً على النموذج المعد لذلك، يتضمن بياناً شاملا عن الأراضي المستردة وملحقاتها الثابتة والمنقولة وما عليها من أشجار وغراس وحيوان وغير ذلك، ويجب أن توضح البيانات بصفة خاصة، اسم المقر وصفته وجنسيته ومحل إقامته، والأراضي التي يملكها و مساحاتها ومواقعها وحدودها ونوعها، وما يتبعها من ملحقات، والتصرفات الصادرة بشأنها وأنواع التصرفات وأسماء وجنسيات المتصرف إليهم، وكذلك الحقوق الواردة على تلك الأراضى وتاريخ نشأتها وأسبابها، وغير ذلك من البيانات الموضحة بالنموذج المشار إليه.
ويتعين على المقر أن يرفق بإقراره خريطة تخطيطية للارض ومعالمها وكذلك المستندات المثبتة للبيانات الواردة في الإقرار.
مادة 2
يلتزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة مالك الأرض وشركاؤه أو ممثلوهم القانونيون، وكذلك واضع اليد على الأرض بأية صفحة سواء كان متصرفاً إليه أو شريكاً أو مستأجراً أو واضعاً اليد بغير سند.
وتقدم الاقرارات المذكورة إلى مدير عام المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمقره المؤقت بديوان وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بطرابلس، وذلك المدة المحددة فى المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة.
مادة 3
تقدم الاقرارات المذكورة من ثلاث صور المذكورة من ثلاث صور، وتسلم باليد و تسلم باليد إلى الموظف المختص بمكتب مدير عام المؤسسة، مقابل إيصال بذلك.
ويجوز ارسال هذه الإقرارات بالبريد المسجل مصحوبا بعلم وصول، وذلك على مسئولية المقر، ويجب في هذه الحالة وصول الاقرار إلى مدير عام المؤسسة قبل انقضاء المدة المحددة لتقديم الاقرارات.
مادة 4
على مدير عام المؤسسة، أن يعد سجلا. يثبت فيه بأرقام متتابعة اسم مقدم الاقرار وتاريخ تقديمه أو وصوله، ومرفقاته. وأن يسلم مقدم الإقرار ايصالا يحمل رقم قيد الإقرار بالسجل وتاريخ تقديمه، وتوقيع الموظف الذي استعمله.
مادة 5
تعرض الإقرارات، بعد انتهاء المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه، على مجلس ادارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وإصلاح أراضى، لاتخاذ اجراءات اعتمادها أو التصرف، فيها على ضوء ما تضمنته بيانات ووفقاً لأحكام القانون.
مادة 6
على مدير عام المؤسسة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور جمعة شريحة
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر بطرابلس: 19 جمادى الأولى 1390 هـ
- الموافق: 22 يوليو 1970 م