قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
21 أبريل 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2024
- رقم التشريع: 160
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه 47 لسنة 2024 م، بشأن اعتماد مدينة طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024 م.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 24/112 المؤرخ في 2024/3/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية السادة:
1 | عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية. | نائبا للرئيس |
2 | مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
3 | وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة | عضوا |
4 | وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية | عضوا |
5 | وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات | عضوا |
6 | القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات | عضوا |
7 | رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنظيم فعاليات برنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م، ولها على وجه الخصوص القيام بالآتي:
- إعداد خطة شاملة لتنظيم فعاليات برنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- العمل على تهيئة مدينة طرابلس من كافة الجوانب الفنية والأمنية لاحتضان البرنامج وانجاحه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- اقتراح شعار مميز للبرنامج على أن يكون متضمنا عنوان البرنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024.
- العمل على التنسيق مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في كافة فعاليات البرنامج المقرر تنفيذها من خلاله.
مادة 3
يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تشكيل لجان فرعية تعمل تحت إشرافها، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به للقيام بمهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 12 شوال 1445 هجري
- الموافق 21/ 4/ 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء