أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه 47 لسنة 2024 م، بشأن اعتماد مدينة طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024 م.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 24/112 المؤرخ في 2024/3/26 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية السادة: 

1عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.نائبا للرئيس
2مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
3وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة عضوا 
4وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية عضوا 
5وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عضوا 
6القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات عضوا 
7رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنظيم فعاليات برنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م، ولها على وجه الخصوص القيام بالآتي: 

  1. إعداد خطة شاملة لتنظيم فعاليات برنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. العمل على تهيئة مدينة طرابلس من كافة الجوانب الفنية والأمنية لاحتضان البرنامج وانجاحه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  3. اقتراح شعار مميز للبرنامج على أن يكون متضمنا عنوان البرنامج طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024.
  4. العمل على التنسيق مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في كافة فعاليات البرنامج المقرر تنفيذها من خلاله.

مادة 3 

يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تشكيل لجان فرعية تعمل تحت إشرافها، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به للقيام بمهامها.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12 شوال 1445 هجري 
  • الموافق 21/ 4/ 2024 ميلادي 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء