Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

2 مارس 2023

قرار رقم 160 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4210 المؤرخ 2023/2/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات والطعوم المطلوبة لحملة التطعيم الاستثنائية الشاملة المقرر تنفيذها ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحميراء، وإحالة النتائج لمجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/2/ 2023 ميلادي