قرار رقم 160 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات والطعوم المطلوبة لحملة التطعيم الاستثنائية الشاملة المقرر تنفيذها ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحميراء، وإحالة النتائج لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.