قرار رقم 160 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوع، للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي الهيئات العربية المشتركة، المزمع عقده بمدينة جدة اعتبارا من تاريخ 2022/4/7 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.