Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد 

9 يناير 2023

قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 21862 المؤرخ في 2022/11/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 208 بتاريخ 2023/01/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بزيادة قيمة التعاقد مع شركة جاما التركية المتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية، بقيمة تعادل مبلغ وقدرها 28,905,000 ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دولار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي