قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن الإذن بزيادة قيمة تعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بزيادة قيمة التعاقد مع شركة جاما التركية المتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية، بقيمة تعادل مبلغ وقدرها 28,905,000 ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دولار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.