Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين

20 يناير 2022

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصادر قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 119 لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 60 لسنة 2021م.

مادة 1
تعتمد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة ومساكن المواطنين، وذلك وفقاً للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ويلغى كل حكم يخالفه.

  • الدكتور/ حمد عبد الرازق المريمي
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 20/ 01/ 2022 م

إنشاء موقع جديد – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين

تالبيانالمسافة بالمتر
1المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين).أكثر من 15
2المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض).أكثر من 15
3المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض،  البياض).أكثر من 15
4المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات).أكثر من 25
5المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض).أكثر من 500
6المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض،  البياض).أكثر من 500
7المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات).أكثر من 500
8المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين).أكثر من 2000
9المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات).أكثر من 1500
10المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي).أكثر من 2000
11المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن.أكثر من 3000
12المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام.أكثر من 1000

تصحيح وضع قائم – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين

تالبيانالمسافة بالمتر
1المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين).أكثر من 15
2المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض).أكثر من 15
3المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض،  البياض).أكثر من 15
4المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات).أكثر من 25
5المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض).أكثر من 200
6المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض،  البياض).أكثر من 200
7المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات).أكثر من 200
8المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين).أكثر من 2000
9المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات).أكثر من 1500
10المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي).أكثر من 1500
11المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن.أكثر من 500
12المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام.أكثر من 200
  • د. عبد الوهاب محمد كمون
  • رئيس قسم رياض الدواجن والأسماك
  • كلية الطب البيطري/ جامعة طرابلس
  • أ. د. عبد اللطيف عبد العزيز العاشق
  • رئيس الجمعية الليبية لأمراض الدواجن
  • د. زكرياء محمد الخال
  • رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
  • م. فيصل أحمد عباس
  • مدير إدارة الإنتاج الحيواني