قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين
20 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 16-2022-DEC-COM
قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين
وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصادر قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 119 لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 60 لسنة 2021م.
مادة 1
تعتمد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة ومساكن المواطنين، وذلك وفقاً للكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ويلغى كل حكم يخالفه.
- الدكتور/ حمد عبد الرازق المريمي
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 20/ 01/ 2022 م
إنشاء موقع جديد – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين
ت | البيان | المسافة بالمتر |
1 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين). | أكثر من 15 |
2 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 15 |
3 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض، البياض). | أكثر من 15 |
4 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 25 |
5 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 500 |
6 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض، البياض). | أكثر من 500 |
7 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 500 |
8 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين). | أكثر من 2000 |
9 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات). | أكثر من 1500 |
10 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي). | أكثر من 2000 |
11 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن. | أكثر من 3000 |
12 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام. | أكثر من 1000 |
تصحيح وضع قائم – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين
ت | البيان | المسافة بالمتر |
1 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين). | أكثر من 15 |
2 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 15 |
3 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض، البياض). | أكثر من 15 |
4 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 25 |
5 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 200 |
6 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض، البياض). | أكثر من 200 |
7 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 200 |
8 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين). | أكثر من 2000 |
9 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات). | أكثر من 1500 |
10 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي). | أكثر من 1500 |
11 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن. | أكثر من 500 |
12 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام. | أكثر من 200 |
- د. عبد الوهاب محمد كمون
- رئيس قسم رياض الدواجن والأسماك
- كلية الطب البيطري/ جامعة طرابلس
- أ. د. عبد اللطيف عبد العزيز العاشق
- رئيس الجمعية الليبية لأمراض الدواجن
- د. زكرياء محمد الخال
- رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
- م. فيصل أحمد عباس
- مدير إدارة الإنتاج الحيواني