قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 16-2022-DEC-COM
قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن اعتماد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنين
وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصادر قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 119 لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 60 لسنة 2021م.
مادة 1
تعتمد المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة ومساكن المواطنين، وذلك وفقاً للكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ويلغى كل حكم يخالفه.
- الدكتور/ حمد عبد الرازق المريمي
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 20/ 01/ 2022 م
إنشاء موقع جديد – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين
ت | البيان | المسافة بالمتر |
1 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين). | أكثر من 15 |
2 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 15 |
3 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض، البياض). | أكثر من 15 |
4 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 25 |
5 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 500 |
6 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض، البياض). | أكثر من 500 |
7 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 500 |
8 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين). | أكثر من 2000 |
9 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات). | أكثر من 1500 |
10 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي). | أكثر من 2000 |
11 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن. | أكثر من 3000 |
12 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام. | أكثر من 1000 |
تصحيح وضع قائم – مقترح المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين مواقع تربية الدواجن والنشاطات ذات العلاقة والطريق العام ومساكن المواطنيين
ت | البيان | المسافة بالمتر |
1 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (التسمين، التسمين). | أكثر من 15 |
2 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 15 |
3 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (البياض، البياض). | أكثر من 15 |
4 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بنفس الموقع (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 25 |
5 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (تنشئة البياض، تنشئة البياض). | أكثر من 200 |
6 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (البياض، البياض). | أكثر من 200 |
7 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (الأمهات، الأمهات). | أكثر من 200 |
8 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين حظائر لنفس النشاط بموقع آخر (التسمين، التسمين). | أكثر من 2000 |
9 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (محطات الأمهات). | أكثر من 1500 |
10 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين الموقع (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، مصانع الأعلاف) والمواقع الأخرى لأنشطة مختلفة (المجزر الآلي). | أكثر من 1500 |
11 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والمساكن. | أكثر من 500 |
12 | المسافة الصحية البيطرية الوقائية بين المواقع التالية (التسمين، تنشئة البياض، البياض، معمل التفريخ، المجزر الآلي، مصانع الأعلاف) والطريق العام. | أكثر من 200 |
- د. عبد الوهاب محمد كمون
- رئيس قسم رياض الدواجن والأسماك
- كلية الطب البيطري/ جامعة طرابلس
- أ. د. عبد اللطيف عبد العزيز العاشق
- رئيس الجمعية الليبية لأمراض الدواجن
- د. زكرياء محمد الخال
- رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
- م. فيصل أحمد عباس
- مدير إدارة الإنتاج الحيواني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.