أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 616 لسنة 2021 م بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 616 لسنة 2021 م بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/ 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 2319 المؤرخ في 2021/11/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18765 بتاريخ 2021/11/17 م.
  •  وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م

قرر

مادة 1

ينظم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. دراسة الموضوعات الواردة من وحدات الإدارة المحلية والعمل على مراجعتها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها وإحالتها للوزير.
  2. التحضير لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية واقتراح جدول أعماله وإحالته للوزير للاعتماد.
  3. توثيق وتسجيل وقائع اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية والإعداد والتحضير لانعقادها، وإصدار المنشورات الدورية الخاصة بنتائج تلك الاجتماعات.
  4. دراسة وبحث الموضوعات الواردة من وحدات الإدارة المحلية
  5. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشؤون التدريب لموظفي وحدات الإدارة المحلية.
  6. تقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية.
  7. العمل على توحيد الرأي القانوني في كل ما يتعلق بالشأن المحلي.
  8. تعميم التجارب الرائدة في بعض وحدات الإدارة المحلية
  9. تقديم الآراء القانونية والعمل على توحيد الرأي القانوني في كل ما يتعلق بالشأن المحلي وتلقي الشكاوى والتظلمات من وحدات الإدارة المحلية والنظر فيها وإحالتها للوزير مشفوعة بتوصية بشأنها.
  10. اقتراح إقامة الدعاوى القضائية على الغير في المسائل التي تمس مصالح وعمل وحدات الإدارة المحلية.
  11. وضع الخطط الاستراتيجية لبرنامج نقل الاختصاصات من القطاعات إلى البلديات.
  12. الإشراف على تنفيذ ومتابعة خطة نقل الاختصاصات من القطاعات إلى البلديات والعمل على توفير الاحتياجات من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.
  13. تعزيز الشفافية والحكومة وتفعيل الرقابة والتميز المؤسسي والتقويم المحلي.
  14. تفعيل الإيرادات المحلية واقتراح سبل تطويرها.
  15. تلقي مقترحات وحدات الإدارة المحلية بشأن الميزانية العامة ودراستها وإحالتها للمجلس الأعلى، والمشاركة في اللجان المشكلة لإعداد ميزانية وزارة الحكم المحلي وحضور مناقشتها مع الوزارة المختصة.
  16. تنظيم المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بالإدارة المحلية وشؤون التدريب.للموظفين بالوحدات المحلية وبما يسهم في تطويرها
  17. متابعة تنفيذ المشروعات المحلية وتقييم الموقف المالي والموقف التنفيذي لها والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات لحلها.
  18. تجميع ومراجعة الخطط الاستراتيجية لوحدات الإدارة المحلية ومتابعة الخطط التشغيلية وتقديم التقارير عنها.
  19. تعميم بعض التجارب الرائدة في بعض المحافظات بعد موافقة الوزير.
  20. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات المتعلقة بشؤون وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. تنمية قدرات ومهارات وحدات الإدارة المحلية وإكسابها الأطر المعرفية بشؤون العمل المحلي وبما يمكنها من المشاركة الفاعلة في برامج التنمية الشاملة.
  22. العمل على تأسيس محافظ وبرامج المشاريع المحلية وذلك في سبيل تنفيذ الاختصاصات الموكلة للأمانة العامة.
  23. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج مع الجهات ذات العلاقة وبما يخدم عمل الأمانة ووحدات الإدارة المحلية
  24. المشاركة في تحديد احتياجات وحدات الإدارة المحلية من المرافق العامة واقتراح أساليب تنفيذ المشروعات الواردة في ميزانية التنمية 
  25. تقديم الاقتراحات لحل المشاكل التي تعترض تنفيذ المشروعات المحلية واستكمال نواقصها وتطويرها وتحديثها بما يتماشى والتقنيات الحديثة.
  26. متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية وتحديد مواطن الضعف أو الخلل في عملية التنسيق المكاني في إعداد مشروعات خطط وميزانيات وبرامج التنمية المحلية.
  27. متابعة السياسات والإجراءات الكفيلة بضمان فاعلية التنفيذ وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية المحلية
  28. المشاركة في إجراء دراسات التقييم اللازمة للخطط والبرامج والمشاريع المساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتصويب الخلل في التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  29. إعداد تقارير دورية العرض الإنجازات المحققة والمتوقع تحقيقها في ضوء أهداف وسياسات خطة التنمية المحلية لوحدات الإدارة المحلية والأقاليم والصعوبات والتحديات التي تواجه المشروعات، والاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء
  30. اقتراح ودراسة الأطر التشريعية المتعلقة بالشؤون المحلية.
  31. العمل على إعداد أدلة الإجراءات وبطاقات الوصف الوظيفي والاجراءات الادارية الخاصة بعمل وحدات الإدارة المحلية
  32. العمل على إنشاء مجلة علمية لشؤون الإدارة المحلية والعمل على تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها.
  33. تكليف مدراء الإدارات والمكاتب وإعفائهم من مهامهم.
  34. إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية والمالية والادارية وكذلك التكليفات وابرام العقود المتعلقة بتسيير عمل الأمانة.
  35. تلقي المبادرات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أهداف وحدات الإدارة المحلية.
  36. التعاون والتنسيق وتنظيم العمل مع الجهات الدولية المانحة والمتابعة وإعداد التقارير عن أدائها ومستوى الإنجاز فيما يتعلق بالشؤون المحلية
  37. التعاون والتنسيق والمشاركة في الأعمال واللجان والمؤتمرات في تنمية وتطوير الإدارة المحلية مع الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة
  38. تطوير جانب البحث العلمي والمبادرات الأكاديمية والمساهمة في الدراسات والمؤتمرات وورش العمل الأكاديمية المحلية والدولية فيما يخص تنمية وتطوير الإدارة المحلية.

مادة 3

 تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لوزارة الحكم المحلي ويكون مقرها بمدينة طرابلس، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، والذمة المالية المستقلة.

مادة 4 

تدار الأمانة العامة بأمين عام ونائب له يصدر بتسميتهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الحكم المحلي.

مادة 5 

تعمل الأمانة العامة من خلال الجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع الاستراتيجية والوحدات التنظيمية التي تمكنها من أداء مهامها وذلك على النحو التالي:

  • أولا: الوحدات التابعة مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية 
  • ثانيا: البرامج والمشاريع الإستراتيجية.البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات.البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية 
  • ثالثا: الوحدات التنظيمية تتكون الوحدات التنظيمية بالأمانة من الآتي:.
  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.إدارة الشؤون القانونية
  • إدارة تنمية وتطوير الموارد المحلية.
  • إدارة الشؤون الفنية والدراسات.
  • إدارة المتابعة وتقييم الأداء مكتب الأمين العام.
  • مكتب نائب الأمين العام.
  • مكتب تقنية المعلومات.
  • مكتب التخطيط الاستراتيجي.
  • مكتب العلاقات العامة والإعلام.
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب التعاون الدولي

مادة 6 

تحدد اختصاصات الوحدات التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بقرار من مجلس الوزراء

مادة 7

يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بقرار من مجلس الوزراء

مادة 8 

يكون للأمانة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بليبيا.

مادة 9

و تتكون الموارد المالية للأمانة من الآتي:۔

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة
  2. ما يخصص لها من ميزانية الوزارة.
  3. ما يخصص لها من بند الطوارئ

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء