قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار المفوضية العليا للانتخاب رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب
وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020م بشأن إلغاء المصادقة على الإتفاق السياسي.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
لا يعتد بأي لجان تشكل لغرض المشاركة في أي حوار سياسي عقب صدور قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي ما لم تكن تلك اللجان قد تم تشكيلها بموجب قرار عن مجلس النواب. ويعد مشاركة أي من النواب بالمخالفة لأحكام هذا القرار مشاركة شخصية ولا تمثل مجلس النواب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.