أدوات الوصول
قرار رقم 16 لسنة 2014 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یُقَید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهم:
مادة 3
يلغى قيد السيد، إبراهيم الفیتوري امحمد الشتیوي محرر عقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، محمد الصادق منصور محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، سمیة المنتصر علي القمي بمحكمة استئناف الزاویة بناء على
طلبه.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.