قرار رقم 16 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجريدة الرسمية
قرار رقم 16 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يصدر عن مؤتمر الشعب العام مدونة تشريعية للجماهيرية العظمى تسمى مدونة التشريعات، ومدونة للإجراءات التنفيذية تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورهما باللغة العربية.
مادة 2
ينشر في مدونة التشريعات ما يأتي:-
- القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
- القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، والتي ينص فيها على النشر في مدونة التشريعات
- نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تصادق عليها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- اللوائح التنفيذية للقوانين أياً كانت جهة إصدارها.
- ما تنص القوانين على نشره في مدونة التشريعات.
ولا يجوز أن ينشر في مدونة التشريعات غير المواد المذكورة.
مادة 3
ينشر في مدونة الإجراءات المواد التالية:-
- القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، والتي ينص فيها على نشرها في مدونة الإجراءات.
- القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات أو اللجان الشعبية العامة للقطاعات أو أماناتها.
- القرارات التي تنص التشريعات النافذة على نشرها عدا المواد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
ولا يجوز أن ينشر في مدونة الإجراءات غير المواد المذكورة في هذه المادة.
مادة 4
- ترسل المواد المعدة للنشر إلى الشئون القانونية وحقوق الإنسان لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
- يتم النشر في مدونة التشريعات بأمر من أمانة مؤتمر الشعب العام، ويتم النشر في مدونة الإجراءات بأمر من أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام.
- ترقم صفحات المدونتين برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها، ويذكر في أعلى كل صفحة – عدا الرقم المسلسل – رقم عدد المدونة.
- يبدأ الترقيم المذكور في الفقرة السابقة بالنسبة للسنة الحالية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وينتهي بنهايتها.
مادة 5
يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقا له.
مادة 6
ينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة 7
إذا ألحقت بالقوانين أو اللوائح أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.
مادة 8
تحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة في ملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.
مادة 9
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونتين على أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والهيئات القضائية والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية الأخرى فور صدورها
وتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أسعار بيع المدونتين، وقيمة الاشتراك السنوي فيهما.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس
- الموافق : 1 الفاتح /1369 و.ر