قرار رقم 16 لسنة 2001 ف
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ فرحات ابراهيم محمد الزنيقري محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.