قرار رقم 16 لسنة 1998 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
- تاريخ: 27 يوليو 1998
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 16-1998-GPC
قرار رقم 16 لسنة 1998 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية وتعديلاتها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 3/ الربيع الاخر
- الموافق: 27/ ناصر/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.