Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

6 يوليو 1994

قرار رقم 16 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن المرفق بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/7/1994م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم: 

عمر محمد عرعاره.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام