قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 1596
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م،بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 918 لسنة 2007 میلادیة بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 23501918 المؤرخ في. 2018/04/16 م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 1895 المؤرخ في. 2018/05/09 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یعاد تشكيل لجنة تقدیر قیمة السیارات والآلیات التي تقرر تخریدها أو بيعها المشكلة بموجب أحكام المادة 19 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه على النحو الآتي:
- مندوب عن مجلس الوزراء < رئیساً.
- مندوب عن وزارة المواصلات < عضواً.
- مندوب عن وزارة المالیة < عضواً.
- مندوب عن وزارة المواصلات < مقرراً.
مادة 2
تلتزم اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 ممارسة مهامها بأن تكون بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة المواصلات طبقاً للأحكام الواردة في المادة 18 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار الیه.
مادة 3
یكون للجنة لائحة تحدد آلية وضوابط عملها ومكافأتها يصدر بها قرار من وزير المواصلات وبما لا يخالف أحكام القرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه.
مادة 4
یلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 2009 م میلادی بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 24/ربیع الأول/1440.
- م 2018/12/2