Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 1985 م بدمج الشركة الوطنية للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة في الشركة الوطنية الصابون ومواد التنظيف

11 مارس 1985

قرار رقم 159 لسنة 1985 م بدمج الشركة الوطنية للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة في الشركة الوطنية الصابون ومواد التنظيف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 يونيو 1979 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة.
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 15 لسنة 1985 م، المؤرخة في1985.02.20 م.

قررت

مادة 1

تدمج الشركة الوطنية العامة للمستحضرات الكيماوية ومواد الزينة في الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف، ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة. وتحل الشركة – محل الشركة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.

مادة 3 

تتولى تقييم أصول وموجودات الشركة المدمجة بغرض تطبيق الفقرة الثانية من المادة أ من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

ويجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة 4 

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة لاعتمادها.

وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها إلى رأس مال الشركة طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، وتعدل الشركة رأس مالها تبعا لذلك.

على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعليق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم.

مادة 5 

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعه الحالية وذلك إلى أن تسوی طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة1981 م بشأن نظام المرتبات المشار اليه.

ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد و الصناعات الخفيفة بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة، على أن تتولى أمانة الاقتصاد و الصناعات الخفيفة، توزیع هؤلاء العاملين على المواقع الانتاجية الاخرى التي تحتاج إلى خدماتهم.

مادة 6 

تتولى أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 مارس 1985 م.