Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2023 م إعادة تنظيم مجمع القرآن الكريم

صدر في 2 مارس 2023

قرار رقم 158 لسنة 2023 م إعادة تنظيم مجمع القرآن الكريم

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 511 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021 م، بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 345 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 675 لسنة 2022 م، بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب  السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20769 المؤرخ في 2022/8/28 م.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مجمع القرآن الكريم المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021 م المشار إليه، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي لمجمع القرآن الكريم بمدينة زليتن ويجوز فتح فروع له في ليبيا بقرار من مجلس الأمناء بناء على عرض من الأمين العام.

مادة 3 

يختص المجمع بنشر القرآن الكريم وعلومه وترجمات معانيه في ليبيا، ودعم الأعمال البحثية والمبادرات والمشروعات العلمية التي تخدم كل ما له علاقة بالقرآن الكريم وعلومه، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، وتحقيق نفائس مصنفات علوم القرآن الكريم وطباعتها بأحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة بالعالم.
  2. ترجمة القرآن الكريم وما يكتب عنه من دراسات استشراقية وإعداد الردود العلمية عليها.
  3. إقامة مراكز تعنى بصيانة المصاحف الشريفة المستعملة منها والممزقة وإعادة ترميمها وترتيبها وإخراجها بجودة عالية.
  4. طباعة المصحف الشريف ونشره بقراءاته ورواياته المتعددة داخل ليبيا وخارجها.
  5. الإشراف على الكتاتيب والمراكز زوايا تحفيظ القرآن الكريم داخل المساجد وخارجها من خلال مراقبة سير العملية التعليمية فيها.
  6. الإشراف على مدرسي القرآن الكريم ومشايخه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، ورفع مكانتهم من الناحيتين المادية والمعنوية.
  7. إقامة المسابقات القرآنية المحلية منها والدولية وفق ضوابط ولوائح تقررها إدارة المجمع.
  8. عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والندوات الثقافية التي تعالج القضايا القرآنية المختلفة وكل مايخدم كتاب الله عز وجل.
  9. إعداد خطط وبرامج ومناهج للتعليم القرآني بالتعاون مع الجهات المختصة داخل ليبيا وخارجها.
  10. فتح فضاء إعلامي واسع لنشر كتاب الله وعلومه عبر وسائل الاتصال الحديثة والقنوات المرئية المسموعة.
  11. إنشاء استوديوهات صوتية الهدف منها نشر القرآن الكريم بقراءاته المتنوعة بأصوات المبدعين من أبناء هذه البلاد وغيرهم..
  12. الاهتمام بالقراءات القرآنية تلاوة وحفظا وشرحا وتفسيرا من خلال فتح مدارس ومعاهد متخصصة في هذا المجال.
  13. إقامة أواصر مشتركة مع كافة المؤسسات والهيئات الدينية داخل ليبيا وخارجها ذات الاهتمام المشترك.
  14. تدريب العاملين داخل المجمع وخارجه، وتنظيم الدورات التأهيلية لحملة كتاب الله عز وجل.
  15. اعتماد المقاري الإلكترونية خدمة للطلاب والمهتمين بهذه القراءات حتى يتسنى لهم أخذ السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  16. إنشاء متحف إسلامي قرآني يعني بجمع المخطوطات والكتب النادرة والتاريخية التي لها علاقة بالدراسات القرآنية والإسلامية وجمع المصاحف القديمة وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم.
  17. إنشاء مجلة علمية دولية محكمة تعنى بالدراسات القرآنية والعلوم الشرعية.
  18. تنظيم محاضرات عامة لنشر القرآن الكريم وتعاليمه وإرساء قيمة في المجتمع.
  19. الإشراف على تعليم القرآن الكريم لأشخاص الصم وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة.

مادة 4

يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس ونائب وعضوية عدد كاف من الأعضاء ممن أسهموا بشكل فعال في مجال القرآن الكريم درسا وتعليما، على أن يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التالية:

  1. الدعوة لاجتماعات مجلس الأمناء وإدارة اجتماعاته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
  2. متابعة الملفات والمهام المكلف بها كل عضو من أعضاء المجلس والإشراف على سير العمل فيها.
  3. متابعة إجراءات الأمين العام وتذليل الصعاب أمامه لتنفيذ مهامه الموكلة إليها.
  4. التشاور مع الأمين العام وأعضاء المجلس في وضع الأهداف الأساسية للمجمع.
  5. مراجعة وتدقيق دليل الجودة حال عرضه من قبل الأمين العام للمجمع.
  6. إحالة التقارير والقرارات والتوصيات والمخاطبات إلى الأمين العام لوضعها موضع التنفيذ.
  7. اعتماد الميزانية التقديرية للمجمع بعد عرضها على مجلس الأمناء.
  8. تكليف من يشرف على سير العمل حال غيابه بسبب السفر أو المرض أو الإجازات أو خلو المنصب.
  9. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل سنة على الأقل، وإذا اقتضت المصلحة أن يجتمع أكثر من مرة حسب متطلبات العمل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة 6

تتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس تقوم شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة كافة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات لتنفيذها.ويرأس الأمانة العامة أمين عام يصدر بتسمية قرار من رئيس مجلس الوزراء ومساعد للأمين العام ينوب عنه حال غيابه، يتم تسميته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام ويكون الأمين العام الرئيس المباشر العام والمشرف لجميع الإدارات والمكاتب والأقسام والمكونات العلمية التابعة له ويتولى المهام التالية: 

  1. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء في شؤونه الإدارية والمالية والعلمية والثقافية والتعليمية والخدمية طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
  2. تمثيل المجمع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
  3. عرض التقارير والمقترحات والتصورات والقرارات على مجلس أمناء المجمع، متى تطلب الأمر ذلك.
  4. توقيع العقود التي يبرمها المجمع والقرارات التي يتخذها مجلس الأمناء وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تكليف مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بالمجمع ورؤساء ووكلاء المكونات العلمية قرارات التابعة للمجمع.
  6. وضع مقترح خطة الميزانية السنوية للمجمع تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء.
  7. تقسيم الأهداف الأساسية للمجمع إلى أهداف فرعية لكل إدارة والتشاور مع رئيس المجلس من أجل الوصول إلى الأهداف الفرعية للمجمع.
  8. مراجعة وتدقيق دليل الجودة قبل أن يعرض على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
  9. مراجعة البرامج التنفيذية والخطط وميزانيات التنفيذ، والتحقق منها اعتمادها من قبل مجلس أمناء المجمع.
  1.  المشاركة في تقديم المشورة والنصائح وكتابة الخطط لمجلس الأمناء ولرئيسه والمديري رارات الإدارات والمكونات العلمية التابعة للمجمع.
  2. وضع الخطط الإستراتيجية والفرعية المناسبة، والبرامج التنفيذية.
  3. مراجعة وتدقيق ما يستجد من سياسة الجودة في الهيكل التنظيمي قبل عرضها على مجلس الأمناء.
  4. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للموظفين بالمجمع.
  5. حضور اجتماعات مجلس الأمناء.
  6. المراجعة النهائية لميزانية المجمع السنوية قبل عرضها على مجلس الأمناء مع مراجعة وتدقيق كافة السجلات والإجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة بنظام الجودة بعد مراجعته من قبل مكتب نظام الجودة.
  7. اتخاذ القرارات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ المهام المكلف بها.
  8. إصدار أوامر صرف المكافآت لمستحقيها.
  9. مراجعة التقارير التي تحال إليه من الإدارات والمكاتب والأقسام.
  10.  متابعة أعمال الموظفين ومحاسبتهم وإصدار العقوبات التأديبية بشأنهم.
  11. إصدار القرارات التي من شأنها تحسين الأداء.
  12. العمل على رفع كفاءة الموظفين من خلال تدريبهم لتحسين مستوى أدائهم.
  13. خلق فرص العمل ووضع سياسات إدارية لذلك.
  14. إقامة وحفظ علاقات جيدة مع مختلف المنظمات المجتمعية والتواصل مع الهيئات والجمعيات التي تربطها صلاة وثيقة بالمجمع.
  15. الإشراف العام على اجتماعات مجلس الأمناء تنفيذ التقارير التي تحل من رئيس مجلس الأمناء.
  16. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

تكون الموارد المالية للمجمع:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الإيرادات الذاتية للمجمع نتيجة ممارسة نشاطه.
  3. التبرعات والهبات الغير مشروطة.
  4. الموارد الوقفية

مادة 8

تنشأ أكاديمية القرآن الكريم تتبع المجمع، وتنظم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 9 

قرارات يكون للمجمع ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمجمع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 10

وأن تودع أموال المجمع في حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي أو أحد المصارف التجارية العاملة بالدولة.

مادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي للمجمع قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الأمين العام ويصدر بالتنظيم الداخلي للمجمع قرار من مجلس الأمناء بناءا على اقتراح من الأمين العام.

مادة 13

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 2 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.