قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية سابقا وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.