أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة

نشر في

قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.  
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 112 لسنة 1993م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.

قرر

مادة 1 

تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية سابقا وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 19 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 29/ 6 /2021 م