قرار رقم 157 لسنة 2018 م بشأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2018
- رقم التشريع: 157
- جهة الإصدار: وزارة السياحة والصناعات التقليدية
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 157-2018-DEC-MTH
قرار رقم 157 لسنة 2018 م بشأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي
رئيس الهيئة العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2016 ميلادي بتقرير حكم بقراره رقم 26 لسنة 2016 ميلادي بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 ميلادي بإنشاء هيئات عامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 370 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1177 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة سابقاً رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
- وعلى قرار وزير السياحة رقم 85 لسنة 2013 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لديوان وزارة السياحة.
- وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية بكتابه رقم 8-8-1522 المؤرخ في 2018/04/18 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعتبر مرشداً سياحياً كل شخص يمارس أعمال الإرشاد السياحي، ويقدم شرحاً عن المعالم التاريخية والعلمية والفنية، وما في حكمها بمقابل.
مادة 2
يتولى المرشد السياحي أثناء تأديته لعمله التعريف بالمواقع الأثرية، والتاريخية والسياحية.
مادة 3
يصنف المرشدون السياحيون إلى فئتين:
- مرشد سياحي فئة أ: الذي يزاول مهنة الإرشاد السياحي في جميع أنحاء ليبيا.
- مرشد سياحي فئة ب: الذي يزاول مهنة الإرشاد السياحي في منطقة أو مدينة محددة.
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الإرشاد السياحي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة وفقاً لأحكام هذا القرار، ويشترط للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي:
- أن يكون طالب الترخيص ليبي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة هذه المهنة.
- أن يكون ملماً باللغة الأجنبية التي يرغب العمل بها.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي في مجالات الآثار أو التاريخ أو السياحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط لمن له خبرة عملية في مجال الإرشاد السياحي.
- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر.
- أن يودع بخزينة الهيئة العامة للسياحة تأميناً نقدياً بقيمة 50 ديناراً ليبياً، يُرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
مادة 5
يقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة أو مكتب السياحة الواقع في نطاقه مقدم الطلب، على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التالية:
- صورة ضوئية من الإثبات الشخصي لطالب الترخيص.
- صورة ضوئية من كتيب العائلة.
- صورة ضوئية لإفادة بالرقم الوطني.
- شهادة الخلو من السوابق.
- شهادة حسن السيرة والسلوك من المجلس المحلي للمنطقة الواقعة في نطاقها سكن طالب الترخيص.
- شهادة اللياقة الصحية.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي أو المستوى التعليمي أو شهادة الخبرة المطلوبة.
- أربع صور شخصية لطالب الترخيص مقاس 6×4 سم.
مادة 6
يتولى مكتب السياحة المختص إحالة طلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي التي تلقاها إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة لتحديد مواعيد الدورات والامتحانات للمتقدمين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 4 من هذا القرار، ويتم إخطارهم بالامتحانات قبل الموعد المحدد له بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة 7
تشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة لجنة تتولى إجراء الدورات والامتحانات لمقدمي طلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
مادة 8
يخضع مقدمو طلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي لدورات تتضمن بشقيها التحريري والشفوي الموضوعات التالية:
- تاريخ ليبيا العام وتاريخ وجغرافية المناطق السياحية.
- التشريعات المتعلقة بالسياحة والآثار.
- الثقافة السياحية.
- الحضارات التي شهدتها ليبيا خلال العصور.
- مفهوم وظيفة المرشد السياحي وآلية العمل الذي يجب أن يتبعه.
- الإسعافات الأولية.
- اللغات الأجنبية التي يرغب العمل بها.
- يؤخذ في الاعتبار حسن المظهر.
- إبراز الحياة الاجتماعية، وتاريخ وآثار وفنون المنطقة التي يرغب العمل فيها كمرشد سياحي من الفئة ب.
مادة 9
تعتمد مناهج دورات الإرشاد السياحي، ونتائج الامتحانات من رئيس الهيئة العامة للسياحة.
مادة 10
يمنح من اجتاز الامتحان بنجاح ترخيصاً لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفقاً للنموذج المعد لذلك، مبيناً فيه رقم الترخيص، وإسم المرخص له رباعياً، وعنوانه، وفئة الترخيص، والمنطقة المصرح له بالعمل فيها.
مادة 11
يصدر ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المحدد بالمادة 10 من الفئتين أ و ب عن الإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة.
مادة 12
لا يجوز تغيير الترخيص الممنوح للمرشد السياحي من فئة إلى أخرى إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية تجيز له ذلك.
مادة 13
يزاول المرشد السياحي هذه المهنة اعتيادياً طوال مدة سريان الترخيص، ويجوز للهيئة العامة للسياحة أن تصدر عند الحاجة تراخيص المرشدين مؤقتين.
مادة 14
للمرشد السياحي مزاولة عمله من خلال البرنامج السياحي المعد من قبل الجهة المكلف منها بالقيام بمهمة الإرشاد السياحي، ويجوز له مزاولة العمل على حسابه الخاص، شريطة أن يكون السائح قادماً إلى البلاد وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 15
تمنح للمرشد السياحي بطاقة مهنية تبين عمله كمرشد سياحي، عليها الشعار الذي تحدده الهيئة العامة للسياحة، ومكتوبة باللغتين العربية والأجنبية.
مادة 16
يجب على المرشد السياحي أن يكون مصحوباً عند مزاولته لعمله ببطاقته المهنية، وسجل مكون من ثلاث نسخ مرقمة ومختومة، معد لتسجيل ملاحظات السياح، وكذلك كشف يحتوي على أسماء وألقاب وجنسيات السياح الذين يرافقونه، وملاحظاتهم. ويجب تسليم كل هذه الوثائق من طرفه للهيئة العامة للسياحة. وعلى المرشد السياحي إبراز البطاقة المهنية للسياح ولمأموري الضبط القضائي والمفتشين السياحيين وغيرهم كلما طلب منه ذلك، ويتولى إحالة نسخة من الملاحظات المدونة بالسجل خلال أسبوع من تاريخ تدوينها إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة 17
تكون مدة صلاحية ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بجميع فئاته سنتان، تبدأ من تاريخ إصداره، ويجدد دورياً لمدة مماثلة متى توفرت الشروط المقررة لذلك. ويلغى الترخيص من الهيئة العامة للسياحة متى توفرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار في العمل.
- العجز وعدم اللياقة الصحية.
- صدور حكم نهائي يدين المرشد السياحي لإرتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- في حالة وفاة الشخص الممنوح له الترخيص.
- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المحددة.
ولا يجوز منح ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عند إلغاء الترخيص السابق إلا بعد مضي سنتين من توقيع العقوبة أو صدور قرار بالإلغاء، أيهما أقرب.
مادة 18
يجب على المرشد السياحي ما يلي:
- ألا يقصر في أداء واجباته أو خدماته، وألا يخل بالتزاماته تجاه السياح أو أدوات مزاولة المهن السياحية الأخرى.
- الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والمنشورات النافذة.
- أن يتحلى باللطف واللباقة والصدق والأمانة والنزاهة مع كل من يتعامل معه أو يطلب خدماته.
- ارتداء الزي اللائق لأداء عمله.
- تقديم المادة العلمية والشروح والمعلومات للسياح بكل موضوعية وصدق وأمانة.
- الالتزام بخطوط السير المعتمدة للفوج السياحي.
- الإبلاغ عن أية جرائم ترتكب من السياح أو ضدهم.
- أن يحمل البطاقة المهنية أثناء مزاولته للعمل.
- أن يتقبل من السائح أي شكاوى أو ملاحظات وينقلها بصدق وأمانة إلى الجهات المختصة.
- تسليم الرخصة إلى الجهات المختصة عند إلغائها أو التوقف عن العمل بها، والإبلاغ عنها عند فقدانها خلال مدة أقصاها أسبوعان من فترة فقدانها.
مادة 19
تحدد أتعاب المرشد السياحي عند أدائه لعمله بحسب الاتفاق المبرم مع الجهة المنظمة للفوج السياحي على أن يكون مكتوباً وموقعاً بين الطرفين.
مادة 20
للمرشد السياحي أن يطلب التصريح له بالعمل خارج المنطقة المبينة بالبطاقة الممنوحة له، شريطة التقدم بطلب إلى مكتب السياحة المختص أو الإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة، مبيناً فيه المنطقة الجديدة المطلوب التصريح للعمل بها، ومرفقاً به كتاب من الجهة التي يعمل لحسابها أو من الفوج السياحي أو السائح الذي يعتزم مرافقته، على ألا تتجاوز مدة التصريح عشرة أيام، وعدم استعمال التصريح لمرافقة السياح في غير الحدود المبينة له.
مادة 21
يحظر على المرشد السياحي ما يلي:
- مخالفة الواجبات المتعلقة بمهامه المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القرار.
- المبادرة بالتنظيم والتوجيه لزيارة المحلات التجارية دونما طلب من السائح المرافق له أو التدخل في عملية الشراء، ويستثنى من ذلك تقديم النصيحة أو الترجمة إذا طلب السائح منه ذلك.
- مزاولة عمله في المناطق المحظورة والمناطق العسكرية الواقعة في الجهات المرخص له بمزاولة عمله فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
- مزاولة المهنة خارج المنطقة المبينة بالترخيص.
- تسليم الترخيص أو البطاقة المهنية لغير الجهات المختصة.
- التنازل عن الترخيص أو تمكين آخرين من استخدامه أو ممارسة النشاط نيابة عنه.
- تلقي أو طلب أي عمولة من السياح.
- مجادلة السياح في الأمور الدينية أو السياسية وبما يتعارض مع النظام والآداب العامة.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تعاقب عليها القوانين النافذة، يعاقب كل مرشد سياحي يخالف أحكام هذا القرار أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة أو يخل بواجباته بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- لفت النظر.
- الإنذار.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة مالية لا تزيد عن 50 ديناراً.
وإذا زاول المهنة أثناء فترة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة، يعاقب تأديبياً بإلغاء الترخيص.
مادة 23
يتولى التحقيق في المخالفات التي يرتكبها المرشد السياحي لجنة البث في المخالفات المشكلة بالهيئة العامة للسياحة، وتنفذ العقوبات التأديبية بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للسياحة.
مادة 24
تكون رسوم استخراج ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتجديده وبدل الفاقد وفق ما هو محدد بالتشريعات النافذة. وعلى المرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي التقدم بطلب التجديد قبل 30 يوماً من انتهاء مدة سريان الترخيص.
مادة 25
على المرشد السياحي في حالة فقدانه للترخيص التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد من ذات الجهة التي استخرج منها الترخيص السابق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من فقدانه للترخيص، مرفقاً بطلبه صورة من محضر الإبلاغ عن فقدان الترخيص المحرر من مركز الشرطة، على أن يتعهد برد الترخيص المفقود في حال العثور عليه.
مادة 26
يجب على الجهة التي تكلف مرشداً سياحياً بالتنقل خارج مكان إقامته أن تتحمل مصاريف النقل والإيواء والمأكل، وذلك من ذات النوع والصنف الذي يُستخدم من طرف الفوج السياحي الذي يرافقه.
مادة 27
يتم إعفاء المرشد السياحي أثناء تأديته لعمله من دفع رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 28
تقوم الشركات السياحية ومكاتب السفر والسياحة بإبرام عقد عمل مع المرشد السياحي المأذون له بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي بترخيص ساري المفعول، وذلك لمرافقة الأفواج السياحية داخل ليبيا، على أن يبين العقد التزامات وحقوق كلا الطرفين.
مادة 29
يعد بالهيئة العامة للسياحة ملف خاص لكل مرشد سياحي، تحفظ فيه جميع الأوراق والمستندات المتعلقة به، كما يعد سجل خاص للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة، تُقيد فيه أسماءهم، وأعمارهم، ومحل إقامتهم، والجهات التي يزاولون العمل معها، وأرقام الرخص والبطاقات المهنية الممنوحة لهم، وتاريخ بداية الترخيص، ونهايته، واللغات التي يزاولون بها عملهم. ويجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم الهيئة العامة للسياحة.
مادة 30
على المرشدين السياحيين الذين يزاولون حالياً مهنة الإرشاد السياحي تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 31
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة سابقاً رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 32
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- خيضر بشير أحمد مالك
- رئيس الهيئة العامة للسياحة
- صدر بتاريخ 22/ 05/ 2018 م