Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2014 م لائحة الفضاء العام 

17 مارس 2014

قرار رقم 156 لسنة 2014 م لائحة الفضاء العام 

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية 
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد / رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مادة 1 

تعريف الفضاء العام يقصد بالفضاء العام الذي يمكن أن يخصص لممارسة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الساحات والفراغات ضمن الحدائق أو ضمن الشواطئ والمساحات في الأسواق المؤقتة

مادة 2 

مساحات الفضاء العام القابلة للتخصيص 

تتولى البلدية دون غيرها تحديد المساحات من الفضاء العام التي يمكن أن تخصص لمباشرة النشاط الاقتصادي وإصدار التراخيص بهذا الشأن على أن تتم إجراءات التخصيص وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 3 

أيلولة الرسوم ومقابل الانتفاع 

تعتبر الرسوم التي تحصل عند إصدار التراخيص ومقابل الانتفاع من إيرادات البلدية.

مادة 4 

أنواع التخصيصات 

يجوز للبلدية إصدار تراخيص للانتفاع بمواقع في الفضاء العام مؤقتة بصورة شهرية أو موسمية أو تراخيص سنوية، وذلك وفق طبيعة النشاط الاقتصادي الممارس في الفضاء العام وخصائص الموقع المخصص، مع قابلية التراخيص السنوية للتجديد وفق ما تقرره البلدية.

مادة 5 

شروط تخصيص الموقع 

يشترط لتخصيص موقع في الفضاء العام ما يلي: 

  1. أن يكون طالب التخصيص ليبيا لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
  2. ألا يكون طالب الترخيص منتفعا بموقع آخر خارج أو داخل نطاق البلدية ما لم يكن طالب الترخيص شخصا معنويا اعتباريا شركة.
  3. ألا يكون موظفا عاما أو ما في حكمه، وتعطى الأولوية للباحثين عن عمل.
  4. ألا يكون طالب التخصيص يتقاضى معاشا تقاعديا.

مادة 6 

المسوغات المطلوبة للتخصيص 

يشترط لطلب التخصيص ما يلي:

  1. أن يكون الطلب كتابيا تحدد فيه كافة البيانات الشخصية ونوع النشاط المراد مزاولته حسب النموذج المعتمد من البلدية ومدة الانتفاع بالتخصيص.
  2. تقديم المستندات التي تثبت توافر الشروط الواردة في المادة السابقة.
  3. تقديم تقرير من الوحدة المختصة بالشؤون الفنية بالبلدية حسب الأحوال بشأن الموافقة على النشاط.
  4. تقديم تعهد باستغلال المكان وفق ما خصص له.
  5. تقديم شهادة صحية في المسائل التي تتطلب فيها التشريعات النافذة ذلك.
  6. إذا كان هناك متطلب لإنشاءات مؤقتة يجب أن يقدم الطالب رسما تفصيليا بها مع توضيح نوعية المنشأة.

المادة 7 

تحديد المواقع 

تحدد البلدية مواقع الفضاء العام القابلة للتخصيص ونوعية النشاط الممارس بها بشكل دوري، وتعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وتحدد جدول زمني لتقديم الطلبات والفصل فيها.

مادة 8 

اللجنة المختصة

يشكل عميد البلدية لجنة تتولى تخصيص المواقع في الفضاء العام ومتابعة تنفيذ الالتزامات بحدود النشاط الاقتصادي وشروطه وتوقيع الجزاءات على المخالفين المحالين إليها من الجهات الضبطية بالبلدية، وتكون اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو عضوين من أعضائها وتتكون من: 

  1. رئيس لجنة يكون من العاملين بالبلدية متخصص في موضوعات العقارات.
  2. مندوب عن المكتب القانوني بالبلدية.
  3. مندوب عن إدارة شؤون المرافق بالبلدية.
  4. مندوب عن إدارة الشؤون الصحية بالبلدية.
  5. مندوب عن الحرس البلدي.
  6. مندوب عن الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية بالبلدية.

مادة 9 

تسليم الموقع 

في حالة موافقة اللجنة المختصة على التخصيص يجب تسليم الموقع المخصص له بموجب محضر تسليم رسمي موقع عليه من المخصص له أو من يمثله قانونا ومن موظف الإدارة المختصة بالمرافق ومختوم بخاتمها.

مادة 10 

التزامات المخصص له موقع بالفضاء العام 

يلتزم المخصص له موقع بالفضاء العام بكل ما تتضمنه التشريعات النافذة من التزامات، وعلى الأخص ما يلي:

  1. دفع الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة وبمقابل الانتفاع بشكل دوري وحسب ما هو محدد في عقد الانتفاع.
  2. الامتناع عن تأجيره أو التبديل أو التنازل عنه كليا أو جزئيا للغير.
  3. مباشرة استغلال الموقع خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ التخصيص وإلا اعتبر التخصيص لاغيا ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة المختصة قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، وعليه في حالة قبول العذر مباشرة العمل خلال شهر من تاريخ قبوله.
  4. المحافظة على المظهر العام والنظافة العامة.
  5. المحافظة على النظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
  6. المحافظة على تنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ كافة الإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
  7. عدم ترك أي بضائع أو مخلفات عند ترك الموقع.
  8. وضع لافتة يبين عليها اسم المخصص له الموقع ورقم الموقع ونوع النشاط وفق الشروط والمعايير التي تحددها البلدية.
  9. عدم استخدام أي عناصر ثابتة في الموقع إلا في الحالات المسموح بها بذلك وبموافقة المرافق بالبلدية.
  10. المحافظة على آداب المرور والمارة.
  11. تبليط المساحة المخصصة أمام المحل وفقا للنوعية والكيفية التي توافق عليها الجهة المختصة بالمرافق في البلدية.
  12. عدم بيع أو عرض سلع أو ممارسة أي نشاط غير ما هو وارد في قرار التخصيص ومحدد بالترخيص.

مادة 11 

مخالفة الالتزامات 

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في التشريعات النافذة، في حالة مخالفة المخصص له الموقع الالتزامات الواردة في التشريعات النافذة أو في هذه اللائحة اللجنة المختصة توجيه إنذار للمخالف كتابة للوفاء بالتزاماته أو لاستيفاء ما يلزم خلال مدة زمنية لا تجاوز أسبوعا، وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار يتم منعه من مزاولة العمل في الموقع مدة لا تجاوز أسبوعا وفي حالة الاستمرار في المخالفة بعد ذلك يتم سحب التخصيص للموقع، وللمخالف التظلم لإدارة شؤون المرافق بالبلدية خلال أسبوع من تاريخه.

مادة 12 

التحفظ على البضائع

يجب على أعضاء الحرس البلدي بالبلدية التحفظ على كل البضائع المعروضة بالمخالفة للنشاط المحدد في قرار التخصيص ونقلها إلى المكان التي تراه السلطات مناسبا على نفقة المخالف، إلى حين الفصل في المخالفة من قبل اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات واتخاذ الإجراءات الفورية قبل فساد المواد.

مادة 13 

وفاة المخصص له الموقع 

في حالة وفاة المخصص له الموقع يجب على ورثته أو أحدهم إبلاغ الجهة المختصة بالتخصيص في البلدية برغبتهم في الاستمرار باستغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو انتهاء التخصيص أيهما اقرب، على أن لا يستمر تخصيص الموقع إلا لمن تتوفر فيه الشروط من الورثة.ويسحب التخصيص في حالة عدم انطباق الشروط على أي من الورثة.

مادة 14 

تحديد الرسوم ومقابل الانتفاع 

ما تحدد الرسوم الواجب دفعها مقابل التخصيص وإجراءاته ومقابل الانتفاع بالمتر المربع ونوع النشاط ومكانه بقرار من عميد البلدية، ويعاد النظر فيها سنويا تبعا لتغير المعطيات الاقتصادية، على أن يخفض مقابل الانتفاع بنسبة 25% في ضواحي المدن.

مادة 15 

يعمل بهذا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.