Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2014 م ميلادي لائحة تنظيم المقابر

17 مارس 2014

قرار رقم 155 لسنة 2014 م ميلادي لائحة تنظيم المقابر

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

لا يجوز إنشاء مقبرة لدفن الموتى أو إجراء تعديل أو إصلاح فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الإصحاح البيئي في البلدية، بناء على رسم تفصيلي يبين وضعية القبور والممرات بينها وأماكن تقديم خدمات الدفن والقيام بالشعائر الدينية.

مادة 2 

يجب أن تتوافر في المقبرة الشروط الآتية 

  1. أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه وتسربها إلى المقبرة.
  2. أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه على ألا تقل المسافة بينها وبين أي مكان مأهول بالسكان عن مائتي متر.
  3. أن تكون محاطة بسياج أو سور متين لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر ومحدد لها باب للدخول على الاقل يحول دون دخول الحيوانات للمقبرة.
  4. أن تحتوي على ممرات للمشاة تضمن تمييز القبور وعدم نبشها وتدنيسها.
  5. أن تحتوي مواقع لما يلزم من أعمال تلزم الدفن.
  6. أن تحتوي الموقع اللازم للقيام بالشعائر الدينية.

مادة 3

لمدير إدارة الإصحاح البيئي، بعد الاتفاق مع المجلس البلدي بالبلدية أن يحدد في نطاق كل بلدية الموقع المناسب الذي يخصص لإنشاء المقابر داخل حدود البلدية.كما يجوز للبلدية بعد الاتفاق مع الفروع البلدية المكونة لها ” أن تنشيء على نفقتها مقبرة عامة أو أكثر لدفن الموتى المجهولين، وتخصيص مقبرة لدفن غير المسلمين في مكان مناسب.

مادة 4

لا يجوز الدفن قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة في البلدية بحسب الأحوال.ويجب على من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنه في الحال إلى أقرب مركز شرطة.

مادة 5 

يجوز للبلدية أن تقرر منع الدفن في أية مقبرة، بناء على تقرير من إدارة الإصحاح البيئي وينشر قرار المنع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.

مادة 6 

لا يجوز فتح مقبرة تم إغلاقها لدفن جثة أخرى فيها أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها أو لنقل جثة من مقبرة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد إلا بإذن من إدارة الإصحاح البيئي بالبلدية وبعد موافقة النيابة العامة.إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفي بإحدى الأمراض المعدية فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها.

مادة 7 

لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من ستة وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية إلا لأسباب فنية تتطلب ذلك.

مادة 8 

يجب على الشخص المصرح له بنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى أن يحيط الجثة بالمطهرات اللازمة، وأن يضعها في تابوت مصنع من الصلب ومصفح بالرصاص ومطوق حديدي محكم الإغلاق، وأن يملأ التابوت بالمطهرات بعد وضع الجثة فيه، ويجب معاينة التابوت قبل إغلاقه من مدير إدارة الإصحاح البيئي أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة والمستشفى ويتم إصدار شهادة بذلك، ثم يوضع التابوت في صندوق من الخشب.

مادة 9 

في حالة نقل الجثمان إلى خارج البلاد تراعى أحكام المادة السابقة، وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ووضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور أحد أقرباء المتوفى أو ممثل من السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مدير إدارة الإصحاح البيئي في البلدية أو الطبيب الذي ينوب عنه في البلدية المختصة، ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين.

مادة 10 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في التشريعات النافذة، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا.

مادة 11 

يعمل بهذا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية الليبية.