قرار رقم 154 لسنة 2014 م بإصدار لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات
- تاريخ: 17 مارس 2014
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 154 لسنة 2014 م بإصدار لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
- وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
- وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء يعاقب رئيس أو أعضاء مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بإحدى العقوبتين المبيتين فيما بعد وذلك في حالة مخالفته واجبات عمله أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بمقتضيات منصبه ومهامه.
- أ- الإنذار.
- ب- الإعفاء من رئاسة أو عضوية المجلس.
مادة 2
يكون التحقيق فيما ينسب إلى رئيس أو عضو المجلس المحلي من مخالفات باغي على قرار من وزير الحكم المحلي وبتولي التحقيق هيئة الرقابة الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 المشار إليه.
ومع ذلك يجوز في المخالفات الإدارية التي لا يتطلب التحقيق فيها إتخاذ إجراء من إجراءات التحريات أو المراقبة أو التفتيش المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2013م المشار إليه، أن يندب وزير الحكم المحلي للتحقيق أحد الموظفين لا تقل درجته عن الثالثة عشر، ويجري التحقيق في هذه الحالة وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون علاقات العمل.
مادة 3
الوزير الحكم المحلي أن يوقف رئيس أو عضو مجلس المحافظة أو البلدية احتياطا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب الأعلى مع شريطة ألا يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المقابل المالي ما لم يقرر مجلس المحافظة أو البلدي بحسب الأحوال وقف صرفه كله أو بعضها للمجلس في أي وقت أن يعيد النظر في الأمر الصادر منه يوقف المقابل المالي كله أو بعضه، لا يحرم رئيس وأعضاء المجلس المحلي من المقابل المالي عن مدة وقفه إلا إذا وقعت عليه عقوبة الإعفاء من الوظيفة.
مادة 4
يعد من يقوم بالتحقيق مذكرة تتضمن بيانا وافيا للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل واقعة وأوجه دفاع رئيس أو عضو المجلس المحلي المحقق معه، وملاحظاته عليها كما تتضمن تكييف الوقائع المنسوبة إلى المخالف ووصفها قانونا ورأي المحقق من حيث حفظ التحقيق أو مساءلته تأديبيا.
مادة 5
لوزير الحكم المحلي حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار إذا رأي أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد وإلا إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الأعلى وفي هذه الحالة يجب إخطار المخالف
بقرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل تاريخها بوقت كاف وفقا للقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
مادة 6
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يختص بالمساءلة التأديبية لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالمحليات مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في التشريعات النافذة.
مادة 7
يجوز لمجلس المحافظة أو البلدية بسحب الأموال أن تقبل استقالة الرئيس أو العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية قبل الفصل فيها، ويترتب على قبول الاستقالة انقضاء الدعوى التأديبية وذلك دون الإخلال بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
مادة 8
تسقط الدعوى التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بحسب ما إذا كانت المخالفة إدارية أو مالية، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ أخر إجراء.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.