قرار رقم 153 لسنة 1996 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1996 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- تاريخ: 14 يوليو 1996
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 153-1996-GPC
قرار رقم 153 لسنة 1996 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1996 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، باللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
تضاف إلى أحكام اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية أحكام المواد التالية:-
مادة 2
يضاف إلى بنود المادة 2 من اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه بند تحت رقم 29 نصه الآتى:-
الإشراف الإدارى على الأجهزة المخولة قانوناً صلاحيات الضبط القضائي في نطاق المحلة وإجراء التنسيق بينها.
مادة 3
تتولى اللجنة في مجال الأمن العام في نطاقها مايلي:-
- المحافظة على الأمن والنظام العام واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك فى إطار الخطة العامة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسى فى مجال الأمن العام في حدود الخطط والضوابط التي يضعها القطاع في هذا الشأن.
- تنفيذ الخطط العامة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها إذا ما وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- دراسة الظواهر الإجرامية وتحديد عناصرها وبحث أسبابها.
- اقتراح منح التراخيص التي تنص التشريعات على إصدارها بمعرفة قطاع الأمن العام.
- تنفيذ الخطط المتعلقة بالدفاع المدنى.
- إعداد التقارير ذات العلاقة بالأمن العام على المستوى المحلى وجمع البيانات وإعداد الإحصائيات الأمنية وترتيبها وتبويبها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
- حصر المقيمين داخل نطاق المحلة من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- حصر متطوعي الأمن الشعبي المحلى ومتابعة شئونهم وتجميع البيانات عنهم.
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلى ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
- إعداد خطط تدريب وتأهيل متطوعى الأمن الشعبي المحلى ورفع كفايتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
مادة 4
تتولى اللجنة في مجال التعليم والبحث العلمى فى نطاقها الإداري مايلي:-
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التعليم والبحث العلمي.
- نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة في جميع مراحل التعليم.
- اقتراح استحداث وإشهار الجمعيات العلمية والتفتيش عليها.
- الإشراف على العملية التعليمية والتربوية وتطويرها وتقدير احتياجاتها من معدات وكتب ومناهج واتخاذ ما يلزم لتوفيرها.
- إجراء امتحانات النقل وفقا للوائح والقرارات النافذة.
- متابعة برامج منزلية التعليم والعمل على تجسيدها وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها ودعم وتشجيع مجالس الآباء واقتراح إصدار الموافقات اللازمة لتأسيس التشاركيات التعليمية، والإشراف عليها بما يضمن توفر الشروط اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.
- الإشراف على شؤون الصحة المدرسية ومتابعتها.
- التأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة العلمية السليمة في المدارس والمعاهد.
- تيسير توفير احتياجات المؤسسات التعليمية من المعلمين، وذلك وفق معدلات الأداء المعتمدة.
- الإشراف على الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن القطاع بما يخدم العملية التعليمية والتربوية بشكل کامل.
- تنظيم إجراء المسابقات والمهرجانات الفنية الثقافية.
- ربط الصلة بين الجمعيات العلمية والمهنية وكذلك الأفراد الذين يقدمون بحوثا بصفة فردية وبين المؤسسات العلمية بهدف تأمين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين من أجل تعبئة جهودهم لتحقيق نهضة علمية شاملة.
- دعم المواهب العلمية وفقا للإمكانيات المتاحة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
- صيانة وتطوير المؤسسات التعليمية والمحافظة عليها.
مادة 5
تتولى اللجنة فى مجال التكوين والتدريب فى نطاقها الإدارى مايلي: –
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التكوين والتدريب.
- الإشراف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالتدريب ومتابعتها.
- الإشراف على العملية التدريبية وتطويرها وتقدير احتياجاتها من معدات ومواد خام وكتب واتخاذ ما يلزم لتوفيرها.
- إجراء امتحانات النقل الخاصة بالتدريب وفقا للوائح والقرارات النافذة.
- إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ برنامج حرية التدريب والتشاركيات التدريبية القائمة على النشاط التشاركي، والإشراف عليها بما يضمن توفر الشروط اللازمة لإنجاح العملية التدريبية.
- التأكد من مدى استخدام الوسائل التدريبية بالصورة العلمية السليمة في مراكز التدريب المهنى.
- تيسير توفير احتياجات المؤسسات التدريبية من المدربين، وذلك وفق معدلات الأداء المعتمدة.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن القطاع بما يخدم العملية التدريبية بشكل كامل.
- تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية لمساهمتها في بناء المجتمع.
- الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية ضمانا لاستمرارها.
- الاستفادة من الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات والشركات في القيام بجزء من التدريب وفقا لما يتقرر فى هذا الشأن من ضوابط.
- دعم المواهب العلمية وفقا للإمكانيات المتاحة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
- صيانة وتطوير المؤسسات التدريبية والمحافظة عليها.
مادة 6
تتولى اللجنة فى مجال الشباب والرياضة الجماهيرية ما يلى: –
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسى فى مجال الشباب والرياضة الجماهيرية.
- الإشراف على المصائف والمخيمات ومعسكرات العمل التطوعي الشبابي، ودعم برامجها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
- متابعة أوجه النشاط الرياضى ودعم الألعاب والمسابقات الشعبية وتشجيع مبادرات الأندية الرياضية الأهلية والقطاعية فى ترييض الجماهير والإشراف عليها بما يجسد فكرة الرياضة الجماهيرية.
- المحافظة على الساحات الشعبية والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية الأخرى وتحسين خدماتها وصيانتها.
- اقتراح استحداث وإشهار الأندية الرياضية والشبابية والإشراف عليها.
- تنظيم وإجراء المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التى تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
مادة 7
تتولى اللجنة فى مجال العدل فى نطاقها الإدارى مايلي:-
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال العدل.
- الإشراف على الأعمال الإدارية النيابات والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى وكذلك فروع ومكاتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي التي تخدم المحلة دون غيرها واقتراح الحلول اللازمة لما يعترض سير العمل بها.
- الوقوف على المشاكل التي تواجه المحاكم الشعبية واقتراح الحلول اللازمة لها.
- إعداد التقارير الخاصة بالمسائل ذات العلاقة بعمل القطاع.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلى.
مادة 8
يقصد بالإشراف في مقام تطبيق حكم الفقرة رابعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، القيام بالزيارات الميدانية والمتابعة للتأكد من حسن سير العمل بالمصالح والأجهزة والشركات التابعة للقطاع وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك، دون التدخل فى سير العمل اليومي أو الشؤون الوظيفية للعاملين كل ذلك في نطاق الصلاحيات المقررة قانونا للجنة الشعبية العامة للقطاع.
مادة 9
يقصد بميزانية اللجنة الشعبية في مقام تطبيق حكم المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية الميزانية المعتمدة للجهاز الإدارى للجنة و التقسيمات والوحدات الإدارية المكونة له بما فيها المصالح والأجهزة التي تدرج مخصصاتها ضمن ميزانية القطاع ببنود خاصة، ولا تشمل ميزانيات الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها كما لا يشمل ميزانيات الشركات العامة.
مادة 10
يتم اختيار الأمناء المساعدين باللجان الشعبية العامة النوعية من بين أعضائها، وتتولى الاختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
وتحدد أمانة اللجنة الشعبية العامة بقرارات تصدر عنها مواعيد اجتماعات اللجان الشعبية العامة النوعية لأغراض تنفيذ حكم الفقرة السابقة وإجراءات الاختيار وما يلزم لذلك من ضوابط.
ويجب أن تراعى فى اختيار الأمناء المساعدين وتحديد اختصاصاتهم الأسس التالية: –
- أن يكونوا من بين ذوى الكفاءة المهنية.
- أن يحدد نطاق عمل كل منهم بالنطاق الجغرافي لمنطقة واحدة.
- أن تتوفر فيهم الشروط المقررة لشغل الوظائف بموجب القوانين المنظمة للعمل أو الخدمة.
مادة 11
تحدد اختصاصات أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية – كل في نطاق مهام واختصاصات القطاع – فيما يلى: –
- مباشرة الاختصاصات الفنية الداخلة في مهام القطاع وإعداد الخطط والبرامج ومتابعتها.
- البث في الأمور التي تستدعي مصلحة العمل البث فيها أو مناقشتها بين أدوار انعقاد اللجنة الشعبية العامة النوعية.
- إعداد مشاريع القوانين واللوائح التي تنظم سير عمل القطاع وعرضها على اللجنة الشعبية العامة النوعية.
- البت في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين المناطق في مجال عمل القطاع.
- المهام الإدارية المتعلقة بالتحضير لاجتماعات اللجنة والدعوة لانعقادها ومتابعة تنفيذ قراراتها وإصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين وشؤون التعاقد بالقطاع وفقا للنشرات النافذة بالقدر اللازم لحسن سير العمل.
وتحدد الاختصاصات التفصيلية لكل أمانة ضمن قرار تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بناء على اقتراح تلك اللجنة.
مادة 12
تمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية مهامها بالمناطق من خلال أعضائها بالمحلات تحت إشراف الأمين المساعد بالمنطقة، ولهم في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: –
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال مايرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بها ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع في المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال القطاع بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بالقطاع.
- اقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة بالقطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من محلة في نطاق المنطقة.
- البث في مشروعات وخدمات القطاع التي تخص أكثر من محلة واتخاذ إجراءات تنفيذها وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- التنسيق مع اللجان الشعبية المحلات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
- التشجيع على إقامة التشاركيات وتشجيع المواطنين للتحول للإنتاج بالمنطقة وذلك وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- تنفيذ الميزانيات العامة للقطاع بالمنطقة والموازنات التشغيلية للمشروعات والتشاركيات والوحدات الإنتاجية.
- جمع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير المتعلقة بسير أعمال القطاع في المنطقة.
- مايوكل إليها من اختصاصات من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات أو أى من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
تكون القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها ملزمة لجميع اللجان الشعبية والوحدات الإدارية التابعة لها.
كما تكون القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجان الشعبية وأمانتها ملزمة لجميع أعضائها واللجان الشعبية التابعة لها وأمناء تلك اللجان وأعضائها.
وتكون القرارات والتعليمات التي يصدرها أمناء اللجان الشعبية ملزمة لأعضاء لجانهم وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية التابعة لها.
مادة 14
للجنة الشعبية العامة إذا تبين لها أن أيا من أعضائها بالمحلات قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يحل محله من بين أعضاء اللجنة الشعبية وإخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك، واللجان الشعبية الأخرى إذا تبين لها أن أياً من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية للمحلات عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يقوم بعمل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
ويجب أن يكون إيقاف أى من اللجان الشعبية أو أمنائها أو أعضائها، بناء على تحقيق تجريه لجنة أو لجان تشكل لهذا الغرض، وأن يصدر القرار بالإيقاف مسببا ومبيناً أدلة الثبوت وذلك فيما عدا الإيقاف لمصلحة التحقيق.
فإذا كان القرار صادراً عن اللجنة الشعبية للمحلة بإيقاف أحد أعضائها عن العمل فعليها إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بقرار الإيقاف وأسبابه وملخص للإجراءات التي اتبعت في اتخاذه.
وعلى اللجنة الشعبية العامة النوعية التي توقف أحد أعضائها عن عمله أن تخطر اللجنة الشعبية للمحلة المصعد بها.
وعلى أمناء اللجان الشعبية الأدنى إخطار أمناء اللجان الشعبية الأعلى بما يصدر عن لجانهم من قرارات بشأن إيقاف أعضائها أو أمناء وأعضاء اللجان التابعة لها.
مادة 15
تشكل لجنة للتظلم من القرارات المتعلقة بتوقيع العقوبات على أمناء اللجان الشعبية للمحلات على النحو التالي: –
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – رئيساً
- ثلاثة من أمناء اللجان الشعبية للمحلات تختارهم أمانة اللجنة الشعبية العامة
- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة – أعضاء
- أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة
- مستشار قانونى يختاره رئيس اللجنة
وتشكل في كل منطقة لجنة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات على أعضاء اللجان الشعبية للمحلات الواقعة بنطاق المنطقة، برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية أمين فرع الهيئة العامة للقوى العاملة ومندوب عن المعهد الوطني للإدارة ومستشار قانونى يحدده رئيس اللجنة.
وتحدد بقرار يصدر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة إجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب هذه المادة.
وتعتبر القرارات التي تصدرها لجان التظلمات نهائية وذلك باستثناء قرارات الإيقاف الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها فيجب عرضها على مصدرة القرار للبث فيها.
ويعتبر القرار الصادر عنها بعد إعادة العرض نهائياً.
مادة 16
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية النص التالي: –
تتكون اللجنة الشعبية للشركة المملوكة كليا للدولة من أمين وستة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي: –
ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة التي تتبعها الشركة بحسب الأحوال.
ثلاثة أعضاء يختارهم العاملون بالشركة وفقاً لأحكام المادتين 41، 42 من هذه اللائحة.
ويصدر باختيار أمين اللجنة الشعبية للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو من اللجنة الشعبية للمحلة بحسب الأحوال.
مادة 17
تلغى المواد 3، 13، 23، 24، 25، 45، 59 من اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 ربيع الأول 1407 و.ر.
- الموافق 14 ناصر 1426 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة