قرار رقم 153 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء مركز تدريب رجال الشرطة الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 1995
- رقم التشريع: 153
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, الشرطة الزراعية
-
153-1995-DEC-GPC
قرار رقم 153 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء مركز تدريب رجال الشرطة الزراعية
اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
- وعلى قرار رقم 412 لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
- وبناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
قررت
مادة 1
ينشأ مركز لتدريب رجال الشرطة الزراعية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1983 م المشار إليه، يكون مقره مدينة طرابلس ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية. يتولى إدارته مدير يصدر بتعيينه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية، بناءً على اقتراح مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
مادة 2
يتولى المركز تدريب رجال الشرطة الزراعية من حراس ومفتشين بهدف تأهيلهم على ممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم وواجباتهم المنصوص عليها بقانون التفتيش الزراعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 3
يكون للمركز مدير وهيئة تدريس من مهندسين وقانونيين متخصصين. ويجوز أن تكون هيئة التدريس على سبيل التفرغ كلها أو بعض أعضائها، ويلحق بالمركز المذكور العدد الكافي من العاملين لتوفير الخدمات اللازمة له، وذلك بالتعيين أو الندب طبقاً للقواعد المتبعة.
على أن تتولى الإدارة العامة للشرطة الزراعية إعداد مقترحات خطة الدراسة النظرية والعملية بالمركز والإشراف عليه بالتنسيق مع هيئة التدريس والجهات ذات العلاقة.
مادة 4
يتولى مدير المركز الإشراف على شئون المركز الفنية والإدارية وله على الأخص:
- أ. الإشراف على سير العمل بالمركز والعمل على تطويره بما يكفل رفع مستوى الأداء فيه.
- ب. الإشراف على جميع الموظفين العاملين بالمركز وتولي شئونهم في الحدود التي تنص عليها القوانين واللوائح السارية.
- ج. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والجهات المختصة ذات العلاقة.
- د. إعداد الميزانية الإدارية الخاصة بالمركز وإحالتها للجهات المختصة.
- هـ. تقديم تقارير عن سير العمل بالمركز وكذلك تقرير ختامي مفصل عن مختلف أنشطة المركز في نهاية كل سنة تدريبية ورفعها إلى مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
- ز. الإشراف على كافة المتدربين بالمركز وتأديبهم طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 5
تكون مدة التدريب الأساسي في الدورة الواحدة على النحو الآتي:
- أ. اثنا عشر شهراً للمستجدين من حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي.
- ب. ستة أشهر لحملة شهادة الثانوية الزراعية أو ما يعادلها أو مؤهل عالي.
- ج. يجوز أن يلحق بالتدريب بالمعهد الراغبون من العاملين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذين لا تقل درجاتهم عن الرابعة، وذلك بناءً على عرض من الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
مادة 6
يوفر للمتدربين أثناء فترة التدريب الإقامة بالقسم الداخلي وسبل الإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها وكذا وسائل ومواد التدريب والملابس الميدانية.
ويمنح المتدرب خلال فترة التدريب مكافأة مالية شهرية قدرها 45 د.ل (خمسة وأربعين ديناراً) لغير الموظفين أثناء الدورة.
مادة 7
يشترط لقبول المتدرب في المركز توافر الشروط المقررة فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي المنصوص عليها بالمادتين العاشرة والثانية عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1983 م المشار إليه.
مادة 8
يجب على كل متدرب:
- أن يكون مجهزاً عند التحاقه بالمركز بالعدد اللازم من الثياب الخاصة.
- أن يتمسك بالأخلاق الفاضلة ويراعي السلوك الاجتماعي السليم داخل المركز وخارجه.
- أن يعتني بالنظافة ويحافظ على قواعد الصحة الفردية والعامة، وأن يخضع للفحص الطبي عندما يطلب منه ذلك.
- أن يطيع أوامر رؤسائه ومدربيه أثناء التدريبات العملية وفي ساحات الألعاب والرحلات ووفقاً للأنظمة المتبعة.
- أن يحضر جميع الدروس والتدريبات النظرية والعملية وأن يقوم بجميع الأعمال التي تطلب منه ميدانياً بلا استثناء وفق برنامج التدريب المقرر.
- أن يقوم أثناء الدورة بالرحلات المقررة والنشاطات المختلفة في المناطق الزراعية.
- أن يحرص على الموجودات بالمركز من مباني وأثاث وأدوات وآلات وخلافه والتي يعهد إليه بالعمل بها.
- أن لا يقل دوامه بالمركز عن 95% من أيام الدورة الفعلية، وإلا يُحرم من الاشتراك في الامتحانات النهائية، إلا إذا كان التغيب ناشئاً عن أسباب مرضية مصدق عليها من الطبيب المعتمد أو لأسباب أخرى يرى مدير المركز أنها شرعية، ولمدير المركز حق منح المتدرب إجازة اضطرارية لمدة لا تزيد عن عشرة أيام طوال مدة الدورة، ولا تحسب ضمن الغياب الشرعي. ويعتبر دوام المتدرب من اليوم الذي يصل فيه إلى المركز، وتخصم أيام الغياب غير الشرعية من المكافأة الشهرية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة 9
يحظر على المتدرب ما يلي:
- جمع المال أو إجراء الاحتفالات العامة أو غيرها إلا بإذن من إدارة المركز.
- تقديم شكاوى إلى أية جهة عن غير طريق مدير المركز.
- مخالفة التعليمات التي يصدرها مدير المركز.
مادة 10
لإدارة المركز أن تعتمد على الطرق التربوية وأن تستعين بالوسائل التأديبية والتدابير المختلفة مراعية قدر الإمكان تسلسل الإجراءات التالية ما لم ترتكب مخالفات مخلة بالشرف أو الآداب أو النظام العام للمركز:
- أ. التنبيه الشفوي.
- ب. الإنذار الخطي.
- ج. الحرمان من التمتع بالإجازات الأسبوعية أو غيرها لفترة يحددها مدير المركز.
- د. خصم جزء من المكافأة الشهرية أو كلها.
- هـ. الفصل النهائي من المركز.
مادة 11
يكون توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين (أ، ب، ج) من المادة 10 من اختصاص إدارة المركز، وتكون العقوبات الواردة في الفقرتين (د، هـ) من اختصاص مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية بناءً على توصيات مدير المركز.
مادة 12
في الحالات الطارئة التي تتعلق بالأخلاق والآداب والنظام العام، لمدير المركز اتخاذ إجراءات فورية بإيقاف المتدرب وإبلاغ مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية للتشاور واتخاذ قرار نهائي في شأنه.
مادة 13
يبدأ التدريب في المركز خلال شهر أكتوبر من كل عام، وتكون لغة التدريس هي اللغة العربية.
ينقسم التدريب بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية الزراعية والمؤهلات العليا إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى: تتعلق بالدراسة النظرية والعملية والمرحلة الثانية: تتعلق بالتدريب على شئون الضبط والربط والأسلحة الخفيفة. أما بالنسبة للمستجدين من حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي، تنقسم المرحلة إلى ثلاثة فصول، يُنهى كل فصل منها باختبارات تحريرية، وينتهي الفصل الثالث والأخير بامتحانات نهائية تحريرية وتطبيقية.
مادة 14
يجوز تنظيم دورات تنشيطية لرجال الشرطة الزراعية، لا تقل مدة الدورة الواحدة عن 30 يوماً ولا تزيد عن 60 يوماً.
ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد مدتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بناءً على اقتراح من مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
مادة 15
تتولى إدارة المركز إعداد البرنامج الدراسي العام قبل بداية كل دورة، بما في ذلك سير الدراسة ووضع برامج التدريب والتدريس الأسبوعية النظرية والعملية لكل فترة، مع مراعاة ألا تقل نسبة التدريب العملي عن 60% من مجموع الساعات الفعلية للدراسة والتدريب. ولها في سبيل ذلك أن تجتمع مرة على الأقل في كل شهر، وأن يسجل محضر بذلك.
مادة 16
يمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب غير المتفرغين مكافأة تحدد وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 17
يتكون المنهج الدراسي للدورة على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للمستجدين من حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي نظرياً وعملياً على النحو التالي:
- العلوم النظرية والعملية وهي:
- قانون العقوبات.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- الغابات والمراعي.
- حماية الأراضي الزراعية.
- الأحياء البرية والمنتزهات العامة
- التشريعات الزراعية.
- الوعي السياسي.
- الصحة البيطرية.
- المحاصيل الحقلية.
- محاصيل البستنة.
- وقاية النباتات.
- المياه والتربة.
- الآلات الزراعية.
- الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
- التدريب على أعمال الضبط والفروسية وحمل وكيفية استعمال الأسلحة الخفيفة والتدريب على أعمال الشرطة وواجباتها، ويكون ذلك بالتنسيق مع مؤسسة تدريب رجال الشرطة بأمانة العدل، مع مراعاة نسبة التدريب العملي المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القرار.
- التدريب العسكري.
ثانياً: بالنسبة للمتدربين من حملة الشهادة الثانوية الزراعية والمؤهلات العليا وما يعادلها، نظرياً وعملياً على النحو التالي:
- العلوم النظرية:
- أ. قانون العقوبات.
- ب. قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة.
- ج. الوعي السياسي.
- د. الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
- هـ. التشريعات الزراعية.
- و. العلوم النظرية والعملية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز تنظيم بعض المحاضرات أو الدروس العملية التي قد تكون لازمة لبعض الخريجين في مجالات زراعية تختلف عن مجالات تخصصهم.
- التدريب على أعمال الضبط والربط والفروسية وحمل وكيفية استعمال الأسلحة الخفيفة، والتدريب على أعمال الشرطة وواجباتها، ويكون ذلك بالتنسيق مع مؤسسة تدريب رجال الشرطة بأمانة العدل.
- التدريب العسكري.
مادة 18
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية لجنة متخصصة لوضع تفاصيل المناهج لكل مادة من المواد الدراسية والتدريبية المشار إليها في المادة السابقة، ويتم اعتماد هذه المناهج بقرار منه.
مادة 19
تحدد العطل المدرسية غير الأسبوعية والرسمية من قبل إدارة المركز على ألا يتجاوز مجموع هذه العطلات مدة خمسة عشر يوماً خلال فترة التدريب، وتكيف بحسب ظروف المركز.
مادة 20
تجرى في مركز التدريب الاختبارات والامتحانات التالية:
- اختبار عند نهاية الفترتين التدريبيتين الأولى والثانية، ويشمل جميع المواد التي درست خلال كل فترة، وتحدد مواعيدها باتفاق بين إدارة المركز وأعضاء هيئة التدريس والتدريب.
- امتحان عام تطبيقي تحريرياً وشفوياً يشمل جميع مواد المنهج طيلة مدة التدريب في نهاية مدة الدورة.
مادة 21
تحدد مواعيد وقف الدروس واختبار الفترات والامتحان النهائي من إدارة المركز بالتشاور مع هيئة التدريس، ويصدر مدير الإدارة العامة للشرطة الزراعية بالتنسيق مع إدارة المركز القواعد الخاصة بتصحيح الأوراق وتشكيل اللجان لمراقبة الامتحان النهائي والتدقيق ولجان الرأفة والتصحيح.
مادة 22
يعتبر المتدرب ناجحاً إذا أتم الشروط التالية:
- أ. أن يحصل في تقدير الأخلاق والسلوك على معدل لا يقل عن 80%، وأن يكون تقريره السري النهائي مرضياً ومؤيداً لدرجات السلوك.
- ب. أن يحصل في الامتحان النهائي على معدل لا يقل عن 50% بالنسبة للمجموع العام.
إذا لم يستوف المتدرب الشرط المنصوص عليه في فقرة (أ) الخاص بالأخلاق والسلوك، فإن المتدرب يعتبر مفصولاً بغض النظر عن وضعه في بقية المواد.
وإذا لم يتحصل الطالب على أدنى المعدل المطلوب، يعطى فرصة للاشتراك في امتحانات الدورة التالية بناءً على توصية إدارة المركز وهيئة التدريس.
مادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار، يوقف المتدرب عن الاستمرار في أداء امتحاناته إذا غش في الامتحان، ويصدر بذلك قرار من لجنة الإشراف على الامتحان. ويسمح له بإعادة امتحاناته في جميع المواد في الدورة التالية، ويرفع تقرير بذلك إلى الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
مادة 24
إذا حصل أثناء إجراء الامتحان إخلال بالنظام أو مخالفة، فلجنة الإشراف على الامتحانات حق إلغاء الامتحان وإعادته من جديد مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 25
كل طالب يتغيب في يوم أجرى فيه المدرس اختبارات شفهية أو كتابية يعطى علامة الصفر، وكل طالب يتغيب عن مادة أو أكثر من الامتحان بدون عذر مشروع تقبله إدارة المركز، يعطى علامة الصفر في تلك المادة أو المواد، ويجوز حرمانه من أداء الامتحان.
مادة 26
تسجل درجات كل طالب في سجل رسمي يبين ترتيبه ورقمه الرسمي، وتدون تلك الدرجات في كشوفات ترفع صورة منها إلى الإدارة العامة للشرطة الزراعية مرفقة بالتقرير السري لكل طالب.
مادة 27
تعتمد النتيجة النهائية من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية، وتمنح للمتدربين بعد نجاحهم شهادات تثبت نجاحهم وترتيبهم وتاريخ التخرج. ويجوز منح الناجحين الأوائل والمتفوقين جوائز عينية حسب اقتراح الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
مادة 28
يتم تعيين خريجي المركز بأجهزة الشرطة الزراعية طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة حسب مقتضيات العمل في هذا الشأن، وتتولى الإدارة العامة للشرطة الزراعية الإجراءات اللازمة بتنسيبهم.
مادة 29
يجوز أن تؤسس في المركز جمعيات علمية وأدبية ورياضية واجتماعية تنظم من قبل المتدربين بموافقة إدارة المركز، ويوضح نظامها الداخلي من قبل هيئة التدريس والإشراف.
مادة 30
يتولى مدير المركز إصدار التعليمات الكفيلة بتنظيم إدارة المركز من الناحيتين الفنية والإدارية، وتوزيع العمل بين العاملين بما يكفل حسن سير العمل بالمركز.
مادة 31
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ عيسى عبد الكافي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية
- صدر في 30 ذي القعدة 1404 و. ر
- الموافق 30/ 4/ 1424 م