قرار رقم 152 لسنة 2014 م لائحة تنظيم المسالخ
- تاريخ: 17 مارس 2014
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 152 لسنة 2014 م لائحة تنظيم المسالخ
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
- وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
- وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
السلخانات العامة والخاصة يقصد بالسلخانة في مقام تنفيذ هذه اللائحة هو المكان المجهز والمخصص لذبح الحيوانات وبيعها سواء كانت سلخانات تابعة للبلدية أو خاصة.
مادة 2
ذبح الحيوانات مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة لا يجوز ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل إلا في السلخانات العامة أو الخاصة، ويجوز للأفراد الذبح في البيوت في حال عدم وجود سلخانات على أن تطبق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ولا يجوز أن يعرض للبيع لحوم الحيوانات التي تذبح خارج السلخانات.
مادة 3
على سائقي المركبات الخاصة بنقل الحيوانات للسلخانات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي عارض يحدث لها سواء إثناء الطريق، على أن تنقل الحيوانات الشرسة مربوطة أو مقيدة إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة 4
يجب الكشف على الحيوانات عند دخولها للسلخانات بمعرفة الطبيب البيطري المختص المعين من البلدية للتأكد من سلامتها، فإن كانت غير سليمة تبقي في حظائر المجزرة بناء على طلب صاحبها لحين الذبح، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الكشف عليها ثانية قبل الذبح.
مادة 5
إذا كانت الحيوانات مصابة بأمراض ليس محققا تشخيصها فتوضع في حظائر للملاحظة وتبقي فيها لحين تشخيص المرض المصابة به.
وفي حالة عدم وجود هذه الحظائر توضع الحيوانات تحت الملاحظة لمدة اثني عشرة ساعة ثم تذبح بعدها، على أن تتبع في لحومها وجلودها والفضلات الإجراءات التي تقرر فيما بعد.
مادة 6
الحيوانات التي توضع في الحظائر قبل الذبح بناء على طلب أصحابها يقدم لها الغذاء في نفس الحظائر على حساب أصحابها، وتقع عليهم أيضا مصاريف إقامتها ورعايتها في حظائر الملاحظة..
مادة 7
يجب تنظيف الحظائر يوميا ونقل المخلفات إلى المحل المعد لذلك، كما يجب غسل الحظائر مرتين على الأقل في الأسبوع، وذلك على نفقة أصحاب الحيوانات التي تمكث فيها.
مادة 8
تكون الحظائر ورعاية المواشي تحت ملاحظة طبيب السلخانة، وعلى المستخدمين المعينين فيها إتباع الأوامر التي تصدر إليهم منه.
مادة 9
لا يجوز ذبح الحيوانات العشائر، أو الحيوانات غير السليمة، والهزيلة التي لا تصلح لحومها للأكل، أما الحيوانات المصابة بأمراض خطرة ولو كانت غير معدية فتذبح في الحال وتدفن لحومها.
مادة 10
الحيوانات التي تدخل السلخانة لأجل الذبح لا يجوز إخراجها منها حية إلا بأذن الطبيب البيطري.
مادة 11
يجب ذبح كل نوع من الحيوانات في المحل المعين له، وبعد الذبح يعلق الحيوان في الحال وتوضع تحته الأحشاء الناتجة منه ولا تؤخذ إلا بعد الكشف عليها بمعرفة الطبيب ولا يجوز نفخ الحيوانات بالفم بل بواسطة ضاغط هواء.
مادة 12
لا يقوم بذبح الحيوانات إلا الجزارون الذين يحملون ترخيصا في ذلك.
مادة 13
لا يجوز تصريف الدم على الأرض فيكون تصريفه في المجاري.
مادة 14
يجب على الطبيب البيطري بعد عملية الذبح أن يكشف ثانية على الحيوانات المذبوحة وعلى أحشائها
والتأكد من سلامتها.
مادة 15
تعدم الفضلات المتبقية من الحيوان بعد سلخه إذا اتضح أنه مصاب، وعلى الطبيب البيطري أن يقرر ما إذا كانت لحوم الحيوانات الناتجة منها هذه الفضلات صالح أكلها وفي حالة عدم صلاحيتها يأمر بدفنها.
مادة 16
والذبح والعمليات الخاصة به والكشف على اللحوم يجب أن يكون عاجلا وعلى التوالي..
مادة 17
تختم اللحوم التي يتضح صلاحيتها للأكل بختم مخصوص قبل خروجها من السلخانة وترسل الفضلات السليمة إلى المسمط لأجل تنظيفها وتجهيزها، أما الجلود والأحشاء والقرون فتنقل إلى المستودعات المعدة لها.وبعد ختم الجلود ليتم نقلها في الحال من المسلخ.
مادة 18
يعين نموذج ولون الأختام سواء كانت للحوم أو الجلود بمعرفة الإصحاح البيئي في البلدية.
مادة 19
يجب في اللحوم الموردة أن تكون مختومة بختم بلد المنشأ والجهة المختصة بالرقابة عليها في ليبيا وفقا الإشتراطات التشريعات النافذة.
وتعتبر اللحوم المعدة للبيع مهربة إذا لم تكن مختومة بخاتم المجزرة، وتضبط بمعرفة موظفي التفتيش الصحي أو أفراد الحرس البلدي.
مادة 20
تنظف الرؤوس والأرجل والأحشاء في غرفة مخصوصة.
مادة 21
يجب بعد انتهاء العمل مباشرة تنظيف وغسل الأماكن التي أعدت للذبح والأدوات والأشياء التي استعملت فيه، ثم تودع الأدوات والأشياء المذكورة في مخزن مخصص لها.
مادة 22
تحظر الأفعال الآتية في السلخانات : –
- دخول أي شخص لا علاقة له بالسلخانة إلا إذا كان يحمل تصريح بذلك من البلدية أو الطبيب البيطري.
- إحضار أية حيوانات أخرى غير معدة للذبح.
- ذبح حيوانات غير واردة ومقيدة فيه
- إدخال سموم ولو كانت لقتل الجرذان أو الفئران.
مادة 23
كل من يرغب مزاولة مهنة الجزارة يجب أن يقدم طلبا بذلك على دمغة البلدية أو أية جهة أخرى مختصة، وعليه أن يثبت في طلبه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والجهة التي يرغب في جعل محل تجارته فيها.ولا يجوز له ممارسة مهنته قبل الحصول على ترخيص في ذلك بعد ثبوت صلاحيت ممارستها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 24
ان کا كل محل معد لبيع اللحوم يجب أن يتخلله الهواء جيدا وأن تتوافر فيه جميع الشروط الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي ومنها أن تكون أرضيته مبلطة وجدرانه مكسوة بالبلاط الأبيض اللامع وبالجير وتكون أبوابه ونوافذه مدهونة بالبوية وان تكون الطاولات مغطاة بالرخام أو الزنك واللحوم مغطاة بقماش ابيض نظيف وان يوجد فيه حوض لتصريف المياه القذرة.
مادة 25
يجب نقل اللحوم وحفظها داخل السلخانات في مبردات وفقا للمواصفات المعتمدة، و تكييف محلات عرضها وضمان عدم تعرضها للعوامل البيئية التي تؤثر في صلاحيتها للاستهلاك وأن کاروان کاروان ويحظر بيع اللحوم إذا كانت في حالة تعفن، وان وجدت تعدم.
مادة 26
يحظر أن يستخدم في السلخانات العامة أو الخاصة بيع اللحوم المصابة بأي مرض من الأمراض المعدية.
مادة 27
يجب أن تكون ملابس السلاخين والحمالين نظيفة ولا تصدر منها أية رائحة كريهة.
مادة 28
توزع اللحوم المضبوطة عملا بأحكام هذه اللائحة بالمجان على دور الرعاية والعجزة والجمعيات الخيرية إذا تحقق الطبيب من صلاحيتها للأكل.
مادة 29
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتجاوز ألف دينار.
للبلدية أن تقضي بإغلاق السلخانة المخالفة لأحكام هذه اللائحة إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا تكررت المخالفة خلال ذات السنة يتم سحب التراخيص.
مادة 30
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.