Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها

3 مارس 1985

قرار رقم 152 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 فبراير 1979 م بالأذن لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 1 لسنة 1985 م المؤرخة في 1985.01.23 م.

قررت

مادة 1 

يعدل اسم الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها إلى الشركة الوطنية لصيد وتعليب الأسماك وتسويقها.

مادة 2 

تعدل أغراض الشركة لتصبح على النحو التالي: 

أغراض الشركة:

هي تنمية الاقتصاد القومي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما يتعلق بجميع نواحي الأنشطة المتعلقة بصيد و تعليب و تسويق الأسماك والقيام بوضع برامج التنمية في الأنشطة المذكورة وإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج و تنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير.

ولها في سبيل تحقيق الأغراض المذكورة القيام بالأعمال الآتية: 

  1. القيام بكافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بصيد الأسماك من مختلف الأنواع والإسفنج من المياه الإقليمية و أعالي البحار وتسويقها بالداخل و تصدير الفائض منها إلى الخارج.
  2. تسويق وبيع الأسماك التي يتم صيدها بواسطة قوارب و جرا فات وسفن الصيد المملوكة للشركة أو التي تستأجرها لغرض الصيد. 
  3. إنشاء مراكز تسويق الأسماك وإدارتها و تشغيلها.
  4. شراء الأسماك من الصيادين والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لصيد الأسماك وشركات الصيد المرخص لها بالعمل في الجماهيرية وتسويقها وتوزيعها وبيعها.
  5. استيراد الأسماك المجمدة والمصنعة والمحفوظة من مختلف الأنواع و تسويقها وتوزيعها وبيعها.
  6. انشاء مخازن ومستودعات و انفاق تبريد وتجميد الأسماك وادارتها وتشغيلها. 
  7. القيام بكافة الأعمال اللازمة للملاءمة بين العرض والطلب على الأسماك بهدف توفيرها في مختلف مناطق الجماهيرية على مدار السنة.
  8. انشاء مصانع حفظ وتعليب الأسماك وإدارتها و تشغيلها. 
  9. انشاء مصانع وورش بناء قوارب وجرافات و سفن الصيد و تجهيزها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
  10. انشاء مصانع إنتاج مواد و أدوات و معدات و مستلزمات الصيد من مختلف الأنواع و إدارتها وتشغيلها وصيانتها. 
  11. القيام بالأعمال اللازمة لتوفير احتياجات قطاع الصيد البحري و مصانعه من مواد و مستلزمات وأدوات ومعدات وقطع غيار. 
  12. امتلاك قوارب وجرافات وسفن الصيد من مختلف الأنواع را وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 
  13. امتلاك مراكز التسويق و مخازن و مستودعات و أنفاق تبريد و تجميد الأسماك وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
  14. انشاء المزارع السمكية وادارتها و تشغيلها. 
  15. تقديم الخدمات الفنية في مجال الصيد البحري للصيادين والجمعيات التعاونية وشركات الأسماك الأخرى. 
  16. القيام بكل عمل يتفرع من الأعمال المذكورة في هذه المادة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها، أو أن تكون لها مصلحة فيها.

وللشركة أن تتعاقد وتجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها وتنفيذ الأعمال التي يجوز لها القيام بها لتحقيق هذه الأغراض.

مادة 3 

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة و ذلاء بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شئون التغذية و الثروة البحرية في إنشاء دری الأسماك.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 مارس 1985 م.