Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2014 م لائحة تنظيم الأسواق العامة

17 مارس 2014

قرار رقم 151 لسنة 2014 م لائحة تنظيم الأسواق العامة

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر 

مادة 1 

الأسواق العامة هي المكان الذي تخصصه البلدية للتعامل بالجملة أو بالتجزئة في السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها وتدير البلدية السوق طبقا لأحكام هذه اللائحة، وتطلق على السوق اسمه معينة للتعريف به.

مادة 2 

يتكون السوق من مجموعة من المباني والقاعات والساحات ويحيط بها سور من رواد بوابات للدخول والخروج المنظم،وقسم المباني إلى وحدات تخصص كل وحدة منها للتعامل في مجموعة متجانسة من المحاصيل أو المنتجات أو الحيوانات أو السلع التي يجري التعامل فيها، وتضم كل وحدة عدد من المحلات، يعد كل منها تبعا للعمل المخصص له وژود كل منها بالمرافق اللازمة، ويكون الترخيص بالانتفاع بالمحلات أو غيرها من الأماكن مقابل المبلغ المقرر كمقابل للانتفاع لمن تتوافر فيه الشروط وطبقا للإجراءات التي تنظمها هذه اللائحة.

مادة 3 

تزود السوق بالمرافق الحيوية اللازمة كالمياه والمجاري والإنارة وغيرها كما يجوز تزويدها حسبان الأحوال، وبعد الاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص بنقطة للشرطة ومكتب للحرس البلدي وغيرها من المرافق وما تراه البلدية لإعداده للانتفاع.ويراعي تجهيز السوق بالبنية التحتية بالطرق المرصوفة التي تسهل حركة الانتقال بين الوحدات المختلفة وأماكن انتظار العربات والمركبات الآلية.

مادة 4 

تدير السوق إدارة تسمى إدارة السوق وتشكل من عدد من موظفي البلدية ويكون لها رئيس يسمى مدير السوق، ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء الإدارة قرار من مجلس البلدية وتعقد الإدارة اجتماعاتها يومية في المقر المخصص لها في السوق، ويجوز أن تدعو إلى اجتماعاتها من الحضور من ترین الاستعانة بهم ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات الإدارة.

مادة 5 

تعد إدارة السوق لوحة إعلانات في كل وحدة من وحدات السوق وفي أماكن ظاهرة للجمهور تلصق عليها قوائم بأسعار السلع المسعرة جبرية أو المحدد لها حد أقصى للربح وفقا للقرارات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

مادة 6 

لإدارة السوق في سبيل القيام بمسؤولياتها أن تضع القواعد والتعليمات المنظمة لساعات العمل في السوق وتحديد أسس ومعايير التعامل، والإشراف على تنفيذ اللوائح والقرارات والتعليمات من جانب المتعاملين في السوق – سواء كانوا من المرخص لهم بالانتفاع أو المشترين – والعاملين بها كما أن يجوز لها العمل على فض أي نزاع ينشأ بين المتعاملين في السوق.

مادة 7 

يعاون إدارة السوق عدد كاف من الموظفين والعمال والحراس الذين تعينهم البلدية لهذا الغرض ويتلقى هؤلاء تعليماتهم من الإدارة.

مادة 8 

يتولى مكتب الحرس البلدي بالسوق بالتنسيق مع نقطة الشرطة حراسة السوق وحفظ النظام به ارزان ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ذات الاختصاص.

كما يتولى القسم الصحي بالبلدية القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة في السوق ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح النافذة وله أن يستعين في تنفيذها برجال الحرس البلدي.ويتلقي رجال الحرس البلدي والقسم الصحي المخصصون للعمل بالسوق التعليمات في مباشرة اختصاصاتهم من إدارة السوق.

مادة 9 

يشترط فيمن يريد الانتفاع بمحل في السوق ما يأتي: 

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون بالغ سن الرشد أو مأذونة له بممارسة مهنة التجارة من المحكمة المختصة.
  3. أن يكون مسجلا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
  4. أن لا يكون قد صدر ضده حكم في إحدى الجرائم المتعلقة بمزاولة مهنة التجارة يترتب عليه حرمانه من مزاولة المهنة ما لم يكن قد
  5. ألا يكون من العاملين في الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
  6. ألا يكون حاصلا على رخصة بمزاولة تجارة الجملة في دائرة البلدية التي يقع فيها السوق ما لم لم تكن الرخصة عن مجموعة سلعية تختلف عن المجموعة السلعية المخصص لها المحل المطلوب الانتفاع به.
  7. أن يكون لائقا صحية وخالية من الأمراض المعدية.

مادة 10 

يعلن مجلس البلدية عن المحلات أو القاعات أو الساحات الخالية بالسوق في الصحف وفي الإذاعة المسموعة قبل الموعد الذي تحدده لتقديم طلبات الترخيص للانتفاع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجب أن يشمل الإعلان بيانا بالمواصفات الكافية للتعريف بالمكان ونوع المنتج أو السلع التي خصص لها والمقابل المقرر للانتفاع.

مادة 11 

لا تسري على الجمعيات التعاونية أو الشركات العامة التي تتعامل في السلع أحكام المادة 9 من هذه اللائحة، ويكون الترخيص لها دون إتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لغيرها من طالبي الانتفاع في أحكام المادة المذكورة.

مادة 12 

تقدم طلبات الترخيص بالانتفاع إلى البلدية على النماذج التي تعدها لهذا الغرض مستوفي الدمغة ان ويرفق به الطلبات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط التي تحددها اللائحة، وإذا كان الطالب حائز على ترخيص ساري المفعول بمزاولة مهنة التجارة فعليه أن يقدم صورة رسمية منه مع الأوراق وفي هذه الحالة يغني الترخيص عن تقديم الوثائق التي تتطلبها الفقرات 1، 2، 4 من المادة 9 من هذه اللائحة ويسلم الطالب ايصالا يثبت فيه تاريخ استلام البلدية للطلب والمستندات المقدمة ويجب أن يحمل الإيصال توقيع الموظف متلقي الطلب وختم البلدية.

مادة 13 

لا يجوز تخصيص أكثر من محل في السوق للشخص الطبيعي الواحد وتكون مدة الانتفاع ثلاث سنوات، ولا يجوز إنهاء الانتفاع من جانب البلدية قبل نهاية مدته إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 23 من هذه اللائحة.

مادة 14 

يحدد بقرار من مجلس البلدية مقابل الانتفاع بالمحل ومواعيد وكيفية أدائه ويشمل مقابل الانتفاع بالملحقات الخارجية للمحل ويراعى في تحديد ذلك مقابل عوامل الموقع والمساحة وطبيعة السلع التي يتم التعامل فيها.را از این کار را کنار 

مادة 15 

إذا تقدم للمحل الواحد أكثر من طلب مستوفي الشروط المنصوص 

عليها في المادة 9 فتكون الأولوية في قبول الطلب طبقا للترتيب الآتي:

  1.  لمن كان مرخص له بمحل في السوق ذاتها أو في سوق آخر في دائرة البلدية بشرط ألا يكون: انتهاء الترخيص السابق بسبب مخالفة القوانين واللوائح.
  2.  لمن كان مقيما في دائرة البلدية إقامة فعلية.
  3.  وفي حالة توافر الأولوية في أكثر من طلب قبل الطلب الأسبق في تاريخ التقديم فإن كانت الطلبات مقدمة في تاريخ واحد فتجري بينها قرعة.

مادة 16 

يلتزم المرخص له بما يلي:

  1. أداء المبلغ المقرر مقابل الترخيص بالانتفاع.
  2. استعمال المكان المرخص به في العمل المخصص له من قبل البلدية.
  3. إدارة المحل بنفسه.
  4. فتح المحل للعمل يومية طوال ساعات العمل التي تحددها إدارة السوق عدا العطلات التي تقررها زار البلدية.
  5. تجهيز المحل بما يتناسب مع طبيعة العمل المرخص له وبما لا يتعارض مع تعليمات إدارة السوق وتجديده في حالة استهلاكه.
  6. إنارة المحل على نفقته.
  7. الاحتفاظ بالمحل نظيفة ولائقا في نظافة مظهره وإجراء الصيانة الدورية له.
  8. مراعاة حصول من يعمل معه على البطاقة الصحية اللازمة من القسم الصحي للبلدية وأن يكونوا لائقي المظهر وعلى درجة مقبولة من النظافة.
  9. السماح لإدارة السوق ورجال الحرس البلدي والقسم الصحي وغيرهم من موظفي الهيئات المختصة بدخول المحل ومعاينته للتحقق من مراعاة أحكام هذه اللائحة.
  10. إتباع التعليمات التي تصدر عن إدارة السوق.

مادة 17 

يحظر على المرخص له بالانتفاع:

  1. التنازل عن المحل أو المكان المرخص له أو تسليمه إلى الغير دون موافقة كتابية من البلدية ولشخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذه اللائحة ويكون خاضعة لكافة الالتزامات والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي حالة وفاة المنتفع يجوز لورثته الاستمرار في الانتفاع بالمحل إلى نهاية مدة الترخيص على أن ينوبوا عنهم من يمثلهم أمام البلدية.
  2. غلق المحل لمدة تزيد عن ثلاثة أيام كاملة دون إذن مسبق من إدارة السوق أو لعذر تقبله.

مادة 18 

يكون المرخص له الانتفاع مسئولا عن تصرفات من يعمل معه وعن مراعاتهم لأحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدر عن إدارة السوق، وعليه أن يخطر البلدية بأسماء هؤلاء ومحال إقامتهم وبكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أو على علاقته بهم كتغيير محل الإقامة أو إنهاء الخدمة.

مادة 19 

في غير السوق المخصصة للبيع بالتجزئة، يحظر على المرخص له بانتفاع البيع لغير موزعين التجزئة، على أنه يجوز البيع للمستهلك بوحدة الجملة.

مادة 20 

يحظر بوجه عام القيام بأي عمل من الأعمال الآتية داخل السوق:

  1. ممارسة أي عمل من أعمال البيع التجاري ما لم يكن الشخص من المرخص لهم بالانتفاع.
  2. السمسرة.
  3. إقامة مقاهي أو مطاعم أو غيرها من المحال العامة دون ترخيص من البلدية.
  4. ظاهرة التسول.
  5. بقاء وسائل النقل على اختلاف أنواعها في غير الأماكن المخصصة للانتظار لمدة أكثر مما بازار تقضيه عمليات الشحن أو التفريغ.
  6. إشعال النار لأي غرض من الأغراض.
  7. إدخال الآلات أو الأدوات التي لا لزوم لاستعمالها في أعمال السوق.
  8. الخروج على النظام العام أو الآداب أو التقاليد المرعية أو التفوه بعبارات منافية للآداب أو مثيرة للشعور أو مسببة للشحناء.

مادة 21 

على أصحاب الحيوانات المحافظة عليها ومراعاة نظافتها ومراقبتها بما يمنع أضرارها بالجمهور أو بالسوق.

مادة 22 

على كل من يرغب في مزاولة عمل أو حرفة في السوق كالنقل أو غير ذلك أن يحصل على إذن بذلك من إدارة السوق ويصدر الإذن على بطاقة تحمل صورة الشخص المصرح له بالعمل، وعليه احترام نظام السوق وإتباع تعليمات إدارته وتنظيمها لممارسة المهنة أو الحرفة فيه كما يجب عليه إبلاغ الإدارة عن محل إقامته وعن كل تغيير يطرأ على ذلك المحل.

مادة 23 

يلغى الترخيص بالانتفاع تلقائية في الحالات التالية:

  1. إذا خالف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذه اللائحة عدا شرط اللياقة الصحية.
  2. إذا امتنع عن أداء مقابل الانتفاع أو تأخر في أدائه مدة شهرين بعد الموعد المقرر.
  3. إذا قام بعد الترخيص له بالانتفاع بفتح محل في نطاق البلدية للتعامل في ذات المجموعة السلعية التي يتعامل فيها في السوق، ويصدر الإلغاء بقرار من مجلس البلدية، ومع ذلك يجوز للبلدية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إنهاء الترخيص بشرط إبلاغ المرخص له بالانتفاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر على الأقل ويصدر الإلغاء بقرار من مجلس البلدية، ويترتب على إلغاء الترخيص وجوب إخلاء المنتفع للمحل وتسليمه إلى إدارة السوق بالحالة التي تسلمه بها عند بدء الانتفاع، مع عدم الإخلال بالتزامه بأداء المبالغ المتأخرة والرجوع عليه بالتعويض عما يكون قد ألحقه بالمحل من أضرار.

مادة 24 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دينارات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمة من أحكام هذه اللائحة أو امتنع عن تنفيذ ما توجهه إليه أو رفض تنفيذ التعليمات أو الأوامر الصادرة إليه من أمانة السوق ولإدارة السوق والحرس البلدي وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفات فورا بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون الالتجاء إلى المحاكم.

مادة 25 

كل عامل بالسوق من أصحاب الحرف أو السائقين أو غيرهم يخالف حكم المادة 21 من هذه اللائحة أو يخالف التعليمات أو الأوامر التي تصدر عن أدارة السوق بشأن نظام العمل ينذر كتابية فإذا عاد إلى ارتكاب المخالفة أوقف عن العمل بالسوق مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهرين فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك سحبت منه رخصة العمل، ولا يمنح له ترخيص بالعمل في السوق مرة أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ سحب الرخصة.

مادة 26

تختص إدارة السوق بتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 27 

تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق التي تنشئها البلدية، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، کاروان كما تسري على الأسواق القائمة وقت صدورها وعلى المتعاملين في هذه الأسواق تسوية أوضاعهم بما يتفق وأحكامها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل 

مادة 28 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.