قرار رقم 15 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة STEG international Services تونسية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,399,752.00 مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون دولارا، لصيانة خزاني المياه بسعة 5100 متر مكعب بمحطة كهرباء غرب طرابلس، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.