Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

4 أبريل 2021

قرار رقم 15 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 2021/3/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 1859 المؤرخ في 2021/4/01 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة STEG international Services تونسية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,399,752.00 مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون دولارا، لصيانة خزاني المياه بسعة 5100 متر مكعب بمحطة كهرباء غرب طرابلس، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء