قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | مريم مرعي عبد الونيس مصطفى | 2 | خالد المبروك امحمد أحمد العربي |
3 | محمد عبدالسلام محمد الخفيفي | 4 | بيادر نصر بسكري عثمان |
5 | مفتاح محمد محمد الفيتوري | 6 | فاطمة امراجع خليل بن اسماعيل |
7 | توفيق سعد عبدالله بن حميد | 8 | بسمة عوض عبدالجواد العقيببي |
9 | ناصر فرج جبريل موسى | 10 | فتحي عبد المولى رمضان الفيتوري |
11 | أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة | 12 | صلاح سعيد صالح الفزاني |
13 | فخري ابراهيم علي الحداد | 14 | نسرين صالح أحمد الزوي |
15 | علي أحمد علي بن سعود | 16 | عبدالسيد محمد بشير احديدان |
17 | علي محمد امحمد علي الشركسي |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبين قرين اسمه:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | ابتسام إبراهيم المصري إبراهيم | بمكتب مسعود احميدة محمد التريكي |
2 | ماهر عبدالقادر محمد عبدالهادي | بمكتب عبدالعالي سعيد عقوب |
مادة 3
- ينقل السيد/ حامد علي فـرج بوزريدة، محـرر العقـود المساعـد بمكتـب السيد/ فتحي عثمان عبدالرحمن البرعصي، للعمل محرر عقـود مساعد بمكتب السيد/ عبد السلام العماري الحزر، بناء على طلبه.
- تنقل السيدة/ عزيزة عبد العزيز عبد الكريم محمد، محرر العقود المساعد بمكتب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري، للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ كريمة سالم امحمد الكالح الورشفاني بناء على طلبها.
- تنقل السيدة/ لمياء حسن بدر علي، محرر العقـود المساعد بمكتـب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ هند سليم علي المجديب بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيد/ فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.