قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | مريم مرعي عبد الونيس مصطفى | 2 | خالد المبروك امحمد أحمد العربي |
3 | محمد عبدالسلام محمد الخفيفي | 4 | بيادر نصر بسكري عثمان |
5 | مفتاح محمد محمد الفيتوري | 6 | فاطمة امراجع خليل بن اسماعيل |
7 | توفيق سعد عبدالله بن حميد | 8 | بسمة عوض عبدالجواد العقيببي |
9 | ناصر فرج جبريل موسى | 10 | فتحي عبد المولى رمضان الفيتوري |
11 | أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة | 12 | صلاح سعيد صالح الفزاني |
13 | فخري ابراهيم علي الحداد | 14 | نسرين صالح أحمد الزوي |
15 | علي أحمد علي بن سعود | 16 | عبدالسيد محمد بشير احديدان |
17 | علي محمد امحمد علي الشركسي |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبين قرين اسمه:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | ابتسام إبراهيم المصري إبراهيم | بمكتب مسعود احميدة محمد التريكي |
2 | ماهر عبدالقادر محمد عبدالهادي | بمكتب عبدالعالي سعيد عقوب |
مادة 3
- ينقل السيد/ حامد علي فـرج بوزريدة، محـرر العقـود المساعـد بمكتـب السيد/ فتحي عثمان عبدالرحمن البرعصي، للعمل محرر عقـود مساعد بمكتب السيد/ عبد السلام العماري الحزر، بناء على طلبه.
- تنقل السيدة/ عزيزة عبد العزيز عبد الكريم محمد، محرر العقود المساعد بمكتب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري، للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ كريمة سالم امحمد الكالح الورشفاني بناء على طلبها.
- تنقل السيدة/ لمياء حسن بدر علي، محرر العقـود المساعد بمكتـب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ هند سليم علي المجديب بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيد/ فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.