قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988 افرنجي بإعادة تنظيم معهد القضاء، المعدل بالقرار رقم 478 لسنة 1430 ميلادية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن معهد القضاء.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم 3.72.2893 المؤرخ في 15/12/1369 و.ر
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/1/1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يستبدل بالنص الوارد في المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1370 و.ر، 2002 ف بتقرير حكم في شأن معهد القضاء النص الآتي:-
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ممن أمضوا المدد المقررة في الفقرة السابقة، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.