Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1968 م في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

26 مارس 1968

قرار رقم 15 لسنة 1968 م في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

مجلس التخطيط القومي،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 8 و 12 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 27 يوليو سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 6 لسنة 1963 في شأن شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية متعلقة،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،

قرر

مادة 1 

تنشأ لجنة دائمة تابعة لمجلس التخطيط القومى تسمى «اللجنة الفنية لمشروعات التنمية وتشكل على الوجه التالى 

  • أ- السيد طه الشريف بن عامر وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية لشئون الإسكان – رئيساً 
  • ب- أحد كبار موظفى وزارة التخطيط والتنمية – نائباً للرئيس 
  • ج- ممثل عن وزارة المالية 
  • د- مهندس من وزارة الأشغال العامة – أعضاء
  • ه- مهندس من وزارة المواصلات
  • و- مهندس من وزارة الشئون البلدية
  • ز- اثنان من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة الليبية يختارهما مدير الجامعة
  • ح- كبير مهندسي ديوان المحاسبة
  • ط- أربعة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية – أعضاء

الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة

ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص ويتولى ممثل الإدارة الفنية بوزارة التخطيط والتنمية سكرتارية اللجنة بجانب عضويته.

مادة 2 

تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو من نائب الرئيس في حالة غيابه ويشترط لصحة الاجتماع حضور سبعة من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 3 

للجنة أن تستعين في- أداء مهامها- بمن ترى الاستعانة بهم من مهندسى الحكومة وموظفيها أو مهندسي وموظفي الهيئات والمؤسسات العامة أو الهيئات الخاصة التى تستخدمها الحكومة ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها والاشتراك فى المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت وللجنة أن تؤلف من بين اعضائها لجاناً فرعية تعهد إليها ببعض مهامها أو بما ترى لزوما لبحثه من المسائل المتعلقة بتلك المهام.

مادة 4 

للجنة ممارسة سلطات البحث والتحرى سواء بنفسها أو بواسطة من تختاره لذلك.وذلك بقصد التحقق من المقدرة الفنية لتنفيذ مشروعات التنمية كما أن لها ممارسة سلطة المراقبة والتفتيش على أعمال المقاولين والمشرفين على شئون الهندسة والبناء ولها فى سبيل ذلك ان تباشر المهام والاختصاصات الآتية: 

  • أ- تسلم الدراسات الأولية للمشروعات التي أعدتها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة ومراجعتها.
  • ب- التحقق من مدى كفاية الأجهزة الفنية للوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة لإعداد التصميمات والرسومات وتحضير وثائق العطاء والإشراف على تنفيذ المشروع والتوصية باستخدام هيئة استشارية في كل أو بعض هذه الأعمال إذا كان يتعذر على الأجهزة الفنية المذكورة القيام بها.
  • ج- مراجعة التصميمات والمواصفات الفنية وقوائم الكميات وكافة وثائق العطاء الخاصة بالمشروع المعدة من قبل الأجهزة الفنية المختصة بالجهة صاحبة المشروع أو الهيئات الاستشارية فيصل وتقديم التوصية بقبولها أو رفضها أو تعديلها وذلك بعد الاطلاع على ملاحظات الجهة المذكورة وملاحظات وزارة التخطيط والتنمية حول الموضوع.
  • د- تحقيق التنسيق الهندسي بين مشروعات الدولة المختلفة بما يحقق التكامل فيما بينها.
  • ه- تنسيق العمل مع لجنة العطاءات المختصة بحيث لاتعلن عدة مشاريع كبيرة فى موعد واحد أو في مواعيد متقاربة.
  • و- النظر في التقارير الواردة من مهندسى الإشراف والمتابعة من الملاحظات واتخاذ التدابير التي تقتضيها سلامة تنفيذ وتقديم المشروع.
  • ز- أية اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها الى اللجنة من قبل مجلس التخطيط القومى أو وزير التخطيط والتنمية.

مادة 5 

على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي ترغب في تنفيذ أحد مشروعات التنمية أن تتقدم به أولا إلى وزارة التخطيط والتنمية وتحيله الوزارة مرفقاً به ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة الفنية لمشروعات التنمية للنظر فيه وفقاً لأحكام المادة 4.

مادة 6 

اذا قامت احدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة المختصة أو أية هيئة استشارية بإعداد التصميمات والمواصفات ووثائق العطاء لاى مشروع من مشروعات التنمية وجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 7 

لايجوز لاية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة إرسال أوراق ومستندات أى مشروع من مشروعات التنمية إلى لجنة العطاءات المركزية أولجانها الفرعية أو لجنة العطاءات المختصة بالهيئة أو المؤسسة العامة للإعلان عنه إلا بعد التأكد من إقراره من اللجنة الفنية لمشروعات التنمية وعلى لجان العطاءات سالفة الذكر التحقق من إقرار اللجنة للمشروع قبل الإعلان عنه في المناقصة العامة وذلك وفقاً للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس التخطيط القومى.

مادة 8

ترفع اللجنة الفنية لمشروعات التنمية توصياتها إلى وزير التخطيط والتنمية لاعتمادها.

مادة 9 

تسرى أحكام المواد السابقة على أية تغييرات أو تعديلات قد تحدث في تصميمات أو مواصفات اى مشروع سبق اعتماده او لا يزال في مرحلة التنفيذ ولو لم تؤد تلك التغييرات او التعديلات إلى زيادة في التكاليف.

أما فيما يتعلق بقوائم الكميات فلا يعرض على اللجنة سوى ما يطرأ من زيادات تجاوز النسبة المئوية المنصوص عليها في العقد.

مادة 10 

يتولى شئون السكرتارية للجنة الفنية المشروعات التنمية جهاز خاص يكون تابعا لوزارة التخطيط والتنمية ويقوم هذا الجهاز بحفظ وثائق أعمال اللجنة المذكورة.

مادة 11

يلغى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 6 لسنة 1963 المشار إليه.

مادة 12 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 26 مارس 1968.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى