قرار رقم 15 لسنة 1369 و. ر بشأن صياغة وإصدار قراراته التي اتخذها في دور انعقاده التكميلي لدور انعقاده العام السنوي للعام 1368 و.ر مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25/ 8 وحتى 1369/9/1 و.ر
- تاريخ: 1 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي, حقوق الإنسان و الحريات
- رقم المُعَرِّف: 15-2001-GPC
قرار رقم 15 لسنة 1369 و. ر بشأن صياغة وإصدار قراراته التي اتخذها في دور انعقاده التكميلي لدور انعقاده العام السنوي للعام 1368 و.ر مؤتمر الشعب العام في الفترة من 25/ 8 وحتى 1369/9/1 و.ر
مؤتمر الشعب العام
استكمالاً للانعقاد العام السنوي لمؤتمر الشعب العام للعام 1368 و.ر في الفترة من 17-22 الربيع 1369 و. ر، والذي تحدث فيه الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة منطلقاً من دوره الثوري والتحريضي لجماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، وسعيه الدؤوب لتفعيل السلطة الشعبية وترسيخها، والوصول بها إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين الخدمات والضبط الإداري، وتنظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة الإنتاجية والذي تطرق فيه إلى تقرير عن الاعتمادات والتوريدات والاستيراد. حيث قرر مؤتمر الشعب العام بناء على ذلك إبقاء ملف المساءلة مفتوحاً، وتخصيص جلسة لدراسته، فقامت أمانة مؤتمر الشعب العام بإعداد ملف المساءلة، وتصنيفه وأحالت إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية ما يخصها منه، حيث عقدت جلساتها الخاصة بذلك، وأحالت إلى المؤتمرات الشعبية للشعبيات ما يخصها من ملف المساءلة فعقدت جلساتها وساءلت أماناتها ولجانها الشعبية، وأحالت أمانة مؤتمر الشعب العام إلى اللجنة الش عبية العامة ما يخصها من نقاط المساءلة لتتولى الرد عليها، وكلفت اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بإعداد ملاحظاتها، ودراسة الردود الواردة من جهات الاختصاص، كما كلفت مجلس التخطيط العام بدراسة أوضاع الشركات والمشروعات وتقييمها تمهيداً لعرض ذلك كله على مؤتمر الشعب العام.
فقد عقد مؤتمر الشعب العام جلسته التكميلية في طرابلس في الفترة من 29 حتى 11-9-1369 و. ر حيث سائل اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها، وناقش أوضاع عدد من الشركات والمشروعات العامة الإنتاجية، واستثمارات النهر الصناعي العظيم وناقش مجموعة من الملفات التي بها نقاط مساءلة من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وأصدر القرارات التالية:
أولاً فيما يتعلق بالشركات والمشروعات العامة…
- تشكيل لجنة فنية مختصة على النحو التالي:
- أ. أمين مجلس التخطيط العام – منسقاً
- ب. أمين اللجنة الشعبية العامة – عضواً
- ج. الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة – عضواً
- د. الأمين المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة – عضواً
- ه. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة – عضواً
- و. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
- ز. أمين عام الاتحاد العام للمنتجين – عضوا
- ح. أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك – عضوا
تتولى هذه اللجنة تقييم الشركات والمشروعات العامة الإنتاجية والخدمية، ومشروعات استثمارات النهر الصناعي العظيم، في ضوء الملاحظات التي أثارها أعضاء مؤتمر الشعب العام، وتحديد الشركات والمشروعات التي يجب أن تدار إدارة عامة، وتحديد الشركات والمشروعات التي يجب أن تملك، وتكليف الهيئة العامة للتمليك بمباشرة ذلك، وتحديد الشركات التي يجب أن تدار عن طريق الاستثمار المشترك على أن تتم إحالة نتائج عملها إلى اللجنة الشعبية العامة.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بإعادة النظر في اللجان الشعبية للشركات والمشروعات العامة في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المختصة، وتقارير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بالاستمرار في التحقيق في المخالفات المالية، والإدارية، بالشركات والمشروعات العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة المخالفين، والمتجاوزين، والمقصرين إلى المحكمة المختصة.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإحالة الملاحظات التي تم إثارتها في مؤتمر الشعب العام إلى اللجنة الفنية المشكلة ف الفقرة الأولى، ومتابعتها.
- تتولى اللجنة الشعبية العامة تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
ثانيا الملفات التي بها نقاط مساءلة من المؤتمرات الشعبية الأساسية:
- نتائج متابعة تنفيذ الموازنات والاعتمادات المستندية في إطار ما تم استعراضه في مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1368و.ر.
ناقش مؤتمر الشعب العام الملاحظات التي تتعلق بهذا الموضوع والتي تتمثل في:
- أ. استيراد مواد و مستلزمات متوفرة محليا، أو تقع في اختصاص مؤسسات أخرى، مثل توريد أكياس بلاستيكية وحليب مجفف وأثاث مدرسي وأثاث منزلي ومكتبي وكوابل كهربائية وتحويل المبالغ للصرف منها على إنشاء مبان إدارية.
- ب. عدم مراعاة نوع السلعة والبلد المنتج بالنسبة للمستندات المطلوبة لفتح الاعتمادات، وعلى سبيل المثال طلب شهادة مقاطعة العدو الصهيوني لفتح إعتماد توريد الإبل من دول الجوار.
- ج. عدم تنظيم توثيق طلبات فتح الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزى، والمغالاة في رسوم فتح الاعتمادات.
- د. ضعف الشروط الموجودة في العقود، وشروط فتح الاعتمادات التي تتعلق بالمواصفات والإجراءات والكميات وإجراءات التفتيش على المواصفات.
- ه. اختلاف أسعار الشراء من جهة إلى أخرى في نفس الصنف ونفس المادة وذلك لتعدد جهات التوريد.
- و. عدم وجود برنامج زمني لتنفيذ الموازنة مما أدى الى فتح معظم الاعتمادات في نهاية السنة المالية.
- ز. تخصيص موازنات لبعض جهات ليس لديها تغطية مالية بالنقد المحلي.
وقرر مؤتمر الشعب العام ما يلي:
- التقيد بقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فيما يتعلق بتحديد نوعية السلع المطلوب توريدها.
- حظر توريد السلع الهامشية والسلع التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، والتي يتم تحديدها من اللجنة الشعبية العامة.
- العمل على أن تصدر موازنة النقد الأجنبي بقرارات تفصيلية تبين المواد والمعدات والمستلزمات التي تخص كل جهة، ومخصصاتها المالية..
- إعادة النظر في أسلوب ومصادر الشراء بمراعاة العلاقات الثنائية للجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى، وبما يخدم مصالحنا…
- العمل على تحديد مواصفات السلع، والمواد والمعدات، والمستلزمات، وكمياتها، وفقا لمتطلباتنا واحتياجاتنا، ووحدات القياس، والعبوات المناسبة.
- ربط أسعار الشراء بالنوعية، والجودة، والمنافسة، ومكان الاستلام وغيرها من العوامل التي تكفل الحصول على أفضل الأسعار في إطار الأسعار العالمية السائدة.
- تحديد مواعيد الشراء المناسبة بما يكفل استمرارية تدفق وانسياب السلع والمستلزمات، وتلبية احتياجات المواطن والإنتاج على حد سواء.
- إعادة النظر في أساليب “الاستلام – التخزين – التوزيع”بما يكفل التأكد من توافر المواصفات المطلوبة، وإخضاع السلع والمواد الموردة لاختبارات وتحاليل الجودة، والصلاحية، ومراعاة أسس التخزين العلمية، والمحافظة على المخزون، والتوزيع في الأوقات المناسبة وفقا للأنصبة والاحتياجات الفعلية.
- ضرورة العمل على متابعة أسلوب التصرف في السلع والمواد والمعدات والمستلزمات الموردة، والتأكد من استخدامها في الغرض الموردة لأجله، سواء من قبل الجهة الموردة أو من قبل المستفيد.
- النظر في قنوات التوريد العامة والأهلية بما يكفل السيطرة عليها، وخلق مؤسسات قادرة ماليا وإداريا.
- تفعيل دور الأجهزة الرقابية، بخصوص متابعة المعروض من حيث الالتزام بالتسعيرة وتطابق الشروط الصحية، والاجتماعية، وحاجة السوق لها..
- إنشاء مراكز ومختبرات متقدمة لاختبار الجودة والتحاليل للسلع والأدوية والمستلزمات المصنعة محليا والموردة.
2. ملف النفط:
سائل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة بشأن ملف النفط، الذي يتضمن توجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال النفط، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الشعبية العامة، وعدد من الملاحظات العامة بالخصوص، والتي تتلخص في :
- عدم اتخاذ الإجراءات العملية بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتوسع في الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول صفع النفطية.
- التقصير في التنسيق مع الجهات الأخرى في إيجاد مصادر تمويل أخرى بديلا عن النفط.
- التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات المتعلقة بقطاع النفط.
- عدم وجود جهاز وطني يتولى التخطيط لنشاط القطاع من حيث وضع الخطط طويلة المدى وقصيرة المدى للاستكشاف لتعويض الاحتياطي النفطي القابل للإنتاج.
- عدم دقة أرقام رصيد الاحتياطي النفطي القابل للإنتاج، و الإهمال والتأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الحقول النفطية.
- استحواذ بعض المسؤولين في قطاع النفط على عدد غير محدد من المناصب والوظائف مما أثر سلبا على سير العمل به.
- الفشل في توفير العناصر المؤهلة للعمل بالقطاع، وخضوع اختيار العناصر الجديدة لعملية تبادل المصالح بين المسؤولين في القطاع.
- عدم مراعاة الأسس القانونية اللازمة لضمان حقوق القطاع عند إبرام الاتفاقيات والعقود.
- عدم الاهتمام بمراكز البحوث والاعتماد على المكاتب القانونية والاستشارية الأجنبية بالخارج.
- إهمال الجوانب الخاصة بالتشغيل والتصنيع والإنتاج، وإخفاء المعلومات عن الجهات العامة، وعزل القطاع عن الجهات الرقابية.
- فشل القطاع في تأسيس شركات متخصصة في الداخل.
- وضع العراقيل أمام شركات الاستثمار في مجال النفط بالداخل.
- عدم تطوير المصافي النفطية، وعدم القدرة على سد احتياجات الاستهلاك المحلي.
- التأخر في مشروعات الغاز من حيث الاستكشاف والربط.
- إهمال صيانة واستكمال صيانة الآبار النفطية وتطويرها.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتمكن من تزويد الناقلات بالوقود من الموانئ الليبية.
وقرر بشأنه ما يلي:
- تكليف اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية قصف بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ملف النفط، وإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ لمقيقة والإجراءات الفورية بالتحقيق في الموضوع ، فلهما ومعالجة السلبيات التي تعتري القطاع، وبحسب تنمون الملاحظات الواردة.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها إداريا وماليا.
- تكليف أمين اللجنة الشعبية العامة بالتحقيق ف التجاوزات التي نسبت لبعض مسؤولي القطاع.
3. ملف الملكية العقارية:
سائل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة و اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ما صدر من أحكام قضائية عن المحاكم في دعاوى الملكية والطرد والإخلاء والرد بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات العلاقة. وقد أخذ مؤتمر الشعب العام علماً بما اتخذته أمانة مؤتمر الشعب العام من إجراءات بالخصوص حيث قامت بالعديد من المراسلات لعدة جهات مختصة، تطلب فيها سرعة معالجة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة، وحماية المواطنين المستفيدين من القوانين الاشتراكية، وعدم المساس بالأهداف التي صدر من أجل تحقيقها القانون رقم 4 لسنة 1978 ف، وتعديلاته، والقوانين المكملة له وقد خلص مؤتمر الشعب العام إلى وجود تقصير من قبل اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، والجهات التابعة لهما في حماية أملاك الدولة، وعدم قيامهما بمتابعة تنفيذ
القوانين الخاصة بالملكية العقارية، وعدم متابعة الجهات القضائية ولها والتنفيذية مما أدى إلى صدور أحكام قضائية برد بعض العقارات وإخلائها والطرد منها بالمخالفة للتشريعات النافذة التي لا توجيز تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك.
وقرر ما يلي:
- إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 1978 ف والقوانين المكملة له، والالتزام بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
- اعتبار الأحكام الصادرة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع موقوفة بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
- محاسبة المتسببين في مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية أياً كانت أوضاعهم وصفاتهم بالطرق والإجراءات المقررة بالقانون.
- إدانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، والأجهزة التابعة له لعدم قدرتها على متابعة أجهزتها.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة الملف وعرض النتائج على مؤتمر الشعب العام.
4. ملف تطوير النظم الإدارية والمالية:
- أ. ملف التسيب الإداري:
سائل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بشأن موضوع تطوير النظم الإدارية والمالية في الجماهيرية العظمى، وما لوحظ من وجود تسيب إداري، وسلبية، وإهمال، وعدم الإنضباط و الإخلال بالمسؤولية، وعدم التقيد بقانون النظام المالي للدولة في جباية المال العام، وإدارة الحسابات العامة والإشراف عليها، مما انعكس سلبا على القطاعات كافة خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والمرافق، هذا علاوة على غياب التخطيط المالي السليم، وعدم توجيه الأموال المتاحة توجيها صحيحا.
وقرر بشأنها ما يلي:
- دراسة أسباب انحراف الجهاز الإداري، والاهتمام بإجراءات الرقابة الداخلية والتفتيش، وتطبيق قانون التطهير الإداري.
- اختيار الموظفين القياديين وفق أسس ونظم ومتطلبات الوظيفة العامة.
- الحد من الإهمال والتراخي، والعمل على رفع الكفاءة، وتطبيق الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء القياسية، وتوفير الحوافز.
- التقليل ما أمكن من المستويات الإدارية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الوصف والتوصيف الوظيفي.
- الاهتمام بإدخال الميكنة الحديثة في أعمال الإدارة، وتوفير التدريب والتطوير اللازمين للرفع من مستوى العناصر العاملة بالجهاز الإداري.
- اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد وإصدار الحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للأجهزة والمصالح والشركات لكل سنة مالية في الموعد الذي حدده القانون المالي للدولة، والالتزام بأحكام التشريعات المالية، وقواعد تنفيذ الميزانية.
- التقيد بالإجراءات الصادرة في شأن ترشيد الإنفاق، والتقليل من استهلاك المعدات والآليات والتقليل من الصرف على البنود غير الضرورية.
- ب. ملف التعيينات التي تمت بالمخالفة في الشعبيات:
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بشأن موضوع التعيينات التي تمت بالمخالفة، وقرر بشأنها ما يلي:
- الالتزام بالضوابط والشروط القانونية لشغل الوظائف القيادية في الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة والجامعات والمكاتب الشعبية وما في حكمها، وتطبيق المعايير الموضوعية للتكليف لجميع الوظائف في الدولة الجماهيرية، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وإعادة النظر في التعيينات والتكليفات التي تمت بمخالفة القواعد المنوه عنها أعلاه، والالتزام ببرنامج تقليص الجهاز الإداري.
- تنفيذ برنامج تحويل بعض منتسبي الجهاز الإداري إلى الإنتاج.
- عدم التعيين على وظائف إدارية إلا في حدود الملاكات المعتمدة ووجود التغطية المالية اللازمة.
- سرعة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بتحويل بعض الأعمال الهامشية إلى النشاط الفردي والتشاركي.
- معالجة أوضاع طالبي العمل، وخلق فرص العمل اللازمة سنويا لاستيعابهم في برامج الإنتاج والخدمات.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتحديد معدلات أداء الوظيفة العامة في كل شعبية على حدة بحسب عدد السكان، وذلك لتحديد الملاك الإداري لكل شعبية.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بمراجعة التعيينات التي تمت بالمخالفة، واتخاذ الاجراءات طبقا للتشريعات النافذة في ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بتقليص الجهاز الإداري، والتحول للإنتاج، وإيجاد فرص عمل للباحثين عنه.
- استمرار التحقيقات الجارية مع المخالفي.
ج. ملف عودة الخبراء إلى مناطقهم:
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن عودة الخبراء إلى مناطقهم، والتي جاءت تأكيدا على حديث الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة في مؤتمر الشعب العام بمدينة سرت بتاريخ 22 شوال الموافق 28 أي النار 1430 ميلادية.
وقد أحيط مؤتمر الشعب العام علما بالإجراءات المتخذة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة بالخصوص، وخلص إلى تقصير اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات في متابعة تنفيذ هذا القرار، وقرر ما يلي :
- إعادة الخبراء إلى مناطقهم وفقا لبرنامج عملي محدد تضعه اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
- تكليف اللجان الشعبية للشعبيات بتسهيل إجراءات إعادة الخبراء، وتوفير الإمكانات اللازمة كمنحهم القروض وقطع الأراضي والرخص، وإنشاء التشاركيات.
- تضمين الخطة الخمسية للاستثمارات الكافية لتنمية المناطق الداخلية والنائية، وتشجيع الهجرة العكسية.
- إعطاء الأولوية لتنمية الدواخل، والمناطق النائية وتخصيص نسب عالية من مخصصات الإقراض لها.
- التوسع في مشروعات الإسكان العام للدواخل والمناطق النائية.
د. ملف التعاقدات المبرمة بالمخالفة :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها فيما يتعلق بموضوع التعاقدات التي تتم بالمخالفة للقانون، وللائحة العقود الإدارية، ودون وجود مخصصات في الميزانية السنوية لهذه التعاقدات وبدون عرض على جهاز الرقابة الشعبية الذي له سلطة الرقابة المسبقة على العقود والمشروعات، وقرر بشأنه ما يلي :
- إلزام الجهات كافة بالتقيد بالقانون، ولائحة العقود الإدارية عند التعاقد على المشروعات.
- إلزام الجهات كافة بالتقيد بالقانون فيما يتعلق بعرض العقود على جهاز الرقابة الشعبية.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بالتحقيق في المخالفات التي التي تتكشف له بملف التعاقدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاكمة المخالفين.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بدراسة العقود المبرمة بالمخالفة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية أو الموضوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- منع تجزئة العقود، وضمان عرضها كاملة على اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وجهات الاختصاص.
- إيقاف التعاقد بالتكليف المباشر، باستثناء أجهزة الأعمال العامة والمشروعات الاستراتيجية، والتقيد بلائحة العقود الإدارية.
5. ملف ارتفاع أسعار التوريد والتنفيذ :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بشأن ارتفاع أسعار التوريد والتنفيذ والذي يرجع إلى مخالفة الإجراءات الإدارية ولائحة العقود الإدارية، وعدم الالتزام بالقانون، فيما يتعلق بإجراءات التعاقد، والتوريد، وعدم الأخذ بنظام الأسعار النمطية كأساس للتعاقد والتنفيذ، والاعتماد على المكاتب الاستشارية الأجنبية في إعداد التصميمات ومواصفات معظم المشروعات، والإشراف عليها مما أطلق يد تلك المكاتب في تحديد حجم المشروعات الموكلة إليها، ونوعيتها وتكلفتها، علاوة على التوسع في تنفيذ المشروعات عن طريق التكليف المباشر، والمناقصة المحدودة في أحسن الأحوال، وتجزئة أعمال المشروع الواحد وتقسيمه إلى عدة عقود، وقور بشأنها ما يلي :
- الالتزام بنصوص القانون ولائحة العقود الإدارية فيما يتعلق بإجراءات التعاقد للتنفيذ والتوريد وكذلك لائحة الأسعار النمطية كأساس للتعاقد والتنفيذ.
- التقيد بإعداد التصميمات والخرائط والمواصفات الفنية للمشروعات إعدادا فنيا دقيقا، ومراعاة الالتزام بالمعايير الدولية القياسية للتوريدات والإنشاءات.
- عدم استخدام المكاتب الاستشارية الأجنبية، وتجنب التعاقد بطريق التكليف المباشر أو المناقصة المحدودة.
- تصحيح وضع الشركات الإنتاجية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
- اتخاذ خطوات عملية جادة لخلق مصادر تمويل بديلة عن النفط، وذلك بالاهتمام بالقاعدة الصناعية التي تعتمد على مدخلات محلية، واتباع سياسة زراعية علمية متوافقة مع طبيعة الجماهيرية العظمى، والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد السياحية، وتجارة العبور، والمناطق الحرة.
- تفعيل دور لجان العطاءات المركزية والفرعية.
- اعتماد سياسة التعامل المباشر مع المنتجين والمصنعين، وتشجيعهم لفتح فروع لهم بالجماهيرية العظمى.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بدارسة ملف العلامات التجارية، والتوكيلات، وحقوق الملكية الفكرية، وضمان الاستفادة من ذلك لتحسين الخدمات، وتقليل التكلفة، وضمان جودة السلعة.
6. ملف توزيع الثروة :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بشأن ملف توزيع الثروة، واستعرض ما قامت به أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة بشأن تنفيذ توجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن هذا الموضوع، وما لوحظ من عدم وضع برنامج متابعة دورية مرحلية ومستمرة لما يتم تنفيذه ضمن برنامج توزيع الثروة، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض تنفيذ البرنامج، ووضع الحلول المناسبة لها قبل الدخول في المرحلة التالية، بالإضافة إلى عدم وضع برنامج جيد لتوزيع الثروة، والبدء فيه دون تنسيق فاعل بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، ودون دراسة جادة ووافية لما قد يظهر مستقبلا وأثناء عمليات التنفيذ من صعوبات، وعدم صياغة الملاحظات والضوابط والسياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية الأساسية ف شكل قرارات أو لوائح تنظم برنامج توزيع الثروة، وعدم إنشاء جهاز هيئة أو مؤسسة يناط بها التنسيق بين الجهات ذات العلاقة تكون مسؤولة عن البرنامج، كما أن الإجراءات المتخذة من اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها لم توضح الكيفية التي تم بها التصرف في المبلغ المتبقي من إجمالي المبالغ المرصودة لبرنامج توزيع الثروة، وتحميل المصروفات وفوائد التسهيلات على برنامج توزيع الثروة.
كما أحيط مؤتمر الشعب العام علما بنتائج التحقيقات الت أجراها مكتب الادعاء الشعبي بشأن توزيع الثروة الحيوانية على المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، والتي بينت عدم دقة البيانات المقدمة عن الحجم الفعلي المستهدف للتوزيع من الثروة الحيوانية.
وقد قرر مؤتمر الشعب العام مايلي :
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتنفيذ خطط وبرامج توزيع الثروة.
- اعتبار تمليك الشركات والمشروعات والأسهم ضمن برامج توزيع الثروة للعاملين بها ولمحدودي المنا العين.
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتحديد سقف ملكية مناسب لاستعماله في تقدير حصة الفرد من الدخل توزيع الثروة، والضوابط اللازمة لذلك.
- تكليف الجهات القضائية والرقابية باستمرار التحقيق في التجاوزات والمخالفات المتعلقة بملف توزيع الثروة.
7. ملف التسهيلات المصرفية بدون ضمانات :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها ، ومصرف ليبيا المركزي بشأن ملف التسهيلات المصرفية التي منحت من قبل المصارف بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمنحها ، حيث تم استغلال الأموال والصلاحيات في أعمال ساهمت في إهدار المال العام ، وتم منح فرص تمويل لغير مستحقيها ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة لمنح هذا التمويل ولا للحصول عليه ، وقد تبين بشأنها العديد من الملاحظات التي أثرت على مسيرة تلك المصارف ، منها الضعف الشديد في متابعة مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية ، وقصور إدارات التفتيش والمراجعة داخل المصارف ، وغياب الدور الفاعل لإدارات الإئتمان بالمصارف ، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بها ، وضعف التأهيل العلمي للمكلفين بالمهام القيادية ، وعدم وجود قاعدة بيانات موحــــــدة لمنع التحايل وتقليل المخاطر على المصارف التجارية ، الأمر الذي أدى إلى اختلال سياسة الائتمان المصرفي وتناقضها مع توجهات المجتمع ، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التحول للإنتاج ، حيث منحت التسهيلات بدون ضمانات ولأنشطة هامشية كالأسواق الممتازة ومكاتب المحامين ومحرري العقود ، بالإضافة إلى الوساطة والمحسوبية في منح التسهيلات المصرفية لذا فقد قرر مؤتمر الشعب العام ما يلي :
- تكليف اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، و مكتب الإدعاء الشعبي بالاستمرار في التحقيقات، واستمرار النظر في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الشعب فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بمنح التسهيلات المصرفية بدون ضمانات.
- إعادة النظر في الضمانات المقررة، التي يتم العمل بها في المصارف، ووضع ضمانات جديدة مناسبة.
- إرجاع جميع الأموال التي أعطيت بدون وجه حق، أو بدون ضمانات كافية.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بإعادة هيكلة إدارة القطاع المصرفي بما يضمن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتحقيق الاشتراكية الشعبية.
8. ملف المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل :
ناقش مؤتمر الشعب العام ملف المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل وناقش الملاحظات التالية :
- عدم وضوح البرامج الاستثمارية لأموال المحفظة.
- التوسع في منح قروض لبعض الشركات الوطنية غير القادرة على التسديد.
- التصرف في بعض المبالغ خلال السنوات الماضية لتسديد بعض القروض والمصروفات الإدارية.
- بالرغم من تشكيل لجنة لإدارة المحفظة إلا أنها تدار بشكل فردي من قبل المدير التنفيذي لها.
عليه فقد قرر مؤتمر الشعب العام ما يلي:
- التأكيد على استثمار أموال المحفظة في مجالات ذات عائد اقتصادي مضمون.
- إعادة النظر في اختيار لجنة إدارة المحفظة بما العال يضمن اختيار عناصر ذات خبرة في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال.
- متابعة تحصيل المبالغ التي تم صرفها من المحفظة واسترجاعها، وسرعة توقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بمراجعة حسابات المحفظة، والتحقيق في ذلك.
9. ملف المبلغ المجنب:
ناقش مؤتمر الشعب العام ملف المبلغ المجنب وحيا الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة على مبادرته فيما يتعلق بهذا البرنامج وقد لاحظ مؤتمر الشعب العام من خلال المتابعة ما يلي :
أ. عدم التقيد بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في ما يتعلق باستثمار المبلغ المجنب.
ب. لم يتم استغلال المبلغ المجنب في مشروعات ذات مردود اقتصادي.
ج. لوحظ استخدام بعض المبالغ في تغطية العجز في بنود الموازنة خاصة ما يتعلق بمخصصات السفر والمركوب وبعض السلع.
وقرر مايلي :
- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة ومصرف ليبيا المركزى بالعمل على استثمار المبالغ المجنبة في مشروعات ذات مردود اقتصادي مضمون.
- توظيف الأموال المجنبة في دعم الاستثمار الخارجي، وبما يحقق عائدا مناسبا من هذه الأموال.
- تقنين الإجراءات المتعلقة بالمبلغ المجنب.
- تكليف جهاز الرقابة الشعبية بمراجعة المبلغ المجنب.
- تفعيل دور المصارف المتخصصة باستثمار بعض المبالغ المجنبة في مشروعات لاستقطاب الباحثين عن العمل وخاصة الشباب، وكذلك تحويل الزائدين عن الوظيفة العامة إلى الانتاج.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة بمتابعة استخدامات المبلغ المجنب على ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
10. ملف الاستثمار:
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالاستثمار الخارجي، والاستثمار الشعبي، وعلى النحو التالي :
أ. ملف الاستثمار الخارجي
وهو يتعلق بالاستثمارات التي تقوم بها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، وشركة الاستثمارات النفطية من مساهمات في الخارج، وقد وردت بشأن هذا الملف الملاحظات التالية :
- العائد لا يتناسب وحجم الاستثمارات، وهو ذو قيمة متدنية إذا ما قورن بالمعدلات الدولية للعوائد حيث إن الخزانة العامة لم تحقق دخلا يتناسب والمبالغ التي خصصت للاستثمار وية ومصرف.
- وجود خلط كبير بين الاستثمار وبرامج التعاون الدولي.
- عدم وجود خطة واضحة، أوبرنامج لتحديد مستهدفات الاستثمارات الخارجية.
4. تشتت الجهات الاستثمارية وتعددها.
5. انعدام التنسيق بين الجهات القائمة على موضوع الاستثمار، والجهات القائمة على موضوع التعاون السياسي، وموضوع التعاون الاقتصادي.
ب. ملف الاستثمار الشعبي :
ويتضمن الاستثمار الشعبي في القارة الإفريقية والوطن العربي والدول المجاورة والذي أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأنه العديد من القرارات والتوصيات التي تمثلت في تسهيل إجراءات الاستثمار الشعبي، ومنح القروض الاستثمارية بشروط ميسرة للشركات المساهمة والتشاركيات والأفراد، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، وقد لوحظ على هذا الملف عدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وقد أخذ مؤتمر الشعب العام علما بالإجراءات التي تم اتخاذها وقور ما يلي:
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بمتابعة ملف الاستثمار، وتنفيذ قرارات تحول المؤتمرات الشعبية الأساسية في شأنه.
- تكليف مجلس التخطيط العام ببرمجة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن الاستثمار في شكل خطة وبرنامج عمل تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة وضعه موضع التنفيذ، وتقييم شركات الاستثمار بما يحقق الأهداف التي من أجلها.
- تشجيع الشركات الليبية من فتح فروع لها في الدول المجاورة.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بإعادة هيكلة مؤسسات وشركات الاستثمار الخارجي لضمان تنفيذ السياسات الاستثمارية التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تطوير وتنشيط أجهزة الاستثمار وضمان قيامها بالمهمة المنوطة بها.
- توفير المعلومات والبيانات والامتيازات والضمانات عن فرص الاستثمار في الدول المستهدفة، وتحديد أنواع الأنشطة المناسبة واقتصادياتها.
- الترتيب مع المؤسسات المالية والمصرفية المشتركة، والمساهمات الليبية المتواجدة بالدول المراد الاستثمار فيها، بشأن منح القروض والتسهيلات للمستثمرين.
- دراسة إمكانية استفادة المستثمرين الليبيين من الديون المستحقة على بعض الدول الإفريقية لصالح الجماهيرية العظمى.
- ودراسة إمكانية الاستثمار في المشروعات المطروحة للخوصصة في الدول الإفريقية وذلك عن طريق التشاركيات والشركات المساهمة الراغبة في الاستثمار في تلك البلدان.
- تسهيل إجراءات الراغبين في الاستثمار الشعبي في الخارج في الحصول على الموافقة اللازمة لاكتساب جنسية الدولة المراد الاستثمار فيها.
- السعي لدى الدول العربية والإفريقية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة معها في شأن تشجيع الاستثمار وحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، وكذلك إبرام اتفاقيات مماثلة مع الدول التي لا ترتبط الجماهيرية العظمى معها بمثل هذه الاتفاقيات.
- توسیع قاعدة الاستفادة من الاستثمار الشعبي عن طريق إتاحة الفرص والإمكانات أمام جميع شرائح المجتمع وخاصة:
- أ. التمويل الذاتي من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار في الخارج ممن تتوافر لديهم مدخرات ذاتية.
- ب. قروض مصرفية بشروط ميسرة مقابل رهن ممتلكات المواطنين الراغبين في الاستثمار.
- ج. تسهيلات من الهيئات والمؤسسات العامة لمنتسبيها الراغبين في الاستثمار.
- تخصيص مبالغ مناسبة وكافية بالنقد الأجنبي لتمويل برنامج الاستثمار الشعبي في الخارج على أن يتم توزيعه على الشرائح التالية وفق ترتيبها :
- أ. الراغبين في الاستثمار من مدخراتهم الذاتية.
- ب. الراغبين في الاستثمار عن طريق الاقتراض من المصارف التجارية مقابل ضمانات كافية.
- ج. الراغبين في الاستثمار في الخارج، ولا تتوافر لديهم مدخرات ذاتية، أو أصول يمكن رهنها، وذلك بضمان الهيئات والمؤسسات التي ينتسبون إليها.
11. ملف الإعلان المشترك:
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بشأن تنفيذ الإعلان المشترك مع إيطاليا، وما لوحظ عليه من ضعف التنفيذ وبالأخص في إنشاء المراكز والمستشفيات التي تم الاتفاق عليها وفي مجال استصلاح وتعمير المناطق التي زرعت فيها الألغام خلال الحرب العالمية الثانية وفي مجال زراعة الأعضاء وعلاج المتضررين، والبحث عن المفقودين، وقرر ما يلي :
- تكليف اللجنة الشعبية العامة، واللجنة علامة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ببذل الجهود مع الجهات الإيطالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك.
- ربط العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الإيطالي بمدى تنفيذها لبنود الإعلان.
- توجيه اللوم إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للتقصير في تنفيذ الإعلان المشترك.
12. ملف التحول للإنتاج :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن ملف التحول للإنتاج، وقرر بشأنه ما يلي:
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بتحديد وحصر الباحثين عن العمل بالشعبيات بما يحقق استيعاب الأعداد المطلوب تحويلها للإنتاج، وتبسيط الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة الفردية أو التشاركية مع ضرورة تسييل دفعات القروض لمستحقيها.
- الالتزام بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن توضيح علاقة الشركاء، مع تحديد سقف للأنشطة الاقتصادية بنوعيها خدمية أو إنتاجية لكل شعبية على حدة.
- الالتزام بالمخططات العمرانية وتنظيم المناطق الصناعية لممارسة النشاط الحرفي أو الإنتاجي من الأفراد أو التشاركيات لكل شعبية، وذلك بتزويدها بجميع الخدمات اللازمة لتلك المناطق، مع منح قروض ميسرة للراغبين في التحول للإنتاج للرفع من القدرة الإنتاجية.
- تصحيح وضع التشاركيات والشركات المساهمة والشركات والمشروعات العامة بما يحقق المستهدفات الإنتاجية التي أنشئت من لما كان أجلها.
- العمل على توطين مشروعات إنتاجية جديدة وفقا لدراسات تعد بالخصوص.
- تطبيق القانون في شأن العاملين بالجهاز الإداري من المتحصلين على مصادر دخل بديلة مثل النشاطات التشاركية وتراخيص مزاولة الحرف والمهن والأنشطة المختلفة.
- تنظيم استخدام الأجانب وتلييب قطاعات الخدمات.
13. ملف الإسكان :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الإسكان، وأخذ علما بالإجراءات التي اتخذت، وقرر ما يلي:
- الإسراع في تنفيذ البرنامج الإسكاني وفق الخطط الموضوعة، والتعامل مع الشركات القادرة على التنفيذ.
- إلزام المصارف التجارية بتسييل المبالغ المقررة للإقراض العقاري.
- اعتماد المخططات اللازمة لتنفيذ برامج الإسكان.
- استمرار برنامج إنشاء 60 ألف وحدة سكنية.
- تنظيم منح القروض، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها من خلال مصرف الادخار العقاري والمصارف التجارية.
- توفير المواد والمستلزمات الخاصة بالبناء بأسعار مناسبة، ومن مصادرها منعا للمضاربة والسمسرة فيها.
- التأكيد على المتابعة الجادة من قبل الأجهزة الرقابية في معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية.
14. ملف التعليم :
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة بشأن ملف التعليم، وما اتخذته اللجنة الشعبية العامة من إجراءات بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة باستكمال البنية التعليمية والمسائل الأخرى المتعلقة بهذا الملف، كما أحيط مؤتمر الشعب العام علماً بما اتخذته أمانة مؤتمر الشعب العام من إجراءات في إطار متابعتها لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص، وقرر ما يلي:
- أ. الإسراع في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة باستكمال البنية التعليمية، وتوفير متطلباتها.
- ب. الإسراع في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشع الأساسية التي تتعلق بالتعليم التشاركي، وذلك بمنح القروض والتسهيلات، تحفيزاً للراغبين في ممارسة العمل التشاركي ومتابعة مدى إلتزام التشاركيات التعليمية القائمة بالقانون، وتسوية أوضاعها.
- ج. تكليف اللجنة الشعبية العامة بوضع البرنامج التنفيذي لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية ولائحته التنفيذية.
- د. العمل على تثوير وتطوير المناهج في مختلف المراحل، ومتابعة وتقييم الأداء.
- ه. التوسع في التعليم الجامعي الأفقي، وتشجيع جامعات الأقسام، ووضع البرامج الكفيلة بإنجاحها.
- و. تشجيع الدراسات العليا بالداخل، وقصر الدراسات العليا في الخارج على التخصصات التطبيقية، والإجازات الدقيقة.
- ز. إلزام الاختصاصيين الليبيين بالعمل بمؤسسات المجتمع، وإعادة الذين استقروا بالخارج للإيفاء بالتزامهم الوطني، وتطبيق القانون بحق الذين تهربوا من ذلك.
15. ملف الصحة :
طلقة فيها قنبلة مقبلة و ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الصحة، وأحيط علما بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة، وبمتابعة أمانة مؤتمر الشعب العام لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص، وقرر ما يلي :
أ. التأكيد على تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية ولائحته التنفيذية.
ب. التأكيد على تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة، ولائحته التنفيذية، وإلزام العيادات والتشاركيات الصحية بتسوية.
ج. تكليف اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركة التعليم تتولى التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية بما يكفل توفيرها محليا.
د. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الجماهيرية العظمى في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لاستيفاء حاجتها منها، وتصديرها للخارج، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والإسراع في تشغيل المصانع القائمة.
ه. وضع سياسات دوائية تكفل انسيابا مستمرا للأدوية والمستلزمات الطبية إلى العيادات والمستشفيات، وتضمن رقابة صارمة على نوعيتها، وجودتها، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة لفتح فروع إنتاجية وتوزيعية بالجماهيرية العظمى.
و. الاستفادة من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل والرعاية الصحية الأولية.
ز. تكليف اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهة خاصة بالرقابة على الأدوية والأغذية، وتفعيل أعمال الحجر الصحي.
ح. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تتعلق بالملف الطبي، والصحة المدرسية، والرعاية الصحية المدرسية، وتنظيم العلاج بالخارج.
16. ملف السياسة الخارجية.
ساءل مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بشأن السياسة الخارجية وأبدى الملاحظات التالية :
- التوسع غير المدروس في إنشاء مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات دون مقاييس أو معايير مقنعة كما تفعل بعض الدول من حيث العلاقات السياسية أو العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري أو التعاون الصناعي أو الاستراتيجي، فقد بلغ عدد المكاتب والقنصليات 128 مكتب اخوة ومكتب شعبي وقنصلية وبعثة مقيمة.
- عدم انتظام اجتماعات أمانتي اللجنتين الشعبيتين العامتين للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والوحدة الافريقية.
- شكوى أمناء اللجان الشعبية للمكاتب من تأخر الردود على المراسلات وضعف انسياب المعلومات وتأخر إخطار المكاتب بالخطوات الاجرائية التى تتخذ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- ضعف الاهتمام بمكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية بالخارج من
- أ. ضعف كفاءة العاملين بالمكاتب.
- ب. عدم تكليف أمناء لعدد كبير من المكاتب.
- ج. عدم صلاحية مباني مقار بعض المكاتب وقدم أثاثها وسوء اتصالاتها وعدم تناسب المركوب المستعمل في عدد كبير من المكاتب.
- د. عدم تناسب مرتبات العاملين بالمكاتب.
- عدم التقيد بأحكام لائحة العاملين بالخارج سواء من حيث المواصفات الواجب توفرها في العاملين أو تجاوز المدد المحددة.
- تأخر تسديد مساهمات الجماهيرية العظمى في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية.
- ضعف الاهتمام بالجاليات الليبية في الخارج بما يكفل ربطهم بالجماهيرية العظمى وتسهيل اجراءات عودة الراغبين منهم وتقديم الرعاية لهم.
- ضعف متابعة اجراءات التعويض على الاضرار التي لحقت بالجماهيرية العظمى من خلال :
أ. العدوان الامريكي الغاشم سنة 1986.ف.
ب. العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على الجماهيرية العظمى.
ج. الاحتلال التركي لليبيا…
- تأخر تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات ومحاضر الاتفاق ومحاضر اجتماعات اللجان المشتركة.
- ضعف متابعة تنفيذ الإعلان المشترك مع ايطاليا ومحدودية التعويضات المادية الواردة به.
- تأخر تنفيذ الاستثمار الشعبي فعال نيل عام تطبيق.
وقرر ما يلي :
تكليف اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بمعالجة الملاحظات الواردة مع العمل على إعادة تنظيم المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة ودعمها واختيار عناصر قادرة على تسييرها وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
كما قرر مؤتمر الشعب العام تكليف أمانته بمتابعة ملف المساءلة وتقديم نتائج المتابعة الى مؤتمر الشعب العام.
وقد تشرف مؤتمر الشعب العام بدعوة الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة إلى حضور جلساته حيث حظي بحضور الأخ القائد الجلسة الختامية للمؤتمر والتي تحدث فيها ضيوف الأخ قائد الثورة، الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس روبيرت موقابي رئيس جمهورية زيمبابوي، والرئيس ماتيو كريكو رئيس جمهورية بنين، والرئيس ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد.
ووجه الأخ قائد الثورة خطابا هاما أمام مؤتمر الشعب العام طرح فيه عددا من الملفات والقضايا التي قرر المؤتمر دراستها، وكلف مجلس التخطيط العام بإعداد ملفات عنها، وكلف اللجنة الشعبية العامة بدراسة الإجراءات اللازمة لها، واقتراح ما يتوجب حيالها تمهيدا لعرض ما يلزم عرضه منها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقراره، وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذها من خلال وسائل التنفيذ المختلفة، ووجه المؤتمر شكره الى رؤساء الدول الشقيقة والى وفود الدول الأخرى التي شاركت الشعب الليبي احتفالاته بإطلالة العيد الثالث والثلاثين لتفجر ثورة الفاتح العظيمة.
وحيا المؤتمر قائد ثورة الفاتح العظيم على تلبية الدعوة الى حضور جلسة مؤتمر الشعب العام، والى ما يبذله من جهود ثورية مخلصة في متابعة القضايا الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة الى الجماهيرية العظمى وأفريقيا والوطن العربي.
وقد أصدر المؤتمر عددا من القرارات التنظيمية بحسب الملحق المثبت في آخر هذه القرارات، ثم أصدر بيانا سياسيا أوضح فيه موقف الشعب الليبي من قضايا الساعة وما يهم الانسانية بعامة، وما يهم أفريقيا والوطن العربي على وجه الخصوص بحسب الملحق المرفق.
وبعد تلاوة قرارات المؤتمر كافة على أعضائه من قبل أمانة مؤتمر
الشعب العام اختتم المؤتمر جلسته الختامية بنشيد الله أكبر على تمام
الساعة 23:00 مساء يوم الفاتح من شهر الفاتح 1369 و.ر.
وإلى الأمام.. والفاتح أبدا…
مؤتمر الشعب العام
البيان السياسي الصادر عن مؤتمر الشعب العام
في دورته التكميلية في الفترة من 25 هانيبال إلى الأول من شهر الفاتح 1369 من وفاة الرسول
إن مؤتمر الشعب العام المنعقد في دورته التكميلية في الفترة من 25 هانيبال إلي الأول من شهر الفاتح 1369 من وفاة الرسول.
حيث تناول مسيرة التحول بالدراسة والتقييم الموضوعي في جلسات مفتوحة ومغلقة، كما تناول عديد القضايا الاقليمية والدولية، واذ يختتم جلساته مساء هذا اليوم وهو يحتفى بالعيد الثاني والثلاثين لثورة الفاتح العظيم، يتوجه بالتحية ويقف اجلالاً واكباراً للأخ العقيد محمد القذافي مفجر الثورة العظيمة، وباني أمجاد الجماهيرية ومحقق الوحدة الافريقية يؤكد على الآتي :
أولاً : يثمن المؤتمر عالياً الجهود التي بذلها الأخ قائد الثورة ورفاقه قادة أفريقيا من أجل قيام الاتحاد الأفريقي الذي تم بفضل الإرادة الصلبة والعزيمة الجبارة التي وعت حركة التاريخ وأدركت حقائق العصر والتحولات الجارية فيه، ويدعو المؤتمر الدول الأعضاء الى دعم الاتحاد بكل الامكانيات المادية والمعنوية والحرص على تحقيق أهدافه واستكمال بناء مؤسساته.
ثانياً : يحي المؤتمر انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل ضد حرب الابادة الجماعية، الهمجية العنصرية التي ينفذها الهمج الصهاينة، ويؤكد دعم الشعب الليبي المستمر
واللامحدود لها.
ويرى المؤتمر أن القضية الفلسطينية لا تحل إلا بعودة جميع الفلسطينيين الى أرضهم وديارهم التي طردوا منها، وقيام دولة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وذلك على غرار ما تحقق في جمهورية جنوب أفريقيا.
والمؤتمر وهو يتابع باهتمام بالغ المواقف الرسمية العربية، يرى انها لا تتناسب وحجم الهجمة الشرسة والحملة الارهابية المنظمة التي ينفذها الصهاينة بتدبير السفاح شارون وعصاباته. وان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتشريد، وتجويع وحصار، وتجريف لأرضه، وهدم لبيوته على مرأى ومسمع من العالم أجمع ليفضح أكذوبة حرص العالم المتمدن على حقوق الإنسان.
ثالثاً : إن مؤتمر الشعب العام وهو يتابع الحالة العراقية الكويتية :
- أ. يدين الانتهاكات اليومية لسيادة العراق وما يتعرض له من عدوان مستمر ويؤكد تضامنه مع شعب العراق الصامد ويدعو الدول العربية، والدول المحبة للسلام الى الرفض العملي لهذا الحصار الظالم واستئناف الرحلات الجوية للعراق وتقديم الدعم والمساندة للشعب العراقي الشقيق.
- ب. يؤكد المؤتمر على حق الكويت في سيادته على كامل ترابه ويدعو الأطراف إلى إيجاد حل لمشكلة المفقودين الكويتيين.
رابعاً : يؤكد المؤتمر مجدداً على دعمه غير المحدود لسوريا ولبنان الشقيقين لصمودهما في مواجهة العدوان الصهيوني ويدين محاولات الابتزاز لهما ويؤيد حقهما في استعادة كامل أراضيهما المحتلة.
خامساً : يشدد المؤتمر على أهمية تنشيط اتحاد المغرب العربي وتفعيل مؤسساته وهياكله والانطلاق بها نحو تحقيق أهدافه ليتعامل بندية مع شركائه تجمع 5 + 5 الذي نعتبره الصيغة الصحيحة للتعاون بين اتحاد المغرب العربي والبلدان الأوروبية
لغرب المتوسط والبديل الموضوعي لما يسمى بمسار برشلونه والذي بشكله الحالي يمثل بالنسبة لأفريقيا اقتطاعاً لأجزاء منها ويعتبر تكريساً لثقافات و سياسات استعمارية بالية سعت إلى تجزئة القارة جغرافياً، وقبلياً ولغوياً ودأبت على إطلاق مسميات تجسد هذه الثقافة وتلك السياسات.
سادساً : يؤكد المؤتمر على أهمية بناء علاقات دولية عادلة على أسس متكافئة تقوم على الحوار والتفاهم وتبادل المصالح، ويدعو في هذا السياق إلى الرفع الفوري والكامل للاجراءات القسرية التي فرضت على الجماهيرية العظمى ظلماً وعدواناً. إن الحوار القائم بين الجماهيرية العظمى وبريطانيا وأمريكا هو الطريق الصحيح لاقامة علاقات طبيعية ندية متكافئة.
إن المؤتمر وهو يتابع باهتمام قضية المواطن الليبي الرهينة السياسية عبد الباسط المقرحي يؤكد براءته ويعتبر الحكم الصادر ضده حكماً سياسياً لا يستند على أسس قانونية وهو ما شهد به كبار رجال القانون في العالم أجمع، ويتطلع المؤتمر بعد قبول استئنافه أن يكون ذلك خطوة نحو تأكيد براءته.
سابعاً : يؤكد المؤتمر مجدداً على حق الجماهيرية العظمى في الحصول على التعويضات العادلة والمناسبة على الأضرار كافة التي لحقت بالشعب الليبي ومؤسساته جراء الحصار الظالم الذي فرض ظلماً وعدواناً وكذلك على العدوان الأمريكي الغاشم الذى تعرض له خلال العام 1986 افرنجي.
ثامناً : إن مؤتمر الشعب العام وهو يقدر لايطاليا اليوم اعتذارها للشعب الليبي عن الآلام التي لحقت به في تلك الحقبة وبالرغم من أن الإعلان لا يحقق تعويضاً كاملاً
وعادلاً إلا أن المؤتمر يدعو الى التنفيذ الجاد لما جاء في بنود هذا الإعلان.
تاسعاً : يكتسي مؤتمر دوربان أهمية تاريخية بقدر أهمية الدعوة التي أطلقها من الأرض الليبية القائد معمر القذافي، فهي صحوة في تاريخ البشرية السياسي وهي
وقفة مع الذات للشعوب المستعمرة لمقاضاة من احتل أراضيها ونهب ثرواتها وشرد شعوبها. وأيا كان حجم الضغوط التي تمارسها أمريكا والدول الغربية على القوى المشاركة في المؤتمر دولا ومنظمات لدفعه في اتجاه لا يخدم الأهداف التي أنعقد من أجلها، بل يخدم العنصرية الصهيونية والصلف الذي يمارسه قطعان الهمج الصهاينة في الأرض المحتلة، ومؤتمر الشعب العام المنعقد في هذه الدورة التاريخية لواثق – طال الزمن أم قصر – من انتصار مطالب شعوب أفريقيا وغيرها في التعويض عن فترات الاستعمار وعهود العبودية، وان أولئك الذين يعتبرون أنفسهم امتدادا للإرث الاستعماري وكل أنماط الاستغلال والعبودية في التاريخ سيرغمون على الانصياع لدعوة الحق هذه.