Skip to main content

قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة

19 ديسمبر 2019

قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية
  • وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/58 المؤرخ 13 أكتوبر 2003 م باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2005 م بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • على قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2013 بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 493 لسنة 2102 بإنشاء المكتب الليبي لدعم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016  م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017 م بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المهربة والمنهوبة.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1012 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 664 لسنة 2018 م بشأن تقرير حكم بقراره رقم 1011 لسنة 2017 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2017 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1218 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1012 لسنة 2017 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة رقم 19443 المؤرخ في 2019/04/01 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة على النحو الوارد بهذا القرار.

تعريفات

مادة 2

يكون لكل من الكلمات والتعابير المدرجة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  • المجلس الرئاسي: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
  • رئيس المجلس الرئاسي: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
  • مجلس الوزراء: مجلس الوزراء لدولة ليبيا.
  • رئيس مجلس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء لدولة ليبيا.
  • قرار التأسيس: هذا القرار.
  • المكتب: مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المسمى والمعاد تنظيمه بموجب قرار التأسيس.
  • التنظيم الداخلي: التنظيم الذي يصدر تنفيذا للمادة 17 من هذا القرار.
  • اتفاقية مكافحة الفساد: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/58 المؤرخ في 31 أكتوبر 2003 م.
  • الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: أية إتفاقيات أو معاهدات دولية تكون ليبيا طرفا فيها متعلقة بمجال عمل المكتب.
  • المدير العام ونائبيه وهم:
  • المدير العام: مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.
  • نائبي المدير العام: نائبي مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.
  • المندوبين: الأشخاص الذين تتم تسميتهم من قبل الجهات المعنية وفقا لأحكام هذا القرار.
  • مستخدمي المكتب: الأشخاص الذين يعملون على أساس مرتبات شهرية وتربطهم بالمكتب علاقة وظيفية.
  • الاستشاريون أو الجهات الاستشارية: الجهات المتخصصة أو الأشخاص ذوي الخبرة الأجنبية أو الليبية الذين يستعين بهم المكتب للاستفادة من خبراتهم في المجالات المالية والإدارية والقانونية والفنية ومجالات البحث والتقصي وغير ذلك من المجالات المرتبطة بأداء المكتب وإنجاز المهام المسندة إليه.
  • الإجراءات القضائية المدنية: كافة الإجراءات والتصرفات الواردة بالمادة 32 من هذا القرار سواء كانت تمت بالفعل أو قائمة أو ستتم في المستقبل.
  • الإجراءات القضائية الجنائية: كافة الإجراءات والتصرفات المذكورة بالمادة 35 من هذا القرار سواء كانت تمت بالفعل أو قائمة أو ستتم في المستقبل.
  • الأموال أو الأصول:
    • أ- كل الأموال أو الاصول أو الممتلكات أو الموجودات بكافة أنواعها التي تعود ـ أو كان من المفترض أن تعود ملكيتها للدولة الليبية سواء كانت ثابتة أو منقولة ملموسة أو غير ملموسة بما في ذلك العقارات بكافة أنواعها والأموال والمجوهرات والأسهم والسندات والكمبيالات والصكوك وغيرها من الأوراق التجارية التي كانت أو قد تكون عرضة لأي نوع من أنواع النهب أو السلب أو التهريب، أو تم الحصول عليها بطريق الفساد أو الرشوة بالمعنى الوارد في اتفاقية مكافحة الفساد أو في الاتفاقيات الدولية أو في أي تشريع وطني.
    • ب- المستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية الأموال أو الأصول أو أي حق فيها.
    • ج- العائدات الإجرامية بالمعنى الوارد في الفقرتين هـ و ح من المادة الثانية من اتفاقية مكافحة الفساد.
  • الأموال أو الأصول المهملة: الأموال أو الأصول المشار إليها في المادة 20 من هذا القرار.
  • يكون لتعابير “العائدات الإجرامية ” و “التجميد ” أو “الحجز ” و “المصادرة” و “الجرم الأصلي” والتسليم المراقب المعاني الواردة قرين كل من تلك التعابير في الفقرات هـ و ز ح ط من المادة الثانية من اتفاقية مكافحة الفساد على التوالي.
  • البحث والتقصي: أي إجراء تتخذه إدارة المكتب داخل ليبيا أو خارجها بهدف تتبع وحصر واسترداد الأموال أو الأصول كما هي معرفة في هذا القرار.
  • الاسترداد: ويعني تسجيل وتوثيق أي مال أو أصل بإسم المكتب يكون قد تم استرداده كنتيجة الممارسة المهام المسندة إلى المكتب بموجب قرار التأسيس، بما في ذلك كل وأي إجراء أو تصرف تتخذه إدارة المكتب بهدف استرداد المال أو الأصل المعني.
  • إدارة الأموال أو الأصول المستردة: وتعني إدارة الأموال أو الأصول وفقا للأسس والضوابط المبينة بالمواد 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 من هذا القرار.
  • الأتعاب: المبالغ التي تلتزم إدارة المكتب بسدادها مقابل الخدمات التي تحصل عليها من الاستشاريين أو الجهات الاستشارية أو من يستعان بهم وفقا للتشريعات النافذة.

تسمية المكتب ومركزه القانوني والمالي

مادة 3

اسم المكتب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة – مقره بمدينة طرابلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

ويجوز للمكتب إنشاء فروع له وتأسيس شركات داخل ليبيا وخارجها إذا ما تطلبت الحاجة ذلك بناء على أسس ومبررات عملية، كما يجوز إذا اقتضت الحاجة ذلك أن يكون للمكتب تمثيل دبلوماسي بالخارج، وذلك كله بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

مادة 4

تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. أية مبالغ يتحصل عليها نظير الخدمات التي يقدمها للغير وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  3. التبرعات والهبات غير المشروطة التي يؤذن له بتحصيلها.

ادارة المكتب

مادة 5

يدار المكتب بمدير عام و نائبين للمدير العام يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يستمر العمل بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1012 لسنة 2017 م، وقرار المجلس الرئاسي رقم 1218 لسنة 2019م إلى حين صدور ما يخالفهما.

تحدد المعاملة المالية للمدير العام بمنحه مكافأة شهرية قدرها 6,300 ستة آلاف وثلاثمائة دينار، وتحدد المعاملة المالية لنائبي مدير عام المكتب بمنح كل منهما مكافأة شهرية قدرها 6,000 ستة آلاف دينار على أن تصرف لهم من الباب الثاني من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

تكون إدارة المكتب مسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف وتسيير أموره من النواحي المالية والإدارية والتشغيلية والفنية، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ من التصرفات وأن تصدر من القرارات بما يكفل لها إدارته وتصريف أموره على نحو منتج وفعال وبما يتفق مع الأسس والضوابط المتعارف عليها في مجال الإدارة الرشيدة.

مهام المكتب 

مادة 6

يكون المكتب أداة الدولة الليبية الحصرية لإعمال رؤية وسياسة الدولة إزاء البحث والتقصي عن الأموال والأصول محل هذا القرار واستردادها وإدارتها وتنفيذ التزاماتها، سواء بموجب نصوص التشريعات المحلية أم بموجب نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية،الأخرى، بما في ذلك اتخاذ أو اقتراح اتخاذ ما يتطلبه تنفيذ تلك النصوص من تدابير وإجراءات وذلك في كل ما يتعلق بالمسائل والمهام المسندة إلى المكتب بموجب نصوص هذا القرار.

يتولى المكتب مهام البحث والتقصي عن الاموال والاصول التي تعود أو يفترض أن تعود ملكيتها للدولة الليبية واستردادها، وللمكتب في سبيل ذلك أن يستعمل ما يكون متاحا أمامه قانونا من وسائل وأدوات وذلك مباشرة أو بطريق غير مباشر من خلال تكليفات يصدرها إلى جهات بحث وتقصي أو مكاتب قانونية، كما يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه واسترداد أمواله والحفاظ عليها التعاقد مع مكاتب محاماة محلية ودولية، على أن يكون إبرام العقود مع الجهات والمكاتب المشار إليها وفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، كما يجوز للمكتب أن يبرم ما يراه لازما من اتفاقات وتفاهمات تتعلق بالبحث والتقصي عن الاموال والاصول سواء مع الجهات والسلطات الليبية المعنية أو مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بما في ذلك المنظمات المتخصصة على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية إضافة إلى المنظمات والهيئات غير الحكومية ذات العلاقة بمهام المكتب.

يخضع المكتب لإشراف مجلس الوزراء أثناء قيامه بإنجاز المهام المسندة إليه والمتعلقة بالبحث والتقصي عن الأموال و الأصول المنهوبة والمهربة وتحديدها ومصادرتها واستردادها وإداراتها واتخاذ كل ما يتطلبه إنجاز المهام سالفة الذكر من تصرفات وإجراءات وعقود و اتصالات داخل ليبيا وخارجها ويشمل ذلك ودون حصر اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المدنية وما يرتبط بها من التدابير الوقتية والاتصال بالسلطات العامة المحلية والدولية المختصة داخل ليبيا وخارجها وفقا للقنوات المتبعة والتشريعات النافذة، وإبرام ما يلزم من اتفاقات وتفاهمات والتنسيق مع تلك السلطات، وكذلك الاتصال بكافة الجهات الخاصة المعنية بنشاط ومهام المكتب داخل ليبيا وخارجها وإبرام ما يلزم من عقود واتفاقات والتنسيق مع تلك الجهات.

اختصاصات إدارة المكتب

مادة 7

يتولى المكتب عمليات البحث والتقصي عن الأموال والأصول محل هذا القرار واستردادها وإدارتها وتنفيذ التزاماتها، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. البحث والتحري عن الأموال والأصول الليبية المنهوبة والمهربة سواء كانت ثابتة أو منقولة وحصر وجمع كافة المستندات الدالة عليها أو المتعلقة بها.
  2. حصر و إسترداد وتحصيل الأموال والأصول الليبية المنهوبة والمهربة بالخارج التي قد تكون ضخت في مشاريع أو محافظ وهمية بقصد تهريبها سواء كانت ثابتة أو منقولة وحصر وجمع كافة المستندات الدالة عليها أو المتعلقة بها.
  3. إزالة مظاهر تمويه تلك الأموال والأصول ووسائل إخفائها وأماكن وجودها وحركتها وبيان الحقوق المتعلقة بها وأوجه حيازتها.
  4. اقتراح الحظر المؤقت على نقل الأموال والأصول او تحويلها أو التصرف فيها و استعمالها واستغلالها وذلك بإستصدار أوامر مستعجلة أو وقتية من الجهات المختصة بالداخل والخارج.
  5. اقتراح الإجراءات الكفيلة باسترداد الأموال و الأصول المنهوبة و المهربة وفقا للإجراءات المقررة قانونا والاتفاقيات المبرمة والمعاهدات الدولية والتشريعات النافذة بالخصوص.
  6. إحالة المستندات التي تثبت وقائعها الاشتباه الجنائي إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق التشريعات السارية.
  7. التنسيق مع مكتب النائب العام ومساندته فيما يحتاجه من سبل التعاون بالخارج حيال الإجراءات المتعلقة بالأموال و الأصول المنهوبة والمهربة.
  8. المتابعة الدورية للإجراءات القضائية للقضايا المحالة من المكتب إلى مكتب النائب العام وإعداد تقارير بشأنها تقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.
  9. استلام الأصول المستردة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها إلى حين بيعها بالمزاد العلني أو شطبها بطريقة شفافة ووفقا للإجراءات والتشريعات السارية.
  10. التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الفساد.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهامه القيام بالآتي:

  • أ- وضع استراتيجية شاملة لنشاط المكتب وإعداد الخطط والبرامج المنفذة له.
  • ب- المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتهريب الأموال.
  • جـ- العمل على إنشاء قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لنشاط المكتب.
  • د- تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا تهريب وغسيل الأموال في الداخل والخارج بما يساعد على الكشف والتعرف على الأموال والأصول المنهوبة والمهربة والمنقولة واستردادها.
  • هـ- للمكتب الحق في التحري والاطلاع على المستندات و الحسابات والتحويلات والعقود التي يرى أنها تمثل حالات اشتباه لجرائم فساد أو تهريب وفقا للسياق المتبع في هذا الشأن والتشريعات النافذة، وعلى المصارف وكافة الجهات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة التعاون مع المكتب بتمكينه من ذلك وعلى العاملين بالمكتب عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم.
  • و- للمكتب الاستعانة بالخدمات الاستشارية التي توفرها الهيئات والمنظمات الدولية والمكاتب القانونية والمحاسبية الاستشارية ذات الاختصاص.

مادة 8

للمكتب اتخاذ ما يلزم من تصرفات وإجراءات داخل ليبيا وخارجها باعتباره جهة إنفاذ للقانون بالمعنى الوارد في النصوص ذات العلاقة من اتفاقية مكافحة الفساد ونصوص الاتفاقيات الدولية، ويجوز عند الاقتضاء وبناء على اقتراح من مدير عام المكتب وبقرار يصدر عن مجلس الوزراء أن يتمتع بعض مستخدمي المكتب بصفة مأموري الضبط القضائي.

استرداد الأموال أو الأصول وإدارتها

مادة 9 

تكون كافة الأموال والأصول المستردة مملوكة للدولة الليبية وتتم إدارتها والتصرف فيها وفقا للضوابط والأحكام والقواعد المبينة في هذا القرار والتشريعات النافذة ذات العلاقة، وعلى إدارة المكتب أن تتخذ داخل ليبيا وخارجها ما يلزم من ترتيبات وتصرفات لتوثيق وتسجيل ملكية الدولة الليبية للأموال أو الأصول المستردة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.

مادة 10 

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر يعد المكتب المالك الرسمي لأي أصل يتم استرداده وفقا لأحكام هذا القرار، وعلى المكتب أن يلتزم خلال هذه الفترة الانتقالية بأن يتصرف في الأصل المسترد من خلال آلية المزايدة العامة سواء بالبيع أو أي تصرف آخر مماثل، وأن يودع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما الحصيلة النقدية للتصرف في حساب مؤقت الحساب المؤقت يقوم المكتب بفتحه لهذا الغرض ويتم التصرف في ذلك الحساب وفقا للضوابط والأحكام المبينة في المادة رقم 11 من هذا القرار، على أنه يجوز لإدارة المكتب أن تطلب بناءً على مبررات وأسباب جدية من مجلس الوزراء تمديد الفترة الانتقالية المشار إليها في هذه الفقرة لفترة مماثلة كحد أقصى، وإذا لم تتمكن إدارة المكتب من التصرف في الأصل يتم معالجة الموضوع وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الخصوص، ومع ذلك يجوز بناء على اقتراح من إدارة المكتب وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يتم الإبقاء على ملكية المكتب لأصل أو أكثر من الأصول المستردة دون التصرف فيها على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وذلك إذ كانت هناك أسباب تجارية تستدعي الإبقاء على الأصل أو الاصول واستثمارها وإدارتها بهدف استغلالها على نحو مجدي من الناحية المالية والاقتصادية.

مادة 11 

تقوم إدارة المكتب بفتح حساب باسم المكتب لدى أحد المصارف وفقا للتشريعات النافذة يسمى حساب الاسترداد تودع فيه الأموال النقدية المستردة والحصيلة النقدية والعائدات النقدية المشار إليها في المادة 10 من هذا القرار وذلك عن طريق التحويل من الحساب المؤقت وتخصص الأموال والعوائد التي تودع في حساب الاسترداد للصرف منها على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة أو أية مشروعات أخرى اقتصادية أو اجتماعية تثبت حاجة الشعب الليبي لها مشروعات الصرف، وذلك كله شريطة أن يتم اختيار وتحديد مشروعات الصرف وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها على مستوى البلديات في ليبيا بمعرفة إدارة المكتب على أساس من الشفافية وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة.

مادة 12 

تنفيذا لأحكام المادة السابقة تعد إدارة المكتب لائحة تسمى لائحة مشروعات الصرف تتضمن الأسس والضوابط والأحكام التي يتم بموجبها اختيار مشروعات الصرف وتنظيم كل ما يتعلق بالصرف عليها والعطاءات المتعلقة بها واختيار المقاولين وجهات الإشراف ومتابعة التنفيذ وبما لا يخالف التشريعات النافذة، وذلك بما يضمن الشفافية والعدالة في انتقاء مشاريع الصرف والحرص على أن يكون للمكتب دور فعال ومنتج بخصوص مشروعات الصرف، ويتم عرض اللائحة المذكورة على مجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 13 

تحرص إدارة المكتب على أن يكون موقع المكتب على شبكة الإنترنت مزودا على نحو منتظم ومحدث بما يكفي من المعلومات والبيانات المتعلقة بالحساب المؤقت ومشاريع الصرف.

مادة 14 

يتعين على إدارة المكتب خلال المراحل السابقة على استرداد الأموال بشكل نهائي وبناء على طلب من أية جهة أو سلطة معنية أن تقدم إفادة كتابية تشير إلى أن كافة الأموال التي سيتم استردادها ستوثق وتسجل كأموال مملوكة للدولة الليبية وأنه سيتم التصرف فيها وإدارتها وفقا للضوابط والأحكام والقواعد المبينة في هذا القرار والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 15 

تعد إدارة المكتب لائحة تسمى لائحة الاسترداد و الإدارة تبين الأسس والضوابط التي تنتهجها إدارة المكتب في البحث والتقصي عن الأموال والأصول وتحديدها بهدف استردادها وإدارتها وغير ذلك من أوجه التصرف فيها، مستلهمة في ذلك الضوابط والأسس والأحكام المنصوص عليها في مختلف مواد هذا القرار ويتم عرض اللائحة المذكورة على مجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 16 

أي خروج عن الأسس والضوابط المتعلقة باسترداد وإدارة الأموال أو الأصول المنصوص عليها في هذا القرار وأي خروج عن الأحكام والشروط والإجراءات التي تتضمنها لائحة الاسترداد والإدارة ولائحة مشروعات الصرف المشار إليهما في المواد السابقة من هذا القرار قد تستدعيه وضعية أو ظرف معين يحيط بمال أو أصل يتم استرداده يعد أمرا استثنائيا يتطلب للموافقة عليه صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك.

التنظيم الداخلي للمكتب

مادة 17 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمكتب قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من مدير عام المكتب.

السرية وعدم الإفشاء 

مادة 18 

يمارس المكتب المهام المسندة إليه على أساس أن ما يتم تداوله من وثائق ومعلومات وبيانات ومنظومات وبرامج تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك المهام وسواء كانت في هيئة ورقية أو الكترونية أو غيرها المعلومات المتداولة هي معلومات تتسم بمستوى عال من السرية ولا يتم تداولها إلا على أساس الالتزام الصريح والمكتوب بسريتها وعدم إفشائها، وتعد إدارة المكتب بحكم تعيينها على دراية كاملة بأهمية المعلومات المتداولة وبالتزامها بسرية تلك المعلومات وعدم إفشائها.

وعلى إدارة المكتب أن تعمل كذلك على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل التزام مستخدمي المكتب والجهات العامة ذات العلاقة والمستشارين والجهات الاستشارية والمندوبين والمتدربين وبيوت الخبرة وجهات الفحص والتقصي وغيرها من الجهات الاستشارية والعاملين بها بسرية المعلومات المتداولة وعدم إفشائها.

وعلى إدارة المكتب إعداد نموذج خاص للتعهد بالسرية والالتزام بعدم الإفشاء باللغات العربية والانجليزية والفرنسية تتم صياغته على النحو المطلوب ويتم توقيعه من قبل كل من يعنيهم الأمر من الفئات المذكورة في هذه المادة.

منظومة المعلومات 

مادة 19 

على إدارة المكتب إنشاء منظومة وفقا لأحدث الأساليب التقنية الحديثة يتم من خلالها تخزين كافة المعلومات والبيانات والوثائق والعقود والمراسلات وغير ذلك مما يتعلق بنشاط وعمل المكتب منظومة المعلومات وتقوم إدارة المكتب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات وإبرام ما يلزم من عقود بهدف بناء منظومة المعلومات وتشغيلها على نحو يخدم مستهدفات المكتب وفقا للتشريعات النافذة.

وتكون منظومة المعلومات وما تتضمنه من معلومات وبيانات ووثائق وعقود ومراسلات جزء لا يتجزأ من المعلومات المتداولة وتخضع لأحكام السرية وعدم الإفشاء الواردة بالمادة 18 من هذا القرار، ويكون الاطلاع على منظومة المعلومات من قبل أي جهة أو سلطة في ليبيا بموجب إذن كتابي مسبق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المكتب.

الأموال أو الأصول المهملة 

مادة 20 

في كل حالة يتبين فيها لإدارة المكتب من خلال ممارسته لمهام البحث والتقصي المسندة إليها بموجب أحكام هذا القرار أن هناك مالا أو أصلا تعود ملكيته للدولة الليبية، وأن ذلك المال أو الاصل موجود بحيازة جهة ما دون أن تطالب الجهة التي تمثل الدولة الليبية المعنية باسترداده أو تمارس ما هو مخول لها من حقوق كمالك لذلك المال أو الاصل لأي سبب كان، فإن على إدارة المكتب أن تخطر رئيس مجلس الوزراء بذلك في أسرع وقت ممكن وتتقيد بما يصدر لها من تعليمات بهذا الخصوص من قبل مجلس الوزراء.

كما يجوز لإدارة المكتب أن تقدم خدمات رفع حجز أو إنهاء تجميد أو أية خدمات أخرى مماثلة بخصوص أية أموال أو أصول تعود ملكيتها للدولة الليبية، وذلك بناء علي طلب كتابي تقدمه أي من الجهات العامة المالكة للأصول بإعتبارها الجهة مالكة المال أو الأصل المحجوز عليه أو المجمد شريطة أن يتم إبرام اتفاق مكتوب بين المكتب والجهة المعنية يبين فيه الشروط والأحكام التي يتم بناء عليها تقديم المكتب للخدمات المذكورة في هذه الفقرة، بما في ذلك المبلغ المالي المستحق للمكتب مقابل أداء تلك الخدمات.

التدريب والتأهيل

 مادة 21 

وصولا إلى تحقيق أهداف المكتب المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية تضع إدارة المكتب استراتيجية للتدريب والتأهيل تقوم على أساس الارتقاء بمستخدمي المكتب والعاملين به إلى المستوى المرضي من حيث التوعية بمخاطر ومضار الرشوة وتهريب الأموال والأصول ونهبها وعمليات غسيل الأموال وغير ذلك من أوجه الفساد التي تعتريها وما يلحق الدولة والمجتمع من أضرار جراء ذلك، كما تقوم استراتيجية التدريب والتأهيل على أساس حصول مستخدمي المكتب ومتدربيه على القدر المناسب من الكفاءة والإحاطة بضوابط ومقتضيات وشروط البحث والتقصي عن الأموال والأصول المنهوبة و استردادها وإدارتها ؛ وذلك كله من خلال إقامة دورات تدريبية داخل ليبيا وخارجها سواء عن طريق المكتب مباشرة أو من خلال الاستفادة من إمكانيات التدريب والتأهيل المتاحة على المستويين الدولي والإقليمي وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا لما تضمنته اتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية والتشريعات القائمة.

مادة 22 

على إدارة المكتب إعداد لائحة تسمى لائحة التدريب والتأهيل تكون نصوصها مبنية على الأسس والضوابط التي تضمنها هذا القرار وتبين بالتفصيل الشروط والمؤهلات المطلوبة لقبول المتدربين والمزايا والمنح المقررة لهم وغير ذلك من الشروط والضوابط المتعلقة بنشاط التدريب الذي يقيمه المكتب، بما يكفل وجود سياسة فعالة ومنتجة لنشاطات التدريب تتماشى مع المهام المسندة للمكتب، على أن تعرض إدارة المكتب لائحة التدريب على مجلس الوزراء.

الرقابة على المكتب

مادة 23 

يخضع المكتب الرقابة السلطات المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها في ليبيا، وذلك وفقا للضوابط المقررة بهذا القرار والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة شريطة أن تتم ممارسة الرقابة على المكتب على نحو يمكن المكتب من ممارسة المهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا القرار بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له، ويخضع المكتب لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وعلى إدارة المكتب أن تقوم بالتنسيق مع الجهات سالفة الذكر بما يكفل تحقيق رقابتها على الوجه المطلوب كل في مجال اختصاصها.

مادة 24 

يتعين على إدارة المكتب أن تتخذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإطلاع كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية على نحو يمكن كلا من الجهتين المذكورتين من القيام بمهامهما الرقابية والمحاسبية على الوجه المطلوب.

مادة 25 

تعد إدارة المكتب تقارير دورية يتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنة ما توصلت إليه إدارة المكتب من نتائج أو مؤشرات عن الأموال والأصول المهربة أو المنهوبة، بما في ذلك الإشارة إلي المعلومات المتعلقة بتلك الأصول والأموال من حيث نوعها ومواقعها وقيمها التقديرية ومصادر الحصول على تلك المعلومات، وتكون التقارير الدورية مشفوعة كلما كان ذلك مناسبا وضروريا بتوصيات من إدارة المكتب تتضمن الآلية والإجراءات والتصرفات التي قامت بإتباعها إدارة المكتب واتخاذها بخصوص تتبع وتقصي وحصر الأموال والأصول واستردادها وإدارتها، كما يتعين أن تشمل التقارير الدورية سالفة الذكر تقديرا لقيمة ما يتعين على المكتب سداده من أتعاب أو مبالغ مقابل الخدمات التي يحصل عليها المكتب من مختلف الجهات والهيئات الاستشارية التي يتعامل معها بما في ذلك هيئات البحث والتقصي والمستشارين القانونيين وبيوت الخبرة الفنية والمحاسبية وغيرها، علاوة على الشروط والأسس والضوابط التي سيتم وفقا لها سداد الأتعاب أو المبالغ المشار إليها.

مادة 26 

تقوم إدارة المكتب بتوثيق كل ما تتضمنه التقارير الدورية المشار إليها في المادة السابقة في صورة بيانات وأرقام وتدرجها في قوائم حسابية خاصة بنشاط المكتب تسمى حساب الاسترداد والإدارة يتم عرضها على رئيس المجلس الرئاسي كل ستة أشهر للاعتماد ويكون ذلك الحساب قابلا للتعديل كلما تطلب أداء المكتب للمهام المسندة إليه ذلك، وذلك شريطة أن يعرض التعديل المطلوب على مجلس الوزراء للاعتماد.

المندوبين

مادة 27 

يتم تكليف مندوبين عن كل جهة من الجهات التالي ذكرها للتعاون والتنسيق بين المكتب وجهات عملهم حسب اختصاص كل جهة على غير سبيل التفرغ، والجهات هي:

  • مندوب عن وزارة الخارجية.
  • مندوب عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • مندوب عن مكتب النائب العام.
  • مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  • مندوب عن جهاز الأمن الداخلي.
  • مندوب عن وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
  • مندوب عن جهاز المباحث الجنائية.

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة وتلتزم إدارة المكتب بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال مندوبيها والذين هم بمثابة حلقة الوصل بين المكتب والجهات المذكورة فيما يتعلق بالمهام المناطة بالمكتب.

مادة 28 

يتولى مدير عام المكتب الدعوة إلى عقد الاجتماعات اللازمة لمناقشة مسائل معينة بحضور كل المندوبين أو بعضهم وذلك بحسب طبيعة المسائل التي سيتم تداولها خلال الاجتماع، على أن يكون للمندوبين الحاضرين إبداء ملاحظات أو مقترحات تمثل وجهة نظر الجهة المنتدبين عنها بشأن المسألة المطروحة.

مادة 29 

تختص إدارة المكتب دون غيرها، باتخاذ ما تراه مناسبا بشأن المسائل المطروحة خلال الاجتماع، على أن تستأنس في ذلك بما يبديه المندوب أو المندوبين من ملاحظات أو مقترحات بشأنها.

مادة 30 

يجوز لأي من المندوبين ودون اشتراط عقد اجتماع لهذا الغرض أن ينقل إلى إدارة المكتب وجهة نظر أو مقترح الجهة الممثل لها، شريطة أن تكون وجهة النظر أو المقترح مرتبطة بمهام المكتب وتدخل ضمن اختصاص الجهة المعنية، ولا يتعين على إدارة المكتب الاعتداد بوجهة النظر أو المقترح إلا إذا كان واردا في صيغة مكتوبة، عدا الحالات الاستثنائية التي تقرر إدارة المكتب التعامل بشأنها بشكل مختلف نظرا لطبيعة الجهة المعنية أو لحساسية المسألة المطروحة.

مادة 31 

لا يخل قيام إدارة المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية على النحو الوارد في المواد السابقة من هذا القرار بأي حال من الأحوال بممارستها لاختصاصاتها أو اختصاصات مجلس الوزراء أو رئيسه المقررة في هذا القرار والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

الإجراءات القضائية المدنية 

مادة 32 

تختص إدارة المكتب باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قضائية مدنية داخل ليبيا وخارجها، وذلك على النحو الذي يتطلبه تسيير شؤون المكتب وتحقيق أهدافه وإنجاز المهام المسندة إليه على نحو فعال، وتشمل الإجراءات القضائية المدنية في مقام تطبيق أحكام هذا القرار كل ما يرفع من المكتب أو عليه داخل ليبيا أو خارجها من دعاوى قضائية ذات طبيعة مدنية أو تجارية وتكون ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمهام المسندة إلى المكتب وفق قرار التأسيس.

كما تشمل الإجراءات القضائية المدنية كل التصرفات والإجراءات والتدابير التي ترى إدارة المكتب وجوب اتخاذها كطرف مدع أو مدعى عليه بمناسبة القضايا المدنية والتجارية وكذلك التصرفات والإجراءات التي ترى إدارة المكتب اتخاذها استقلالا عن أية قضية، ومن بين تلك التصرفات والإجراءات والتدابير الإعلان والإنذار والحجز بكافة أنواعه وطلبات المصادرة والتجميد ودعاوى إثبات الحالة وطلبات توقيع الرهون وغير ذلك من التدابير الاحترازية أو المؤقتة وكافة الطلبات التي يختص بها القضاء المستعجل.

مادة 33 

يجب على إدارة المكتب التنسيق مع إدارة القضايا فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المدنية ومسائل الدعاوى المدنية المرفوعة من أو على المكتب كلما كان ذلك التنسيق لازما لدعم الموقف القانوني للمكتب في كافة الإجراءات القضائية التي يكون المكتب طرفا فيها.

مادة 34 

يتعين على إدارة المكتب التعاون مع إدارة القضايا بشأن ما قد تطلبه إدارة القضايا من إدارة المكتب من معلومات أو بيانات ترى إدارة القضايا أنها تدعم موقفها القانوني حيال أية قضايا متعلقة بالمكتب تكون فيها الإدارة المذكورة مختصة بتمثيل الدولة الليبية وفقا للتشريعات النافذة.

الإجراءات القضائية الجنائية

مادة 35 

لا تختص إدارة المكتب باتخاذ أي من الإجراءات القضائية الجنائية، ويتعين عليها أن تتخذ ما تراه مناسبا وضروريا من إجراءات وتصرفات لإحالة كل مسألة أو واقعة أو تصرف أو وثيقة ترى إدارة المكتب أن لها بعدا جنائيا إلى مكتب النائب العام لمتابعتها واتخاذ ما يراه مناسبا حيالها من إجراء أو تصرف، وتشمل الإجراءات القضائية الجنائية، في تطبيق أحكام هذا القرار، كل دعوى أو إجراء قضائي أو إعلان أو إخطار أو توجيه اتهام أو أي إجراء جنائي آخر يتم اتخاذه أو يتعين أن يتم اتخاذه داخل ليبيا أو خارجها ويكون من شأنه تتبع وملاحقة أي واقعة أو فعل مجرم أو يحمل شبهة التجريم يكتشف بمناسبة ممارسة إدارة المكتب للمهام المسندة إليها بموجب هذا القرار.

مادة 36 

تقوم إدارة المكتب بإخطار مكتب النائب العام بكل معلومة أو وثيقة أو واقعة أو تصرف يكون مجرما أو يشتبه في أنه كذلك ويصل إلى علمها من خلال ما تطلع عليه من وثائق أو تجريه من اتصالات بمناسبة ممارستها للمهام المسندة إليها، كما يتعين التنسيق بين إدارة المكتب ومكتب النائب العام بشأن التعاون بين الجهتين وتزويد كل منهما الأخرى بما تطلبه من معلومات ووثائق دعما لموقفها القانوني بخصوص ما تتخذه من إجراءات قضائية تقع في نطاق اختصاصها وتمكينا لها من تحقيق وإنجاز المهام المسندة إليها.

ويتم التنسيق بين إدارة المكتب ومكتب النائب العام بشأن أي من المسائل الواردة في هذه المادة من خلال مندوب مكتب النائب العام لدى المكتب، شريطة ألا يخل ذلك التنسيق بالاختصاصات المقررة لأي من الجهتين ؛ ويشمل التنسيق المشار إليه عقد لقاءات واجتماعات مشتركة بهدف تبادل وجهات النظر حول القضايا أو المسائل التي هي بصدد المتابعة لدى كل من المكتب ومكتب النائب العام بهدف الوصول إلى مقاربة مشتركة وموحدة لتلك القضايا أو المسائل، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم عامة أو مذكرات تفاهم بشأن كل قضية أو مسألة على حدة، وإصدار إفادات أو رسائل دعم متبادلة قد يتطلبها إنجاز المكتب أو مكتب النائب العام في إطار المهام المسندة إليهما، وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 37 

التعاقد مع الجهات الاستشارية

يختص المكتب بإبرام العقود المتعلقة بتسيير شؤونه وتجهيزه أو تجهيز أي فرع أو وحدة أو جهة تتبعه بما في ذلك عقود إيجار المقار وتأثيثها وتجهيزها وعقود التوريد وعقود المنظومات والبرامج والنظم وغيرها من المشتريات اللازمة لأداء مهام المكتب على النحو المطلوب وفقا للتشريعات النافذة.

كما يختص المكتب كذلك بإبرام العقود المتعلقة بالاستشارات أو الخدمات التي يحصل عليها المكتب من مختلف الجهات الاستشارية داخل ليبيا وخارجها، وما يقابل تلك الاستشارات أو الخدمات من أتعاب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 38 

تعد إدارة المكتب لائحة تسمى لائحة التعاقد تبنى على ضوابط التعاقد المعمول بها في ليبيا تتضمن بالتفصيل الأحكام والشروط المتعلقة بالتعاقدات التي يقوم بها المكتب من حيث طريقة التعاقد والتأهيل واختيار المتعاقد الأفضل وشروط التعاقد وسقف الصلاحيات المالية والإدارية ونفاذ العقود والتوقيع عليها وغير ذلك من الأحكام والشروط التي تكفل الشفافية وحسن الاختيار وفعالية الأداء، وتكون صلاحيات إدارة المكتب من حيث القيمة وفقا للتشريعات النافذة، وما يخرج عن نطاق اختصاص المكتب يحال للجهة المعنية للاعتماد، على أن تعرض لائحة التعاقد على مجلس الوزراء للاعتماد.

اتفاقية مكافحة الفساد

مادة 39 

في إطار ممارسة المكتب لمهامه تستأنس إدارة المكتب وهي بصدد ممارسة الأنشطة المتعلقة بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول المنهوبة أو المهربة واستردادها وإدارتها بالأهداف والضوابط والشروط والأسس والتعريفات الواردة في ديباجة ونصوص اتفاقية مكافحة الفساد وذلك بالقدر الذي يكون لازما لتغطية أية مسألة لم يتطرق لها هذا القرار أو لتكملة ما تضمنته نصوصه أو تفسيرها أو تنفيذها على الوجه المطلوب وبما تراه إدارة المكتب مناسبا لتحقيق مهام المكتب والصالح العام.

كما يجوز لإدارة المكتب أن تجري ما تراه مناسبا من اتصالات واتفاقات وتنسيق وتفاهمات مع أي من جهات الأمم المتحدة المعنية باتفاقية مكافحة الفساد أو غيرها من الجهات التي تشير إليها الاتفاقية المذكورة، وذلك كله بهدف الاستعانة بتلك الجهات أو الاستفادة منها في إطار أداء المكتب لمهامه.

وضمانا لممارسة إدارة المكتب لدورها على نحو فعال بغية إنجاز المهام المسندة للمكتب بموجب أحكام هذا القرار يعد المكتب وفي حدود تلك المهام أداة للدولة وجهة معنية بما تضمنته نصوص اتفاقية مكافحة الفساد، وعلى وجه الخصوص نصوص الفصول الثالث والرابع والخامس من الاتفاقية سالفة الذكر، وكذلك بالنسبة لأي نصوص أخرى ذات علاقة تكون واردة ضمن أية اتفاقية دولية أو أي تشريع وطني يعنى بهذا الشأن.

التنسيق مع هيئات محلية مختصة

مادة 40 

يجوز لإدارة المكتب إجراء ما تراه مناسبا من اتصالات واتفاقات وتنسيق وتفاهمات مع أي من الجهات الليبية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى تلك الجهات أن تتعاون مع إدارة المكتب وتقدم لها ما يدعمها ويسند موقفها تحقيقا للمهام المسندة للمكتب في إطار التشريعات النافذة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة دوليا وإقليميا.

مادة 41 

على إدارة المكتب أن تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المجالين الدولي والإقليمي المتعلق بالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل.كما يجوز لإدارة المكتب أن تجري ما تراه مناسبا ومفيدا من اتصالات وتنسيق ومناقشات مع الجهات المعنية، وتبرم مع تلك الجهات ما يلزم من ترتيبات ومذكرات تفاهم تكرس استفادة المكتب من الإمكانيات المتاحة دوليا وإقليميا في مجال المساعدة التقنية وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

إبلاغ منظمة الأمم المتحدة

مادة 42 

إثر صدور هذا القرار ودخوله حيز النفاذ تعمل إدارة المكتب على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة أو أي من هيئاتها المختصة بإنشاء هذا المكتب وإعادة تنظيمه بالتنسيق في ذلك مع وزارة الخارجية من خلال مندوب الوزارة المذكورة لدى المكتب.

العقود السابقة 

مادة 43 

لا تكون العقود التي أبرمتها جهات كلفتها الدولة الليبية خلال الفترة السابقة على إنشاء المكتب بمهام مماثلة للمهام المنصوص عليها في هذا القرار ملزمة للمكتب إلا بالقدر الذي تكون فيه تلك العقود قد أبرمت من قبل جهة مختصة بإبرامها وشريطة أن تكون صحيحة و نافذة في حق المكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 44

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 22/ ربيع الآخر/ 1441 هجرى 
  • الموافق:2019/12/19 م