Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام لصندوق إعمار سرت

17 يونيو 2021

قرار رقم 149 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام لصندوق إعمار سرت

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 42 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق الإعمار سرت.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد امراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 7 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 17/ 6 /2021 م