قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
31 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2012
- رقم التشريع: 1489
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
وزير الداخلية المفوض
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلي القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 2001م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 197 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزیر الداخلیة رقم 982 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- وعلى كتاب مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع الجبل الأخضر رقم 160.المؤرخ في 2018/04/04 م
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 203 المؤرخ في 26/06/2018 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزیر الداخلیة المفوض رقم 4673 المؤرخ في.م 2018/07/02.
قرر
مادة 1
عَملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً لمعطيات العمل بنص المادة 7 تضاف المادة المخدرة والتي في شَكِل عُقار وما في حكمه على النحو التالي: –
- یُضاف عُقار ليريكا/ LYRCAD للجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه بهذا القرار باعتباره من المؤثرات العقلية ویُحظر من التداول إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عميد/ عبد السلام مصطفي عاشور
- وزير الداخلية المفوض
- صدر بتاریخ.
- م 2018/ 7/ 31