Skip to main content

قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

31 يوليو 2012

قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

وزير الداخلية المفوض

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلي القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 2001م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 197 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزیر الداخلیة رقم 982 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • وعلى كتاب مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع الجبل الأخضر رقم 160.المؤرخ في  2018/04/04 م
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 203 المؤرخ في 26/06/2018 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزیر الداخلیة المفوض رقم 4673 المؤرخ في.م 2018/07/02.

قرر

مادة 1 

عَملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً لمعطيات العمل بنص المادة 7 تضاف المادة المخدرة والتي في شَكِل عُقار وما في حكمه على النحو التالي: –

  1. یُضاف عُقار ليريكا/ LYRCAD  للجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه بهذا القرار باعتباره من المؤثرات العقلية ویُحظر من التداول إلا في الأحوال المقررة قانوناً.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عميد/ عبد السلام مصطفي عاشور
  • وزير الداخلية المفوض
  • صدر بتاریخ.
  • م 2018/ 7/ 31