قرار رقم 1484 لسنة 2018 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة و الامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م
قرار رقم 1484 لسنة 2018 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة و الامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م
وزير التعليم
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن تنظيم شؤون التعليم العام.
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تکلیف بمهام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
وعلى ما عرضه السيد مدير المركز الوطني للامتحانات بكتابه رقم م 104 لسنة 2019 م.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
وعلى ما عرضه السيد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوي.
قرر
مادة 1
تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م وفقا لما هو مبين بالجدولين المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.