قرار رقم 148 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هجري وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية
وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك الموافق للأيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال للعام 1445 هجري على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يكون يوم الأحد الموافق 2024/4/14 م، إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من الإجازة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.