قرار رقم 148 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ لصالح جهاز الحرس الرئاسي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار ليبي لصالح جهاز الحرس الرئاسي لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة بالجهاز، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يلتزم جهاز الحرس الرئاسي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.