قرار رقم 147 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ لصالح بلدية مصراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
وعلى كتاب السيد / عميد بلدية مصراتة رقم 172 المؤرخ في 2022/2/15م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح بلدية مصراتة، وذلك لدعم البلدية لتنفيذ إحتفالات عيد ثورة السابع عشر من فبراير، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تلتزم بلدية مصراتة بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.