قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
2 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 1464
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: جامعة ليبيا المفتوحة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة للدراسات العليا الثالث المنعقد بتاريخ في 2022/9/7 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس جامعة ليبيا المفتوحة رقم 2022/427 م المؤرخ في 2022/10/16 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة بقسم العلوم الطبية بالشعب التالية :
- شعبة جراحة الحروق والتجميل
- شعبة الأطفال
- شعبة جراحة النساء والتوليد
- شعبة جراحة المسالك البولية
- شعبة أمراض الروماتيزم
- شعبة أمراض السكري
- شعبة جراحة الفم والأسنان
- شعبة أمراض الكلى
- شعبة الجلدية
- شعبة الجراحة العامة
- شعبة طب وجراحة العيون
- شعبة طب الطوارئ
- شعبة العلاج الطبيعي
مادة 2
يناط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديه لاعتماد البرامج المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم الــ البحث العلمي