قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 1464
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: جامعة ليبيا المفتوحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة للدراسات العليا الثالث المنعقد بتاريخ في 2022/9/7 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس جامعة ليبيا المفتوحة رقم 2022/427 م المؤرخ في 2022/10/16 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة بقسم العلوم الطبية بالشعب التالية :
- شعبة جراحة الحروق والتجميل
- شعبة الأطفال
- شعبة جراحة النساء والتوليد
- شعبة جراحة المسالك البولية
- شعبة أمراض الروماتيزم
- شعبة أمراض السكري
- شعبة جراحة الفم والأسنان
- شعبة أمراض الكلى
- شعبة الجلدية
- شعبة الجراحة العامة
- شعبة طب وجراحة العيون
- شعبة طب الطوارئ
- شعبة العلاج الطبيعي
مادة 2
يناط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديه لاعتماد البرامج المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم الــ البحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.