أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير 

نشر في

قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد الإطـلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة بقسم العلوم الطبية بالشعب التالية : 

  1. شعبة جراحة الحروق والتجميل 
  2. شعبة الأطفال 
  3. شعبة جراحة النساء والتوليد 
  4. شعبة جراحة المسالك البولية
  5. شعبة أمراض الروماتيزم 
  6. شعبة أمراض السكري
  7. شعبة جراحة الفم والأسنان
  8. شعبة أمراض الكلى
  9. شعبة الجلدية 
  10. شعبة الجراحة العامة
  11. شعبة طب وجراحة العيون
  12. شعبة طب الطوارئ 
  13. شعبة العلاج الطبيعي 

مادة 2 

يناط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديه لاعتماد البرامج المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم الــ البحث العلمي