Skip to main content

قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

30 نوفمبر 1981

قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة تشغيل تغطية وطنية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية تسمى شركة سرت للنفط تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

مادة 3

غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية ولها فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بعمليات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وذلك كله فى المناطق ووفق الخطط التي تحددها المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 1.000.000 مليون دينار ليبى مقسم إلى 100.000 مائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.

مادة 6

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع الصلاحيات فى إدارة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القرار أو النظام الأساسى للشركة / للجمعية العمومية.

وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية المشار إليها، يجوز – بقرار من أمين النفط – تشكيل لجنة إدارة تتولى كافة اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 7

يكون للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلي:

  1. إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة.
  2. تعديل النظام الأساسى للشركة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
  3. إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.
  4. اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
  5. الترخيص للشركة بالتصرف فى الإعتمادات لغير الأغراض المخصصة لها فى الميزانية التقديرية للشركة.

وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط.

مادة 8

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 9

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك فى حدود أحكام هذا القرار وأحكام القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 صفر 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 30 نوفمبر 1981م