قرار رقم 145 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إجراء حصر للسيارات المملوكة للمجتمع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يونيو 1995
- رقم التشريع: 145
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 145-1995-DEC-GPC
قرار رقم 145 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إجراء حصر للسيارات المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 445 لسنة 1989 م افرنجي بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
قررت
مادة 1
تشكل لجان قطاعية تعمل على مستوى اللجان الشعبية العامة النوعية، تتكون من رئيس ومندوبين عن كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، واللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، على النحو الوارد بيانه بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى اللجان القطاعية المشكلة بموجب المادة السابقة – كل على مستوى القطاع الذي شكلت له إجراء حصر السيارات المملوكة للمجتمع المخصصة لذلك القطاع، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة له أو الخاضعة لاشرافه.
مادة 3
تعمل اللجان القطاعية المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تحت اشراف لجنة مركزية تشكل برئاسة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وعضوية كل من :
- أ. الأخ/ محمد أبو بكر عبد السلام عن أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- ب. الأخ/ خالد جمعة أمبارك عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
- ج. الأخ/ علي أحمد عقيلة عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
على اللجان القطاعية، كل فيما يخصها إجراء الحصر من واقع ما يقدم لها من بيانات من لجنة الإشراف المركزية، وما تزودها به الإدارة العامة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل من كشوفات.
وللجان القطاعية إجراء الحصر ميدانيا بالانتقال إلى مقر الجهة التي يجرى الحصر بالنسبة لها.
مادة 5
يكون عمل اللجان القطاعية وفقاً للنماذج المرفقة بهذا القرار، على أن يشمل الفترة الزمنية التي تحددها لجنة الإشراف المركزية.
وللجان القطاعية أن تطلب أية بيانات أو استيضاحات حول أسلوب عملها من لجنة الإشراف المركزية، وعليها أن تتقيد بما تضعه لها تلك اللجنة من قواعد وضوابط لممارسة مهامها.
مادة 6
للجان القطاعية ان تستعين فى اداء مهامها بمن ترى وجها للاستعانة بهم وذلك بموافقة لجنة الاشراف المركزية، وبالتنسيق مع الجهات التابعين لها.
مادة 7
على لجان الحصر القطاعية ان تباشر أعمالها فور صدور هذا القرار، وان تنتهى من مهامها خلال أجل لا يجاوز شهرا من تاريخه.
مادة 8
تحيل اللجان القطاعية نتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة الإشراف المركزية، التي تعد تقريرا نهائياً للعرض على أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجل اقصاه ستة أسابيع من تاريخ هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 25 محرم
- الموافق 24 الصيف 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
- كشف رقم (1) بلجان الحصر القطاعية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (145) لسنة 1424 ميلادية
- نموذج (بـ 4/4) حصر الشركات والسيارات التابعة لها
- نموذج (بـ 4/4) حصر السيارات التابعة للشركات
- نموذج (بـ 4/4) حصر السيارات التابعة للشركات
- نموذج (بـ 4/1) حصر السيارات التابعة للشركات
- نموذج (1) 2/2 حصر لسيارات اللجان الشعبية والوحدات الإدارية العامة
- نموذج (أ) 2/1 حصر السيارات التابعة للجان الشعبية والوحدات الإدارية العامة
كشف رقم (1) بلجان الحصر القطاعية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (145) لسنة 1424 ميلادية
ر.م | القطاع | تشكيل لجنة الحصر |
أولاً | اللجنة الشعبية العامةالاتصال الخارجيالوحدة | الطاهر محمد الدرناوي – رئيساًعلي محمد أبوزريدة – عضواًعلي بلقاسم الشارف – عضواً |
ثانياً | الزراعة والثروة الحيوانية | المهندس/ علي محمد الكصيك – رئيساًمحمود عامر الهمالي – عضواًأحمد الهامشي بلور – عضواً |
ثالثاً | المواصلات والنقل | ميلاد جمعة المسلاتي – رئيساًعلي أحمد عقيلة – عضواًأحمد الهاشمي بنور – عضواً |
رابعاً | العدل والأمنالتعليم والبحث العلمي | علي خليفة أبو خطوة – رئيساًفرج محمد أوزيدة – عضواًعيسى عبد السلام الصادق – عضواً |
خامساً | الصناعة والمعادن | محمود مسعود زيدان – رئيساًعلي سالم المبروك – عضواًأبوبكر محمد الجبو – عضواً |
سادساً | الاقتصاد والتجارة | عمر مفتاح الحافي – رئيساًعلي مصباح التومي – عضواًمصطفى مسعود الشقمان – عضواً |
سابعاً | الإسكان والمرافق | رمضان عاشور حشاد – رئيساًرمضان محمد المرغني – عضواًإبراهيم عمر الخبوش – عضواً |
ثامناً | الطاقة | علي المهدي نائل – رئيساًعبدالحفيظ علي بوكر – عضواًعلي رمضان وقاد – عضواً |
تاسعاً | التخطيط والمالية | الصديق الطاهر البهيليل – رئيساًمحمد عبدالسلام القماطي – عضواًجمعة عبدالمولى أحمد – عضواً |
عاشراً | الثروة البحرية | مصباح علي حامد – رئيساًإبراهيم سعيد الباروني – عضواًناجي أبوبكر إبراهيم – عضواً |
حادي عشر | الإعلام والثقافة | عبدالرزاق علي بوكر – رئيساًإبراهيم عبدالغني يوشع – عضواًصالح الزروق الظريف – عضواً |
ثاني عشر | الصحة والضمان الاجتماعي | طارق علي أبو هدرة – رئيساًمحمد جمعة بالخير – عضواًعبدالفتاح علي خليفة – عضواً |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (بـ 4/4) حصر الشركات والسيارات التابعة لها
اسم القطاع: ………………………………………………………………
اسم الشركة | عدد السيارات | ||||
المملوكة للشركة | بحوزة الشركة | المسلمة للقطاع | المسلمة لجهات أخرى | بأرقام خاصة | |
توقيع المسئول الأول للشركة: ………………….
اعتماد الكاتب العام للقطاع: …………………….
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (بـ 4/4) حصر السيارات التابعة للشركات
اسم القطاع: ………………………………………………………………
اسم الشركة: ………………………………………………………………
أرقام سيارات الشركة | اسم الجهة أو الشخص المسلمة له السيارة | ||||||
عام | خاص | نوع السيارة | سنة الصنع | حالة السيارة | رقم خاص | رقم عام | وظيفة الشخص المسلمة له السيارة برقم خاص |
توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية: ………………….
اعتماد المسؤول الأول للشركة:…………………….
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (بـ 4/4) حصر السيارات التابعة للشركات
اسم القطاع: ………………………………………………………………
اسم الشركة: ………………………………………………………………
السيارات التي تم تخريدها | |
العدد | أرقام اللوحات |
توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية: ………………….
اعتماد المسؤول الأول للشركة:…………………….
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (بـ 4/1) حصر السيارات التابعة للشركات
اسم القطاع: ………………………………………………………………
اسم الشركة: ………………………………………………………………
عدد السيارات | |||
المملوكة للشركة | بحوزة الشركة | المسلمة لجهات أخرى | التي تحمل أرقام مدنية |
توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية: ………………….
اعتماد المسؤول الأول للشركة:…………………….
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (1) 2/2 حصر لسيارات اللجان الشعبية والوحدات الإدارية العامة
اللجنة الشعبية: ……………………….
الوحدة الإدارية: ………………………
رقم اللوحة | النوع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون | سنة الصنع | حالة السيارة | مكان وجودها | |||
شعبي عام | عامة | خاصة | نقل | |||||||
التوقيع مدير الشئون الإدارية والمالية
اعتماد الكاتب العام أو مسئول الوحدة الإدارية
التاريخ …/…/ ميلادية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
نموذج (أ) 2/1 حصر السيارات التابعة للجان الشعبية والوحدات الإدارية العامة
اسم القطاع: ………………………………………………………………
اسم الوحدة الإدارية: ………………………………………………………..
عدد السيارات | |||
المملوكة له | بحوزته | المسلمة لجهات أخرى | التي تحمل أرقام مدنية |
التوقيع مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية
اعتماد الكاتب العام أو المسؤول بالوحدة الإدارية